«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يطعن بالنقض لإزالة التعارض بين أحكام «المستعجلة» و«الإداري» في «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2017

تقدم المحاميان خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وكيلين عن مالك عدلي بطعن في محكمة النقض يختصم فيه رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وآخرين، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء بصحيفة الطعن، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء فيه أن حكم محكمة القضاء الإداري قد قضى في أمراً يتعلق في شأن من شئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية أخرى، مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن، ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة في إقامة هذا الإشكال بالنسبة للمستشكل والمتدخلين انضماميا بصفتهم من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأضاف حكم الأمور المستعجلة: أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الاتفاقية محل الحكم المستشكل فيه قد تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية وعلاقتها مع دولة أجنية (المملكة العربية السعودية)، والمخولة لها بموجب نص المادة 151 من الدستور ومن ثم فإنه عمل من أعمال السيادة والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الدخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وتابع: إن المحكمة قالت في حكمها أنه كان يتعين بعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المستشكل فيه وصدوره معدوما عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتجيب المستشكل لطلبه وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الماثل وغيره من المطعون ضدهم، حيث أن حكم محكمة أول درجة قد صدر معدوما لا حجية لهما لما شابهما من مخالفة صارخة للقانون، فضلاً عن صدورهما بشأن الفصل في نزاع سبق أن صدر بشأنه حكم اخر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقال المدعون في صحيفة الطعن، إن الحكم الطعين قد خالف الدستور والقانون من عدة أوجه وصدر بذلك منعدماً جديراً بالإلغاء والنقض، وإذ يرى الطاعن أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا قد جاء بأسبابه تأصيلاً دستورياً وقانونياً للمخالفة التي وقع فيها الحكم، لذلك لا يسع الطاعن إلا أن يعتصم بأسباب المحكمة الادارية العليا.
وجاء بالصحيفة أن حكم الأمور المستعجلة قد خالف القانون بشأن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري دون غيره بنظر كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث أن الحكم قد خالف نص المادة 190 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية"وكذلك المادة 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة 15 من ذات القانون والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 50 من ذات القانون."
وأضافت الأحكام السابقة من محكمة النقض أن "الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع" وأن "حكمها يستوى عدماً ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء".
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه ومن قبله حكم أول درجة قد خالفا القانون بشأن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، كما استقرت محكمة النقض في أحكام متواترة قاطعة على أن "يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات"، ويختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 455 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع.
ونوهت إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة، وهو ما حدث قى حكم الأمور المستعجلة.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد عمدت بحكمها إلى مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما أن صدور الحكم الطعين وتنفيذه بشأن وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه من شأنه افتعال تعارض بين أحكام القضاء للعرض على المحكمة الدستورية العليا في حين انه حكم منعدم لا أثر له مطلقا إلا من تلك الزوبعة التى أثارها مما يؤدى إلى إنزال أشد الضرر بصاحب الحكم وبالمركز القانونى الراسخ الذى حصل عليه
والتمس مقدمى الطعن بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع النقض، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة المستأنف المستعجل للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.