ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    "عقبة رئيسية" تؤخر حسم مصير مقاتلي حماس المحتجزين في أنفاق رفح    ترامب: الشعب الأمريكي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    السيطرة على حريق شقة سكنية في فيصل    مهرجان القاهرة السينمائي يتوهج بروح الإنسان المصري ويؤكد ريادة مصر الفنية    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    مسلم يتحدث عن عودته ل «ليارا تامر» وأحدث أعماله الفنية في برنامج «نزار الفارس»    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحوّله للرئيس ترامب للتوقيع    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإجراءات الجنائية» توافق على تقصير مواعيد الطعن أمام «النقض» إلى 40 يومًا
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 01 - 2017

• «فوزي»: المقترح الجديد يقترن بإيداع المحكمة للحيثيات يوم إصدار الحكم وليس خلال 30 يوما
• «خروب»: ليس من الحكمة إلزام القاضي بآجال معينة.. ودوائر الجنايات لن تنطق بالأحكام لحين كتابة الحيثيات
وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مقترح تقدم به محامون وأساتذة قانون يقضي بتقصير مواعيد الطعن في النقض إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا، في محاولة لتحقيق العدالة الناجزة.
قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن النظام المتبع حاليًا يقضي بأحقية النيابة العامة والمتهمين الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية التقدم بطعون أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية معينة، على أن تتصدى المحكمة المختصة الوحيدة في مصر (النقض)، بنظر تلك الطعون وإصدار أحكاما بشأنها.
وأضاف «فوزي» أنه وفقًا لما هو متبع قانونًا، فإن محكمة النقض إذا أصدرت حكمًا برفض الطعن يصبح الحكم باتًا وقيد التنفيذ، أما إذا قضت (النقض) بقبول الطعن فإن هذا يعني عودة القضية إلى نقطة الصفر من جديد من خلال إحالة ملف القضية برمتها إلى محكمة الاستنئاف وتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، ومعها يتكرر جولة فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وأشار إلى أنه بعد شهور طويلة يتم إصدار حكمًا جديدًا في القضية يمكن الطعن عليه من جانب المتهمين أو النيابة العامة مجددًا خلال مدة زمنية معينة من تاريخ صدور الحكم، لتنظر المحكمة في الطعن التي إذا ما قضت بقبوله تتصدى بنفسها للموضوع وتصدر بشأنه حكما باتًا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأكد «فوزي» أن هذا النظام يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي من ناحيتين الأولى هو عدم تصدي محكمة النقض للموضوع في المرة الأولى، وأنه تم تناول بعض المقترحات بشأن ذلك الأمر في أوقات سابقة، والناحية الثانية هي تحديد فترة زمنية مدتها 60 يوما للطعن على الحكم من تاريخ صدوره.
وأوضح «فوزي» أن الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية وافقت على المقترح بتقصير مدة الطعن على الحكم إلى 40 يومًا، ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يومًا من صدوره، لأن تقصير مدة الحكم دون ربطها بتعجيل موعد إيداع الحيثيات سيجعل أمام النيابة العامة والمتهمين فترة زمنية مدتها 10 أيام فقط للانتهاء من الطعن على الحكم، وهذه بالطبع مدة غير كافية.
فيما قال المستشار فكري خروب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن فكرة تقصير مدة التقاضي جيدة في حد ذاتها، لكن ليس من الحكمة أن يتم إلزام القاضي بمدة زمنية معينة لإيداع الحيثيات أو إلزامه بأجال معينة للفصل في الدعوى، موضحا أن أعضاء هيئة المحكمة لدى نظرهم قضية ما فإنهم يكونوا قد اطلعوا على أوراق القضية ودرسوها جيدا بعد قراءة متعمقة.
وأضاف «خروب» أن المحكمة في معظم الأحيان تصدر حكمها في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مرافعة الدفاع، وأن إلزام المحكمة بإيداع الحيثيات يوم النطق بالحكم سيجبر المحكمة على حجز القضية للحكم في جلسة تعقد بعد غلق باب المرافعة بشهر كامل على الأقل لحين الانتهاء من صياغة الحيثيات.
وأشار «خروب» إلى أنه من الأفضل أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة، فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيًا، مشددًا على ضرورة إسباغ ثقة المواطنين في القضاة بألا يتم إلزامهم بآجال معينة لأن لكل قضية أوراقها وظروفها الخاصة.
التتبع
السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.