«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    الأمم المتحدة تحذر من خطر «المخلفات المميتة للحرب» في غزة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    «جهار» تحصد الجائزة الذهبية من «الإسكوا» تقديرًا لإنجازاتها في جودة الرعاية الصحية    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رامي جمال يكشف سبب تأخر إصدار ألبومه الجديد    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "الوزراء": تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية وفر 228 ألف فرصة عمل    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    أبرزها بروكسي مع المنصورة.. مباريات الجولة التاسعة بدوري المحترفين    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع شكوى النيابة الإدارية للرئيس.. مطالبات بتدخل عاجل لتنظيم تأديب الموظفين.. ومجلس الدولة يدرس «الخدمة المدنية»

«أبو النجا»: الإدارية العليا لم ترس أي مبادئ بشأن اللجان.. و«عبدالفتاح»: محاكمنا لا تنحاز لأي طرف والطعن مكفول للجميع
تنوعت ردود الفعل في الهيئات القضائية على نشر "الشروق" خطابًا رسميًا وجهته المستشارة رشيدة فتح الله، الرئيسة السابقة لهيئة النيابة الإدارية، في شهر سبتمبر الماضي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكو مجلس الدولة، ويطرح مشكلتين تعوقان أداء الهيئة لمهامها في الملاحقة القضائية للفساد الحكومي، والتأديب المالي والإداري لموظفي الدولة.
وذكر الخطاب أن المشكلتين هما صدور أحكام من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء على المتهمين بالمخالفة للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية، والثانية هى تدخل "مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات" لدى الجهات الإدارية بالتوصية بعدم تنفيذ قرارات النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات وسحبها، واستجابة بعض المحافظين لتلك الآراء.
ففي مجلس الدولة؛ قال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص، إن "سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين ستكون محل بحث ودراسة من قبل رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية خلال الفترة المقبلة"، مضيفًا ل"الشروق"، أن "الدافع للبحث والدراسة هو النص المستحدث في المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، والذي يتيح للنيابة الإدارية توقيع جزاءات تأديبية على الموظفين، خاصة وأن الموضوع أُثير حديثًا ولما يعرض على المحكمة الإدارية العليا، ولم ترسي مبادئ قضائية بشأنه حتى الآن".
وفي ذات السياق، قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه لا توجد قرارات إدارية غير قابلة للطعن القضائي والعرض على المحاكم المختلفة لرقابة مدى مشروعيتها أيًا كانت الجهة التي أصدرتها، لافتًا إلى أن "تحصين القرارات من الطعن يقتضي وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، في حين أن التنظيم القانوني لهيئة النيابة الإدارية يخلو من نص يحصن قراراتها أو قرارت لجان التأديب التي تشكلها من الطعن عليها أمام القضاء".
وأضاف عبد الفتاح، أنه "حتى إذا افترضنا جدلًا أن هناك نص بهذا الشكل فمن المتصور أن يطعن عليه بعدم الدستورية، نظرًا لأن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي كفلتها كافة الدساتير المتعاقبة ومن ثم فلا يجوز تقييد ذلك الحق أو منع المواطنين على وجه العموم أو العاملين بالدولة منهم على وجه التحديد من اللحوء لقاضيهم الطبيعي للطعن على القرارات التي يتضررون منها".
وأكد أنه "يجوز للنيابة الإدارية الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية التي تحركها أمام المحاكم، وإذا ما صدرت أحكام ترى النيابة الإدارية توافر أسباب للطعن عليها أمام المحكمة التأديبية العليا ثم المحكمة الإدارية العليا"، مستطردًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما تصدره محاكم مجلس الدولة من أحكام يمثل انحيازًا لطرف على حساب آخر، بل تراقب المحكمة مشروعية العقوبات التي توقعها الجهات الإدارية المختلفة على موظفيها وتلغيها في حالة عدم مشروعيتها أو تعدلها في حالة تيقنها من وجود غلوًا في توقيع الجزاء التأديبي".
