وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وبموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات عليى مدار 25 عامًا منذ صدور القانون وتفاديًا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشائها علي الأراضي المنزوع ملكيتها. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن تسجيل وقيد المحررات، بهدف إيجاد تنظيم قانوني قوي لتبسيط وضبط عملية شهر أو قيد التصرفات العقارية لتتواءم مع المستجدات الحديثة، بما يحقق استقرار الملكية وسهولة إجراءات نقلها. وتتضمن مشروع القانون، الذي يأتي في إطار الحرص على استقرار السوق العقاري لتحسين مناخ الاستثمار، التعديلات وجوب تسجيل أو قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على عشرين سنة، وكذا المخالصات والحوالات بأكثر من أجرة عشر سنوات مقدمًا، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.