أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، انتهاءه من مراجعة عدد من مشروعات القوانين على رأسها قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال القسم فى بيان له إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى ينص على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى مع التأكيد على حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية. وأضاف القسم أن مشروع القانون يضيف بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما يؤكد حق أعضاء المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. وتكريسا للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية ينص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة. أما عن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، فذكر القسم أنه يأتى فى ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين. ويقع مشروع القانون فى عدد (264) مادة ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلا عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين فى دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية. وبالنسبة لمشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، أوضح القسم أن المشروع يغلظ بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة. وينص المشروع كذلك على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو اليه.