ولاحظت الهيئة أن حيثيات أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بإلغاء قراراتها، تشير إلى أن قانون الخدمة المدنية لم ينظم التشكيل الذي يتولى توقيع الجزاء، وكذلك الإجراءات التي تتبع في مراحل إصداره، فضلًا عن تنظيم مباشرة النيابة للطعون في قراراتها، واعتبرت تلك الأحكام أن هذا يعتبر إغفالًا كليًا من المشرع لتنظيم سلطة النيابة في توقيع الجزاء.
وتشكو النيابة الإدارية من أن أحكام المحكمة التأديبية امتنعت عن تطبيق نص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو ما يعتبر أحد أنواع الرقابة الدستورية على القوانين "رقابة الامتناع"، وهى رقابة امتنع العمل بها منذ إنشاء القضاء الدستوري في عام 1969، مطالبة بأن يعمل مجلس الدولة نص القانون أو يوقف نظر الطعن ويحيل نص المادة 60 إلى المحكمة الدستورية.
وفي المقابل؛ أيد رؤساء سابقون للنيابة الإدارية، في حديث مع "الشروق"، مطالبة الهيئة بإجراء تعديل تشريعي لتنظيم سلطتها في معاقبة الموظفين المخالفين، حيث قال المستشار سامح كمال، الرئيس الأسبق للهيئة، إنه يجب على البرلمان سرعة إصدار تعديلات قانون النيابة الإدارية 117 لسنة 1958 ليتماشى مع الاختصاصات الجديدة المخولة للنيابة بنص المادة 197 من دستور عام 2014 فضلًا عن المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار إلى أن "الدستور ينص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، فنص المادة واضح وصريح ويؤيده قانون الخدمة المدنية".
وأكد "كمال"، أن المحاكم التأديبية تخالف الدستور بإظهارها اتجاها بعدم الاعتراف بقرارات اللجان التأديبية، التي أنشأت في عهده بالقرار رقم 429 لسنة 2015، لكن العمل على إصدارها كان قد بدء منذ عهد سلفه المستشار عناني عبد العزيز.
بينما قال المستشار على رزق، الرئيس الأسبق للهيئة، إن النيابة لا تستطيع أداء أعمالها على أكمل وجه في محاربة الفساد إلا في مناخ وبيئة تشريعية مناسبة لذلك، متابعًا: "عدم تنظيم عمل اللجان التأديبية أدى إلى الحكم ببطلان قراراتها، فالمحاكم التأديبية ترى أن عدم وجود نص ينظم عملها يكفي لإلغاء هذه القرارات".
وأضاف: "نحن نملك فقط عرض مقترح لتعديلات القانون على البرلمان حتى لا نصطدم بمثل تلك الأحكام وعرضنا مشروع قانون بالفعل لكنه لم يرى النور حتى الآن، ويجب على المشرع سرعة إصداره تلك التعديلات حتى يمكننا مكافحة الفساد في جميع مرافق الدولة وهو الدور الرئيسي للنيابة الإدارية"، متوقعًا أن تصدر تعديلات جميع قوانين الجهات والهيئات القضائية في حزمة واحدة، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل.
يُذكر أن النيابة الإدارية عرضت على الرئيس مقترحين لحل المشكلة؛ أولهما سرعة إصدار تعديلات قانونها، خاصة أن عُشر أعضاء مجلس النواب قد قدموا بالفعل مشروعًا ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عليه، والمقترح الثاني أن يتقدم رئيس الوزراء بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على سريان المادة 60 من قانون الخدمة المدنية بشأن سلطة الهيئة بتوقيع الجزاء دون حاجة إلى إصدار قانون منظم لذلك، وما إذا كان النص الدستوري على ولاية النيابة بمباشرة الطعون التأديبية صالح للإعمال بذاته أم يتطلب تدخلًا تشريعيًا جديدًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.