أسواق بني سويف تُمسك أنفاسها..أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 28-10-2025    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسف منازل فى المنطقة الشرقية بغزة    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    مسلسل ورود وذنوب الحلقة 4.. موعد العرض والقنوات الناقلة وأبطال العمل    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعيين مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها بعد التصديق على قانون «الوطنية للصحافة»
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 08 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وتستعرض "الشروق" طريقة تشكيل مجالس إدارات الصحف واختيار رؤساء تحريرها.
• تعريف المؤسسات الصحفية القومية
وعرّف القانون في مادته ال29 من الباب الثالث، المؤسسات الصحفية القومية بأنها مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.
فيما تضمنت المادة 30 بأن تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.
وبحسب المادة 31، تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.
ونصت المادة (33)، أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.
ويخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وتخضع المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفق المادتين 32 و34.
• الجمعية العمومية للمؤسسةى الصحفية القومية
أما المادة 35، نصت على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً. وتضم الجمعية العمومية 17 عضواً كالتالي:
1. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
2. ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3. سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4. ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.
وأكدت المادة 36، أنه فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
وجاء بالمادة 37: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها ، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها ، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وحددت المادة 38، اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
1. اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.
2. تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
3. إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4. اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة.
5. مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
6. إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
8. للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
7. النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
• تشكيل مجلس إدارة الصحف
وفقًا للمادة (39)، يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
3- ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، من خارج المؤسسة.
واشترطت المادة للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
واشترطت المادة (40)، على أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وأن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وألزمت المادة، الهيئة الوطنية للصحافة، بوضع القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة (41): ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.
ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.
وعرّفت المادة (42)، مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بأنه السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها.
• اختصاصاته مجلس إدارة الصحف
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2. إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
3. إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
4. إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية ،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.
5. متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
6. مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.
7. اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
8. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
• شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة
أما المادة (43)، حددت شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة فيما يأتي:
1. أن يكون متمتعًا بحقوق المدنية والسياسية.
2. أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أو الاقتصادى أو المالي، أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
3. ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4. ألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.
ونصت المادة (45)، على أن يضع مجلس الإدارة بموافقة الهيئة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.
وألزمت المادة (46)، كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
• رئيس التحرير
وعرّفت المادة (47)، رئيس تحرير الصحيفة بأنه المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز أن يعمل في أي وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.
وتضمنت اختصاصات مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي:
• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
• إبداء الرأي فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية.
• عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وحددت المادة (48)، شروط اختيار رئيس التحرير فيما يأتي:
1. أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
وأكدت المادة (49)، على تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون.
مادة (50)
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
مادة (51)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.
وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.