«الأوقاف» تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان «تأثير الألعاب الإلكترونية على السلوك»    اجتماع دوري لأمانة ذوي الإعاقة ب«مستقبل وطن» لبحث خطط المرحلة المقبلة    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم 4 أبريل 2026    محافظة المنيا يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر    الخبير السياحى أمجد حسون: منظمو الرحلات الأجانب يترقبون تطورات الحرب قبل إبرام تعاقدات جديدة    وزير الاتصالات: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى بالجامعات المصرية وبرامج دراسية تقنية بمعايير دولية    ظلام في "الكريوت": انقطاع التيار الكهربائي شمال حيفا إثر هجمات صاروخية    أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لاحتواء أزمات المنطقة    رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات في دمشق    باحث: ضرب منشآت الطاقة قد يدفع طهران لاستهداف الخليج ومحطات التحلية    ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الدوري الإسباني ويقدم هدية لبرشلونة    حالة واحدة لمشاركة بيراميدز في الكونفدرالية الموسم القادم    جدول ترتيب دوري كرة القدم النسائية بعد انتهاء الجولة 26.. مسار يستعيد الصدارة    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    تأجيل محاكمة 26 متهما بقتل شخص أثناء حفل زفاف لجلسة 3 مايو    السجن المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 300 طربة حشيش بالإسكندرية    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    قلق وخوف بين الأهالى بسبب تسرب سولار بترعة الإسماعيلية    ضبط 27.25 طن فول و210 عبوات تونة مخالفة في حملة تموينية مكبرة ببنها    بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية في دمنهور بالبحيرة وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    تفاصيل ورشة عمل «مخاطر النشر في المجلات المزيفة» بجامعة مدينة السادات    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يطعن بالنقض لإزالة التعارض بين أحكام «المستعجلة» و«الإداري» في «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2017

تقدم المحاميان خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وكيلين عن مالك عدلي بطعن في محكمة النقض يختصم فيه رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وآخرين، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء بصحيفة الطعن، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء فيه أن حكم محكمة القضاء الإداري قد قضى في أمراً يتعلق في شأن من شئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية أخرى، مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن، ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة في إقامة هذا الإشكال بالنسبة للمستشكل والمتدخلين انضماميا بصفتهم من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأضاف حكم الأمور المستعجلة: أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الاتفاقية محل الحكم المستشكل فيه قد تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية وعلاقتها مع دولة أجنية (المملكة العربية السعودية)، والمخولة لها بموجب نص المادة 151 من الدستور ومن ثم فإنه عمل من أعمال السيادة والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الدخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وتابع: إن المحكمة قالت في حكمها أنه كان يتعين بعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المستشكل فيه وصدوره معدوما عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتجيب المستشكل لطلبه وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الماثل وغيره من المطعون ضدهم، حيث أن حكم محكمة أول درجة قد صدر معدوما لا حجية لهما لما شابهما من مخالفة صارخة للقانون، فضلاً عن صدورهما بشأن الفصل في نزاع سبق أن صدر بشأنه حكم اخر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقال المدعون في صحيفة الطعن، إن الحكم الطعين قد خالف الدستور والقانون من عدة أوجه وصدر بذلك منعدماً جديراً بالإلغاء والنقض، وإذ يرى الطاعن أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا قد جاء بأسبابه تأصيلاً دستورياً وقانونياً للمخالفة التي وقع فيها الحكم، لذلك لا يسع الطاعن إلا أن يعتصم بأسباب المحكمة الادارية العليا.
وجاء بالصحيفة أن حكم الأمور المستعجلة قد خالف القانون بشأن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري دون غيره بنظر كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث أن الحكم قد خالف نص المادة 190 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية"وكذلك المادة 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة 15 من ذات القانون والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 50 من ذات القانون."
وأضافت الأحكام السابقة من محكمة النقض أن "الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع" وأن "حكمها يستوى عدماً ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء".
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه ومن قبله حكم أول درجة قد خالفا القانون بشأن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، كما استقرت محكمة النقض في أحكام متواترة قاطعة على أن "يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات"، ويختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 455 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع.
ونوهت إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة، وهو ما حدث قى حكم الأمور المستعجلة.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد عمدت بحكمها إلى مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما أن صدور الحكم الطعين وتنفيذه بشأن وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه من شأنه افتعال تعارض بين أحكام القضاء للعرض على المحكمة الدستورية العليا في حين انه حكم منعدم لا أثر له مطلقا إلا من تلك الزوبعة التى أثارها مما يؤدى إلى إنزال أشد الضرر بصاحب الحكم وبالمركز القانونى الراسخ الذى حصل عليه
والتمس مقدمى الطعن بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع النقض، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة المستأنف المستعجل للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.