قال المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن «تيران وصنافير» هي عنوان الحقيقة وتحوز الحجية المطلقة، مشيرًا إلى أنها تحمل في مضمونها عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الاتفاقية وأنها من أعمال السيادة. وأضاف «شريف»، في تصريحات ل«الشروق»، أن الاتفاقية أصبحت سارية بعد إصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية عقب موافقة البرلمان عليها طبقا للسلطة المخولة له بموجب المادة 151 من الدستور المصري، وبالتالي كان مسار منازعتي التنفيذ في المحكمة الدستورية مساراً إجرائيا فقط لا يغير الوضع القانوني للاتفاقية. وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعوى تنازع الأحكام أيضاً، حيث إن الحكم إذا كان قد صدر باختصاص القضاء الإداري أو الأمور المستعجلة الحكم في الدعوى، فلم يكن يعني هذا تعطيل الاتفاقية، لكن جاء الحكم بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة حول موضوع الدعوى، أي أنه يقضي ضمنياً بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية واعتبارها من أعمال السيادة في هذا المحل. ومن جانبه، قال مصدر قضائي مطلع بهيئة قضايا الدولة، إن «الأحكام كانت متوقعة إلى حد كبير»، خاصة بعد ظهور واقع قانوني جديد يتجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية، وهو دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالفعل بعد أن أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016، ثم صدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017، ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ بقوة القانون. وأشار إلى أن عدم قبول منازعتي التنفيذ لا يؤثر في صلب موضوع الاتفاقية، حيث إنهما تنصبان فقط حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية يعد عائقا يحول دون سريان مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة. وأكد أن الاتفاقية بعد أن صدرت بقانون فلا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية إلا الرقابة على دستورية القوانين، ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن التي حددها قانون المحكمة الدستورية. كانت قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، اليوم، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. كما قضت المحكمة برئاسة المستشارعبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.