أبرزها الشهر العقاري، استثاء 6 جهات تابعة ل"العدل" من قرار العمل عن بعد، تعرف عليها    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان منطقة جبل الجلالة لبدء اتخاذ إجراءات إقامة مشروعات الطاقة    وزير الاستثمار يكشف أهمية إنشاء المناطق الصناعية بالقرب من المدن السكنية(فيديو)    ترامب: مقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين في الضربة الضخمة ل طهران    نقابة البترول: شهيد منشأة الغاز في أبوظبي توفي في حادث سير أثناء الإخلاء وليس بشظية صاروخ    أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يعلن جاهزية ثلاثي الفريق قبل مواجهة سيراميكا.. والزمالك يجدد عقد لاعبه 4 سنوات    تاريخ مواجهات الزمالك والمصري في جميع البطولات قبل موقعة الدوري الممتاز    ضبط 7 متهمين في واقعة مقتل مسن وإصابة آخرين بأعيرة نارية بالبحيرة    مشاجرة الزيتون، سقوط عامل اعتدى على عاطل بسلاح أبيض بسبب خلاف مروري    أحمد موسى يكشف حقيقة نقل مستشفى أم المصريين بالجيزة(فيديو)    بخطوات بسيطة.. الماء بالليمون واللوز المنقوع سر النشاط والحيوية    «الفيانس المصري».. بريق الأزلي أضاء حضارة الفراعنة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محمد جمعة يكشف عن إنتاج ثلاثة عروض جديدة بالبيت الفني للمسرح ومسرح الهناجر    محافظ القليوبية: نعمل على تكرار تجربة المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها(فيديو)    تحركات إسرائيلية لبدء تجهيز منشآت لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL    الدوري الألماني، دورتموند يفوز على شتوتجارت بهدفين في الوقت الضائع    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    بمشاركة حجازي، نيوم يخطف الفوز من الفيحاء بهدف في الدوري السعودي    مستشار محمد بن زايد يعلق على واقعة الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق    عامر عامر: الحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام فاركو    بعد نقله للعناية المركزة.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده.. خاص    مسؤول سابق بالبنتاجون: ضعف خبرة ترامب «دبلوماسيًا» لن تنهي حرب إيران    4 ساعات فى مغارة جعيتا!!    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    بنك القاهرة يعلن قائمة خدماته المجانية في فعاليات الشمول المالي خلال أبريل الجاري    وزير الاتصالات: 277 ألف متدرب بمبادرات الوزارة بينهم 156 ألفا خلال 2025    جامعة عين شمس تشارك في دورة التعايش مع الأكاديمية العسكرية المصرية    ارتفاع أسعار زبادي المراعي في الأسواق    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني بدمنهور    رئيس القومي للسينما: نسعى للخروج بالفن من العاصمة ونستهدف اكتشاف المواهب    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    جيوش الروبوتات.. جارديان: الحروب تتحول لمنافسة تكنولوجية.. ما القصة؟    هنا جودة بعد خسارة ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة: كان نفسي أكسب    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    وزارة الصحة تعلن تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي.. وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يطعن بالنقض لإزالة التعارض بين أحكام «المستعجلة» و«الإداري» في «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2017

تقدم المحاميان خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وكيلين عن مالك عدلي بطعن في محكمة النقض يختصم فيه رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وآخرين، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء بصحيفة الطعن، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء فيه أن حكم محكمة القضاء الإداري قد قضى في أمراً يتعلق في شأن من شئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية أخرى، مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن، ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة في إقامة هذا الإشكال بالنسبة للمستشكل والمتدخلين انضماميا بصفتهم من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأضاف حكم الأمور المستعجلة: أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الاتفاقية محل الحكم المستشكل فيه قد تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية وعلاقتها مع دولة أجنية (المملكة العربية السعودية)، والمخولة لها بموجب نص المادة 151 من الدستور ومن ثم فإنه عمل من أعمال السيادة والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الدخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وتابع: إن المحكمة قالت في حكمها أنه كان يتعين بعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المستشكل فيه وصدوره معدوما عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتجيب المستشكل لطلبه وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الماثل وغيره من المطعون ضدهم، حيث أن حكم محكمة أول درجة قد صدر معدوما لا حجية لهما لما شابهما من مخالفة صارخة للقانون، فضلاً عن صدورهما بشأن الفصل في نزاع سبق أن صدر بشأنه حكم اخر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقال المدعون في صحيفة الطعن، إن الحكم الطعين قد خالف الدستور والقانون من عدة أوجه وصدر بذلك منعدماً جديراً بالإلغاء والنقض، وإذ يرى الطاعن أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا قد جاء بأسبابه تأصيلاً دستورياً وقانونياً للمخالفة التي وقع فيها الحكم، لذلك لا يسع الطاعن إلا أن يعتصم بأسباب المحكمة الادارية العليا.
وجاء بالصحيفة أن حكم الأمور المستعجلة قد خالف القانون بشأن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري دون غيره بنظر كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث أن الحكم قد خالف نص المادة 190 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية"وكذلك المادة 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة 15 من ذات القانون والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 50 من ذات القانون."
وأضافت الأحكام السابقة من محكمة النقض أن "الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع" وأن "حكمها يستوى عدماً ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء".
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه ومن قبله حكم أول درجة قد خالفا القانون بشأن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، كما استقرت محكمة النقض في أحكام متواترة قاطعة على أن "يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات"، ويختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 455 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع.
ونوهت إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة، وهو ما حدث قى حكم الأمور المستعجلة.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد عمدت بحكمها إلى مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما أن صدور الحكم الطعين وتنفيذه بشأن وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه من شأنه افتعال تعارض بين أحكام القضاء للعرض على المحكمة الدستورية العليا في حين انه حكم منعدم لا أثر له مطلقا إلا من تلك الزوبعة التى أثارها مما يؤدى إلى إنزال أشد الضرر بصاحب الحكم وبالمركز القانونى الراسخ الذى حصل عليه
والتمس مقدمى الطعن بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع النقض، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة المستأنف المستعجل للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.