قال المستشار مصطفى أبو حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الجمعية انتهت بجلستها المعقودة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالى بوزارة التعليم العالى، أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادًا لعملهم الأصلى. ووفقاً ل"ألو حسين" فإن هذه الفتوى تستند إلى أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة بما مؤداه عدم جواز الندب، أو الإعارة خارج جامعته، إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانًا منه فى إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليه. وأضاف أبو حسين أن الجمعية انتهت في فتوى إلى خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف فى ضوء صراحة نصوص قانون المحاسبة الحكومية التى تخضع الهيئات العامة لأحكام. كما أصدرت الجمعية فتوى ثالثة بعدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين المنصوص عليه فى الدستور ومن بعده فى القانون. على صعيد آخر أصدرت الجمعية فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله أو أحد طوابقه بدون ترخيص حال استيفائه لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية. وأشار أبو حسين إلى أن تلك الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء ، أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك- أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق- مادام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله ، أو حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول لى الترخيص السابق ، و من ثم فلا حاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالى ، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.