-«فؤاد» يدعو لتوفيق أوضاع العربات الموجودة أولا.. والحسينى: المهم الرقابة الجيدة أشاد أعضاء فى مجلس النواب بمشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، الذى من المقرر أن يناقشه المجلس قريبا، معتبرين أنه سيساهم فى تخفيض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. ووصف عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب ممدوح الحسينى، فى تصريح ل«الشروق»، مشروع قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة بأنه سيكون له مردود اقتصادى جيد للأسر، مؤكدا ضرورة توفير رقابة جيدة على هذه العربات التى ستقدم وجبات للمواطنين لضمان أن تكون صحية. ويهدف مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها، لتعمل فى إطار متحضر بشكل يضمن المحافظة على النظام العام وصحة المواطنين وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب فى صورة مشروعات متناهية الصغر، باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال. ويجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلى ومالكى وحدات الطعام المتنقلة، بتركيب أجهزة «GPS»، للكشف عن أماكن وجودها، ويقر حافزا يتمثل فى إعفاء الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاط وحدات الطعام المتنقلة من الضريبة على الدخل، إذا بلغت الحد القانونى المقرر لفرض الضريبة، وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ بدء مزاولة النشاط. كما أكد عضو لجنة الخطة والموازنة محمد فؤاد ل«الشروق»: التشريع الجديد يساهم بشكل كبير جدا فى مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار فؤاد إلى أنه يتمنى أن يأخذ بتعديلاته التى قدمها للجان المختصة، حيث سبق واقترح إضافة لفظ «المشروبات» إلى المادة الثانية لتصبح «يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة»، وذلك للتأكيد على أحقية تلك العربات فى ممارسة نشاط المشروبات الخاصة وزيادة التأكيد على مستهدف المشرع من القانون فى هذا الشق وهو السماح بالعمل فى الطعام والمشروبات. واقترح فؤاد تعديل فى الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة، وهى «ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وانتهاءها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون»، وعلل فؤاد هذا التعديل إلى أن رد الاعتبار فى الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات، ما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال ما سيساعده على الاستمرار فى ارتكاب الجريمة، كما استحدث أن «فى حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمى من التجنيد»، وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطنى. وأشار فؤاد فى تقريره إلى ضرورة إضافة جملة «من تاريخ تسلُّم إخطار المخالفة» إلى المادة 13 أصلها المادة 12 فى مشروع القانون لتصبح «تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تسلُّم إخطار المخالفة» وذلك حتى لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار. واستحدث فؤاد مادة تنص على «تبدأ فترة انتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات الموجودة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والاشتراطات»، وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات حاليًا بشكل غير قانونى وغير مرخص ومنها ما هو مستقر على مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول على الترخيص.