30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 مستهل التعاملات في البنوك    حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا    الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أطلق من اليمن وتفعيل صافرات الإنذار    موعد مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة    السيطرة على حريق مخزن ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    إتمام تجهيز مكتب توثيق وزارة الخارجية بالبحر الأحمر والافتتاح قريبًا    غرفة عمليات الإسكندرية: لا بلاغات عن أضرار جراء الزلزال    فتحي عبد الوهاب: حياتي ليست صندوقا مغلقا.. ومديح الناس يرعبني    فتحي عبد الوهاب: مش الفلوس اللي بتحقق السعادة.. والصحة هي الأهم    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    بنظام البوكلت.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بالقليوبية (متى تبدأ؟)    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض لافت في درجات الحرارة    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان    ماذا قررت النيابة بشأن نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء ؟    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    الأهلي بطل السوبر الإفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في كرة اليد    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع شكوى النيابة الإدارية للرئيس.. مطالبات بتدخل عاجل لتنظيم تأديب الموظفين.. ومجلس الدولة يدرس «الخدمة المدنية»

«أبو النجا»: الإدارية العليا لم ترس أي مبادئ بشأن اللجان.. و«عبدالفتاح»: محاكمنا لا تنحاز لأي طرف والطعن مكفول للجميع
تنوعت ردود الفعل في الهيئات القضائية على نشر "الشروق" خطابًا رسميًا وجهته المستشارة رشيدة فتح الله، الرئيسة السابقة لهيئة النيابة الإدارية، في شهر سبتمبر الماضي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكو مجلس الدولة، ويطرح مشكلتين تعوقان أداء الهيئة لمهامها في الملاحقة القضائية للفساد الحكومي، والتأديب المالي والإداري لموظفي الدولة.
وذكر الخطاب أن المشكلتين هما صدور أحكام من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء على المتهمين بالمخالفة للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية، والثانية هى تدخل "مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات" لدى الجهات الإدارية بالتوصية بعدم تنفيذ قرارات النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات وسحبها، واستجابة بعض المحافظين لتلك الآراء.
ففي مجلس الدولة؛ قال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص، إن "سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين ستكون محل بحث ودراسة من قبل رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا ل"الشروق"، أن "الدافع للبحث والدراسة هو النص المستحدث في المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، والذي يتيح للنيابة الإدارية توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين، خاصة وأن الموضوع أُثير حديثًا ولما يعرض على المحكمة الإدارية العليا، ولم ترسي مبادئ قضائية بشأنه حتى الآن".
وفي ذات السياق، قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه لا توجد قرارات إدارية غير قابلة للطعن القضائي والعرض على المحاكم المختلفة لرقابة مدى مشروعيتها أيًا كانت الجهة التي أصدرتها، لافتًا إلى أن "تحصين القرارات من الطعن يقتضي وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، في حين أن التنظيم القانوني لهيئة النيابة الإدارية يخلو من نص يحصن قراراتها أو قرارت لجان التأديب التي تشكلها من الطعن عليها أمام القضاء".
وأضاف عبد الفتاح، أنه "حتى إذا افترضنا جدلًا أن هناك نص بهذا الشكل فمن المتصور أن يطعن عليه بعدم الدستورية، نظرًا لأن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي كفلتها كافة الدساتير المتعاقبة ومن ثم فلا يجوز تقييد ذلك الحق أو منع المواطنين على وجه العموم أو العاملين بالدولة منهم على وجه التحديد من اللحوء لقاضيهم الطبيعي للطعن على القرارات التي يتضررون منها".
وأكد أنه "يجوز للنيابة الإدارية الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية التي تحركها أمام المحاكم، وإذا ما صدرت أحكام ترى النيابة الإدارية توافر أسباب للطعن عليها أمام المحكمة التأديبية العليا ثم المحكمة الإدارية العليا"، مستطردًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما تصدره محاكم مجلس الدولة من أحكام يمثل انحيازًا لطرف على حساب آخر، بل تراقب المحكمة مشروعية العقوبات التي توقعها الجهات الإدارية المختلفة على موظفيها وتلغيها في حالة عدم مشروعيتها أو تعدلها في حالة تيقنها من وجود غلوًا في توقيع الجزاء التأديبي".
