قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والباحثات بالجامعة، لجلسة 16 أبريل المقبل، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة. وأصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، في يناير 2016، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب على السيدات عضوات هيئة التدريس. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصيه التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة». وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أوالعرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة». وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بإرتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات. وتابعت المحكمة: «كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية». وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.