الشركات التى تم التحفظ عليها يمكنها الطعن أمام محكمة النقض قال مصدر قضائى إن لجنة أملاك جماعة الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قبلت نحو 60 تظلما على قرارات التحفظ الصادرة ضد أعضاء بالجماعة ومدارس ومستشفيات وشركات وجمعيات الصادرة عن اللجنة منذ بداية عملها قبل 4 أربع سنوات. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق»، أن اللجنة قررت منذ ديسمبر 2013 التحفظ على أملاك نحو 1538 إخوانيا وقبول تظلمات 6 منهم، كما تم التحفظ على 1166 جمعية وقبول تظلمات 41 منها، والتحفظ على 112 مدرسة وقبول تظلمات 7 منها، والتحفظ على 65 شركة وقبول تظلمات 3 منها، والتحفظ على 21 شركة صرافة وقبول تظلم شركتين منها. وأوضح المصدر أن عملية التحفظ على عضو أو كيان تابع للجماعة يمر بثلاث خطوات، الأولى إرسال قرار التحفظ إلى البنك المركزى والبورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع أشخاص أو كيانات من التصرف فى جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف فى جميع حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى. وأكد المصدر أن الخطوة الثانية تتمثل فى عملية جرد محتويات تلك الكيانات وفحص جميع ميزانياتها، والخطوة الثالثة هو إسناد إدراة الكيان لجهة أخرى متخصصة، موضحًا أن الخطوات الثلاث بالطبع يسبقها ثبوت انتمائها وتدعيمها للجماعة. وأشار المصدر إلى أن اللجنة تتلقى التظلمات على قرارات التحفظ مرفقة بمستندات يرى أصحابها أنها تدحض تهمة الانتماء للجماعة، مؤكدًا أن اللجنة تفحص تلك المستندات لكنها ترفض معظم التظلمات نظرًا لأن المستندات ضعيفة، ولا تمثل دليلا على انقطاع الصلة بين الاشخاص والكيانات المتحفظ عليها وبين الجماعة الإرهابية. وأضاف المصدر أنه فى حال رفض تلك التظلمات لأول مرة، فإنه يحق للأشخاص والكيانات أن تقدم تظلمات جديدة إلى اللجنة مرفقا بها مستندات أخرى على أن يتم نظرها مجددًا لاتخاذ اللازم حيالها، موضحًا أن المدة الزمنية لنظر التظلم تختلف من تظلم لآخر وليس هناك مدة محددة لحسم التظلم سواء بالرفض أو القبول. وذكر المصدر أن الشركات التى تم التحفظ عليها أمامها أن تطعن على قرارات إدراجها على قائمة الإرهاب والتحفظ على أموالهم أمام محكمة النقض، حيث سبق وتم إدراج جميع الأسماء المتحفظ عليها على قائمة الإرهاب، كما أعيد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة بقرار قضائى وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.