ولاحظت الهيئة أن حيثيات أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بإلغاء قراراتها، تشير إلى أن قانون الخدمة المدنية لم ينظم التشكيل الذي يتولى توقيع الجزاء، وكذلك الإجراءات التي تتبع في مراحل إصداره، فضلًا عن تنظيم مباشرة النيابة للطعون في قراراتها، واعتبرت تلك الأحكام أن هذا يعتبر إغفالًا كليًا من المشرع لتنظيم سلطة النيابة في توقيع الجزاء.
وتشكو النيابة الإدارية من أن أحكام المحكمة التأديبية امتنعت عن تطبيق نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعتبر أحد أنواع الرقابة الدستورية على القوانين "رقابة الامتناع"، وهى رقابة امتنع العمل بها منذ إنشاء القضاء الدستوري في عام 1969، مطالبة بأن يعمل مجلس الدولة نص القانون أو يوقف نظر الطعن ويحيل نص المادة 60 إلى المحكمة الدستورية.
وفي المقابل؛ أيد رؤساء سابقون للنيابة الإدارية، في حديث مع "الشروق"، مطالبة الهيئة بإجراء تعديل تشريعي لتنظيم سلطتها في معاقبة الموظفين المخالفين، حيث قال المستشار سامح كمال، الرئيس الأسبق للهيئة، إنه يجب على البرلمان سرعة إصدار تعديلات قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 1958 ليتماشى مع الاختصاصات الجديدة المخولة للنيابة بنص المادة 197 من دستور عام 2014 فضلًا عن المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار إلى أن "الدستور ينص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، فنص المادة واضح وصريح ويؤيده قانون الخدمة المدنية".
وأكد "كمال"، أن المحاكم التأديبية تخالف الدستور بإظهارها اتجاها بعدم الاعتراف بقرارات اللجان التأديبية، التي أنشأت في عهده بالقرار رقم 429 لسنة 2015، لكن العمل على إصدارها كان قد بدء منذ عهد سلفه المستشار عناني عبد العزيز.
بينما قال المستشار على رزق، الرئيس الأسبق للهيئة، إن النيابة لا تستطيع أداء أعمالها على أكمل وجه في محاربة الفساد إلا في مناخ وبيئة تشريعية مناسبة لذلك، متابعًا: "عدم تنظيم عمل اللجان التأديبية أدى إلى الحكم ببطلان قراراتها، فالمحاكم التأديبية ترى أن عدم وجود نص ينظم عملها يكفي لإلغاء هذه القرارات".
وأضاف: "نحن نملك فقط عرض مقترح لتعديلات القانون على البرلمان حتى لا نصطدم بمثل تلك الأحكام وعرضنا مشروع قانون بالفعل لكنه لم يرى النور حتى الآن، ويجب على المشرع سرعة إصداره تلك التعديلات حتى يمكننا مكافحة الفساد في جميع مرافق الدولة وهو الدور الرئيسي للنيابة الإدارية"، متوقعًا أن تصدر تعديلات جميع قوانين الجهات والهيئات القضائية في حزمة واحدة، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.
يُذكر أن النيابة الإدارية عرضت على الرئيس مقترحين لحل المشكلة؛ أولهما سرعة إصدار تعديلات قانونها، خاصة أن عُشر أعضاء مجلس النواب قد قدموا بالفعل مشروعًا ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عليه، والمقترح الثاني أن يتقدم رئيس الوزراء بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على سريان المادة 60 من قانون الخدمة المدنية بشأن سلطة الهيئة بتوقيع الجزاء دون حاجة إلى إصدار قانون منظم لذلك، وما إذا كان النص الدستوري على ولاية النيابة بمباشرة الطعون التأديبية صالح للإعمال بذاته أم يتطلب تدخلًا تشريعيًا جديدًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.