قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية قصر آثار عقد التأمين الإجباري على سيارات النقل على راكبين فقط، باعتبار أن السيارة غير مصرح بركوب أكثر من فردين فيها، والمنصوص عليه في البند "ه" من الشرط الأول بنموذج وثيقة التأمين الإجباري في حوادث السيارات المحدد بقرار وزير المالية 152 لسنة 1955 تطبيقا للقانون 652 لسنة 1955. ومفاد هذا الحكم ضرورة تعديل نموذج التأمين حتى تشمل آثار عقد التأمين الإجباري جميع الراكبين المتواجدين بسيارة النقل المؤمّن عليها، أيا كان مكان تواجدهم في السيارة، حال وقوع الحادث المؤمّن من مخاطره، وكذلك بطلان قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المتواجدين في الكابينة الأمامية فقط. وقالت المحكمة في حيثياتها إن هذا البند مايز بين الراكبين المصرح بركوبهما، وباقي الركاب المتواجدين بذات السيارة، أيا كان مكان تواجدهم، فاختص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لهم، في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعًا في مركز قانوني متماثل، فهم جميعًا ينطبق في شأنهم وصف الراكب، الذي ينطبق على كل ركاب السيارة، أيًّا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها، وقت وقوع الحادث. وأضافت المحكمة أنه جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات، أن الركاب الذين يستفيدون من التأمين هم الذين يركبون السيارة، أيا كان عددهم، ولو جاوز العدد المصرح به في السيارة. وأكدت المحكمة أنه يجب ضمان المعاملة التأمينية المتكافئة لجميع ركاب السيارة الواحدة المؤمّن عليها، وأن تنتظمهم قاعدة موحدة لا تميز أيا منهم بمعاملة استثنائية، وفقا للدستور.