• أستاذة قانون: لا يجوز تسليط جهاز المحاسبات على الهيئة ما زال الخلاف القانوني مستمرا حول طبيعة القرارات الصادرة من النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات على الموظفين الإداريين بموجب الدستور وقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث اتسع الجدل مؤخرا في الأوساط القانونية، حول ما إذا كانت قرارات قضائية أم إدارية، فضلاً عن تعارض الاختصاصات الجديدة للنيابة مع اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات في الرقابة على تأديب الموظفين. وكان عدد من الخبراء الدستوريين، فضلاً عن المحاكم التأديبية، قد ذكروا في مدونات حديثة شرحاً لقانون الخدمة المدنية، أن قرارات النيابة الإدارية في مجال تأديب الموظفين، هي بطبيعتها قرارات إدارية صادرة من هيئة قضائية، ولذلك يطعن عليها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، وأن الأعمال التحضيرية للدستور تشير إلى أن القرار الصادر من النيابة بتوقيع الجزاء هو قرار إداري يطعن عليه أمام المحاكم التأديبية، وبالتالي تكون تلك القرارات خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ورداً على ذلك؛ قال المستشار سعد النزهي، رئيس نادى النيابة الإدارية بالاسكندرية، إن القرارات الصادرة من النيابة بتوقيع الجزاءات هى قرارات قضائية وليست إدارية، حيث إن نص المادة 197 من الدستور تعطي النيابة سلطة توقيع الجزاءات فى المخالفات المالية والإدارية دون أن تقيدها بشرط أو تحددها بجهة ما من الجهات، بل جاء النص عاما ومطلقا من غير قيد والعام يظل على عمومه الى أن يرد نص آخر يخصصه من ذات مرتبته وهى جميعها سلطات مرتبطة بالولاية القضائية للنيابة الإدارية. وأشار النزهي إلى أن المحاكم التأديبية تنظر الدعاوى التأديبية التى تقيمها النيابة الادارية بقرارات الاتهام التى استقرت الأحكام على أنها قرارات قضائية، وهو ما يتضح معه أن اتخاذ محكمة الطعن معيارا لتحديد طبيعة القرار ليس معيارا صحيحا، وأن الاختصاصات التي تمارسها الهيئة في مجال تأديب الموظفين كلها ذات طبيعة قضائية. من جانبها أوضحت الدكتورة ميادة عبد القادر اسماعيل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أن القرارات الصادرة من النيابة بتوقيع الجزاءات هى قرارات قضائية، لأن القرار فى جميع مراحله قد اشترك فيه أعضاء هيئة قضائية كفل لهم الدستور والقانون الاستقلال والنزاهة وهو ما لا يتوافر لجهة الإدارة. وأشارت إلى أن اعتبار قرارات التأديب الصادرة من الهيئة "إدارية" يخالفة المادة 5 من الدستور، حيث إن إسباغ الصفة الإدارية على قرارات هيئة قضائية تباشر ولايتها الدستورية والقانوني، يفرغ القرار القضائي من مفهومه الدستورى، ويخضعه لرقابة السلطات الإدارية التنفيذية ، بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا. وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد الدستور التى اعتبرت أن القرار إداري، أوضحت أنها آراء لا تعبر عن رأى الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لا تخرج عن كونها آراء شخصية لأصحابها اذ لم يصادفها تصويت من لجنة الخمسين أو قرار منها بالموافقة. وعن خضوع القرارات التأديبية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ترى أن المساواة بين مرتبة قرار الجهة الإدارية وقرار النيابة الإدارية يخالف المادتين 5، 197 من الدستور، وما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا من إضفاء الصفة القضائية على قرارات الاتهام الصادرة من النيابة الادارية، وهو الأمر المستقر عليه ولا خلاف حوله، وهو ما يتصادم مع المستقر فقها وقضاءً.