- فرغلى: الاستقالة كانت الرسالة الأقوى.. والجمل يرجح تقاعدهما قبل الفصل فى القضية.. ومكى: القانون 13 غير دستورى استبعد قضاة استطلعت «الشروق» آراءهم أن يتغير الأمر الواقع حاليا على مستوى رئاسة مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة، بعد الطعن الذى أقامه المستشار أنس عمارة، أقدم قضاة محكمة النقض، ضد قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار مجدى أبوالعلا التالى له فى الأقدمية رئيسا لمحكمة النقض، أو التظلم الذى رفعه المستشار يحيى دكرورى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تمهيدا للطعن على تخطيه فى اختيار رئيس مجلس الدولة. وذكر القضاة أن المحكمتين اللتين ستنظران طعنى عمارة ودكرورى، وهما دائرة طلبات رجال القضاء فى محكمة استئناف القاهرة والمحكمة الإدارية العليا على التوالى، تملكان الفصل فى موضوع الطعنين مباشرة بإصدار حكم لصالح القاضيين، أو رفض الطعنين مباشرة باعتبار القرار سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية، كما تملكان إحالة الطعنين أو التصريح للقاضيين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للبت فى الدفع بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليصبح الأمر فى يد المحكمة الدستورية وحدها، وفى حالة القضاء بعدم دستورية القانون فإن الطعنين سيعودان مرة أخرى إلى محكمتى الموضوع للفصل فى طلب القاضيين. ورجح القضاة أن تستغرق هذه الإجراءات القضائية وقتا طويلا حتى البت فيها نهائيا، مشيرين إلى احتمال تقاعد القاضيين فى يونيو 2018 قبل الفصل فى طعنيهما. من جهته قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكى، إن الطعن الذى تقدم به عمارة يتفق مع القواعد القانونية، لأنه استند إلى ركنين؛ الأول أن القرار خالف مبدأ الأقدمية المتبع فى القضاء لاختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأن الثانى هو عدم دستورية تغيير نظام رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن القضاء سلطة مستقلة بنص الدستور. وشدد على أن نظام الدولة يقوم على الفصل بين السلطات فى حين أن القانون 13 يسمح للسلطة التنفيذية بمد يدها بشكل ما فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية ما يعد تدخلا فى شئون السلطة القضائية، مما يرجح إحالته للمحكمة الدستورية. وأشار مكى إلى أن التظلم الذى قدمه المستشار يحيى دكرورى إلى رئيس الجمهورية «ضرورى» لأنه خطوة تسهم فى السير بشكل قانونى صحيح خاصة أنها لابد أن تسبق رفع دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار تخطيه فى اختيار رئاسة مجلس الدولة. وتوقع مكى عدم رفض طعن عمارة وطعن دكرورى فى حال تقديمه قائلا: «مفيش إمكانية لرفض الطعنين لأنه القضاة تعودوا على أن هناك مبدأ مستقرا فى محكمة النقض ومجلس الدولة منذ نشأته سنة 46 على أنه لا يجوز أن يتخطى الاحدث الأقدم إلا لعلة»، مضيفا أن الامتناع عن تنفيذ أى أحكام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس. بينما قال المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق، إن السلوك القضائى المتبع أن يسبق الطعن على القرار الإدارى التظلم أمام الجهة التى أصدرت القرار، وهو ما أقدم عليه المستشار يحيى دكرروى بتقديمه التظلم أمام رئيس الجمهورية على قرار تعيين رئيس مجلس الدولة الجديد. لكن فرغلى انتقد خطوة تقديم التظلم، مؤكدا أن تقديم التظلم اعتراف بمشروعية وأحقية الرئيس فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قائلا: «هذه الخطوة مصادرة على المطلوب وكان يجب التقدم بالطعن دون تقديم التظلم، مشيرا إلى أن الأساس فى الطعن على قرار رئيس الجمهورية هو عدم دستورية قانون رؤساء الهيئات القضائية لاعتدائه على استقلال القضاء. ولفت إلى أن القانون غير دستورى بلا شك، لأنه يقضى على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، موضحا: «استقلال القضاء يعنى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، اختيار رئيس السلطة القضائية الذى سيرأس اللجنة الانتخابية الرئاسية، وهذا مخالفة صريحة لصحيح الدستور». وتوقع فرغلى عدم رد رئاسة الجمهورية على التظلم، وخلال 60 يوما ستكون أمام دكرورى فرصة للطعن، مرجحا إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا مما قد يستغرق وقتا طويلا للفصل فيه، وأن يكون دكرورى قد بلغ سن التقاعد. وتابع: «عملية الطعن على القانون بتلك الطريقة لن تحدث أى نتيجة.. وكان الأحرى بدكرورى التقدم باستقالته كرسالة قوية بأن القضاء غير راضٍ عن فقدان استقلاله». من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا سبيل لمواجهة القرار الجمهورى الذى أنهى على مبدأ الأقدمية المطلقة إلا بتقديم التظلم أو الطعن عليه، مؤكدا أن هناك ثغرات بالقرار ألا وهو استناده على قانون رؤساء الهيئات القضائية الذى حمل مخالفات صريحة بالدستور وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح أن «الطعنين غير معروفى المصير والحكم فيهما يتعلق برؤية المحكمة وحدها، خاصة أننا بصدد حالة غير مسبوقة من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى» متوقعا أن يبلغ دكرورى وعمارة سن التقاعد قبل الفصل فى الطعنين، وفى هذه الحالة فلهما الحق فى إقامة دعاوى تعويض أدبى ومادى على ما خلفه تجاوزهما من آثار.