أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي للرئيس الأنجولي    منال عوض تلتقى مع المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا لبحث سبل التعاون    جوتيريش يعين العراقي برهم أحمد صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين    الإعلام الحكومي بغزة: 12 شهيدا ومفقودا جراء المنخفض الجوي وانهيار المباني    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تدريبات "قوة الرضوان" في جنوب لبنان    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    ضبط 27 شركة بدون ترخيص للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة    بالصور.. أحدث ظهور للفنان تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة    الرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA لدليل معايير اعتماد مراكز العلاج الطبيعى    الشناوي يكشف كلمة السر في بطولات بيراميدز الأخيرة    ذا صن: تفاصيل اجتماع سري بين صلاح وهيندرسون في لندن    «الزراعة» تضبط مخزن لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة    شروط بطاقة ترامب الذهبية لدخول الولايات المتحدة    نفاد تذاكر دخول المصريين للمتحف الكبير    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    طقس اليوم.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار على هذه المحافظات    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الخامسة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    أيمن الجميل: أدعو رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يطعن بالنقض لإزالة التعارض بين أحكام «المستعجلة» و«الإداري» في «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2017

تقدم المحاميان خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وكيلين عن مالك عدلي بطعن في محكمة النقض يختصم فيه رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وآخرين، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء بصحيفة الطعن، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء فيه أن حكم محكمة القضاء الإداري قد قضى في أمراً يتعلق في شأن من شئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية أخرى، مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن، ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة في إقامة هذا الإشكال بالنسبة للمستشكل والمتدخلين انضماميا بصفتهم من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأضاف حكم الأمور المستعجلة: أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الاتفاقية محل الحكم المستشكل فيه قد تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية وعلاقتها مع دولة أجنية (المملكة العربية السعودية)، والمخولة لها بموجب نص المادة 151 من الدستور ومن ثم فإنه عمل من أعمال السيادة والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الدخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وتابع: إن المحكمة قالت في حكمها أنه كان يتعين بعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المستشكل فيه وصدوره معدوما عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتجيب المستشكل لطلبه وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الماثل وغيره من المطعون ضدهم، حيث أن حكم محكمة أول درجة قد صدر معدوما لا حجية لهما لما شابهما من مخالفة صارخة للقانون، فضلاً عن صدورهما بشأن الفصل في نزاع سبق أن صدر بشأنه حكم اخر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقال المدعون في صحيفة الطعن، إن الحكم الطعين قد خالف الدستور والقانون من عدة أوجه وصدر بذلك منعدماً جديراً بالإلغاء والنقض، وإذ يرى الطاعن أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا قد جاء بأسبابه تأصيلاً دستورياً وقانونياً للمخالفة التي وقع فيها الحكم، لذلك لا يسع الطاعن إلا أن يعتصم بأسباب المحكمة الادارية العليا.
وجاء بالصحيفة أن حكم الأمور المستعجلة قد خالف القانون بشأن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري دون غيره بنظر كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث أن الحكم قد خالف نص المادة 190 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية"وكذلك المادة 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة 15 من ذات القانون والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 50 من ذات القانون."
وأضافت الأحكام السابقة من محكمة النقض أن "الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع" وأن "حكمها يستوى عدماً ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء".
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه ومن قبله حكم أول درجة قد خالفا القانون بشأن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، كما استقرت محكمة النقض في أحكام متواترة قاطعة على أن "يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات"، ويختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 455 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع.
ونوهت إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة، وهو ما حدث قى حكم الأمور المستعجلة.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد عمدت بحكمها إلى مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما أن صدور الحكم الطعين وتنفيذه بشأن وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه من شأنه افتعال تعارض بين أحكام القضاء للعرض على المحكمة الدستورية العليا في حين انه حكم منعدم لا أثر له مطلقا إلا من تلك الزوبعة التى أثارها مما يؤدى إلى إنزال أشد الضرر بصاحب الحكم وبالمركز القانونى الراسخ الذى حصل عليه
والتمس مقدمى الطعن بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع النقض، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة المستأنف المستعجل للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.