ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    شعبة الذهب: النتائج الإيجابية للمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران ستقود الأسعار لمزيد من التراجع    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    عدلوه مرتين وما جابش نتيجة، رئيس التطوير العقاري ينتقد قانون التصالح على مخالفات البناء    رئيس غرفة التطوير العقاري: قانون التصالح تم تعديله مرتين ولم يحقق النتائج المرجوة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    الاتحاد الأفريقي يدين هجومًا إرهابيًا داميًا في نيجيريا أسفر عن مقتل 162 مدنيًا    الجيش الباكستاني يعلن انتهاء عملية أمنية واسعة في بلوشستان ومقتل أكثر من 200 مسلح    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن غزة    الدوري المصري، حكام مباريات اليوم في ختام الجولة ال 17    الأهلي يلبي احتياجاته في ميركاتو شتوي ثوري    تعيين فرانشيسكو كاديدو مدرباً لطائرة الزمالك    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أتلتيكو مدريد يكتسح بيتيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس 5-0 في كأس ملك إسبانيا    مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي    السيطرة على حريق مخزن كرتون بمدينة القلج بالخانكة (صور)    رغم حجبها في مصر، شريف عامر يتمكن من تشغيل لعبة "روبلوكس" على الهواء (فيديو)    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    حريق مخزن كرتون بمدينة القلج بالخانكة.. والحماية المدنية تُسيطر| صور    المنتج جابي خوري: يوسف شاهين حاول الانتحار بسبب حبه لفاتن حمامة    يوسف الشريف يكشف أسرار مسلسل رمضان 2026: فن الحرب.. إثارة وكوميديا وتحدٍ جديد    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    المنتجة ماريان خوري: كنت بشتغل مع يوسف شاهين 24 ساعة.. ووالدي رفض شغلي معاه    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    أخطاء المدافعين فى مصر    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    مفاجأة بعد 25 سنة.. شيري عادل نجمة أغنية أهو جه ياولاد    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعيين مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها بعد التصديق على قانون «الوطنية للصحافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 08 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وتستعرض "الشروق" طريقة تشكيل مجالس إدارات الصحف واختيار رؤساء تحريرها.
• تعريف المؤسسات الصحفية القومية
وعرّف القانون في مادته ال29 من الباب الثالث، المؤسسات الصحفية القومية بأنها مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.
فيما تضمنت المادة 30 بأن تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.
وبحسب المادة 31، تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.
ونصت المادة (33)، أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.
ويخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وتخضع المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفق المادتين 32 و34.
• الجمعية العمومية للمؤسسةى الصحفية القومية
أما المادة 35، نصت على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً. وتضم الجمعية العمومية 17 عضواً كالتالي:
1. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
2. ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3. سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4. ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
وأكدت المادة 36، أنه فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
وجاء بالمادة 37: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها ، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها ، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحددت المادة 38، اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
1. اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.
2. تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
3. إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4. اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة.
5. مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
6. إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
8. للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
7. النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
• تشكيل مجلس إدارة الصحف
وفقًا للمادة (39)، يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
3- ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، من خارج المؤسسة.
واشترطت المادة للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
واشترطت المادة (40)، على أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وأن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وألزمت المادة، الهيئة الوطنية للصحافة، بوضع القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة (41): ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.
ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.
وعرّفت المادة (42)، مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بأنه السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها.
• اختصاصاته مجلس إدارة الصحف
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2. إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
3. إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
4. إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية ،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.
5. متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
6. مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.
7. اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
8. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
• شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة
أما المادة (43)، حددت شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة فيما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بحقوق المدنية والسياسية.
2. أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أو الاقتصادى أو المالي، أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
3. ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4. ألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.
ونصت المادة (45)، على أن يضع مجلس الإدارة بموافقة الهيئة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.
وألزمت المادة (46)، كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• رئيس التحرير
وعرّفت المادة (47)، رئيس تحرير الصحيفة بأنه المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز أن يعمل في أي وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.
وتضمنت اختصاصات مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي:
• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
• إبداء الرأي فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية.
• عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وحددت المادة (48)، شروط اختيار رئيس التحرير فيما يأتي:
1. أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
وأكدت المادة (49)، على تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون.
مادة (50)
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مادة (51)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.
وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.