نقابة المحامين تقرر عرض الميزانيات على الأعضاء قبل انتخابات الفرعيات    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)    وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون    الرئيس الصومالي: إقليم أرض الصومال يوافق على توطين الفلسطينيين وإنشاء قاعدة إسرائيلية    رسميا.. تحديد أول مواجهتين فى دور ال16 بكأس أمم أفريقيا    تشكيل تشيلسي لمواجهة بورنموث في البريميرليج    التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا    آرسنال بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في البريميرليج    السجن 3 سنوات لعامل بعد شروعه في قتل شخص بسوهاج    حجز الأب وصديقه المتهمين في واقعة اختطاف صغير كفر الشيخ    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإجراءات الجنائية» توافق على تقصير مواعيد الطعن أمام «النقض» إلى 40 يومًا
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 01 - 2017

• «فوزي»: المقترح الجديد يقترن بإيداع المحكمة للحيثيات يوم إصدار الحكم وليس خلال 30 يوما
• «خروب»: ليس من الحكمة إلزام القاضي بآجال معينة.. ودوائر الجنايات لن تنطق بالأحكام لحين كتابة الحيثيات
وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مقترح تقدم به محامون وأساتذة قانون يقضي بتقصير مواعيد الطعن في النقض إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا، في محاولة لتحقيق العدالة الناجزة.
قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن النظام المتبع حاليًا يقضي بأحقية النيابة العامة والمتهمين الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية التقدم بطعون أمام محكمة النقض خلال مدة زمنية معينة، على أن تتصدى المحكمة المختصة الوحيدة في مصر (النقض)، بنظر تلك الطعون وإصدار أحكاما بشأنها.
وأضاف «فوزي» أنه وفقًا لما هو متبع قانونًا، فإن محكمة النقض إذا أصدرت حكمًا برفض الطعن يصبح الحكم باتًا وقيد التنفيذ، أما إذا قضت (النقض) بقبول الطعن فإن هذا يعني عودة القضية إلى نقطة الصفر من جديد من خلال إحالة ملف القضية برمتها إلى محكمة الاستنئاف وتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، ومعها يتكرر جولة فض الأحراز وسماع الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وأشار إلى أنه بعد شهور طويلة يتم إصدار حكمًا جديدًا في القضية يمكن الطعن عليه من جانب المتهمين أو النيابة العامة مجددًا خلال مدة زمنية معينة من تاريخ صدور الحكم، لتنظر المحكمة في الطعن التي إذا ما قضت بقبوله تتصدى بنفسها للموضوع وتصدر بشأنه حكما باتًا لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
وأكد «فوزي» أن هذا النظام يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي من ناحيتين الأولى هو عدم تصدي محكمة النقض للموضوع في المرة الأولى، وأنه تم تناول بعض المقترحات بشأن ذلك الأمر في أوقات سابقة، والناحية الثانية هي تحديد فترة زمنية مدتها 60 يوما للطعن على الحكم من تاريخ صدوره.
وأوضح «فوزي» أن الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية وافقت على المقترح بتقصير مدة الطعن على الحكم إلى 40 يومًا، ولكن بشرط تعديل موعد إيداع المحكمة لحيثيات الحكم بأن يكون ذلك يوم النطق بالحكم وليس خلال 30 يومًا من صدوره، لأن تقصير مدة الحكم دون ربطها بتعجيل موعد إيداع الحيثيات سيجعل أمام النيابة العامة والمتهمين فترة زمنية مدتها 10 أيام فقط للانتهاء من الطعن على الحكم، وهذه بالطبع مدة غير كافية.
فيما قال المستشار فكري خروب الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن فكرة تقصير مدة التقاضي جيدة في حد ذاتها، لكن ليس من الحكمة أن يتم إلزام القاضي بمدة زمنية معينة لإيداع الحيثيات أو إلزامه بأجال معينة للفصل في الدعوى، موضحا أن أعضاء هيئة المحكمة لدى نظرهم قضية ما فإنهم يكونوا قد اطلعوا على أوراق القضية ودرسوها جيدا بعد قراءة متعمقة.
وأضاف «خروب» أن المحكمة في معظم الأحيان تصدر حكمها في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مرافعة الدفاع، وأن إلزام المحكمة بإيداع الحيثيات يوم النطق بالحكم سيجبر المحكمة على حجز القضية للحكم في جلسة تعقد بعد غلق باب المرافعة بشهر كامل على الأقل لحين الانتهاء من صياغة الحيثيات.
وأشار «خروب» إلى أنه من الأفضل أنه متى تم إعلان المتهم بالجلسة بالطرق القانونية سواء عن طريق المتهم نفسه أو محل إقامته أو عن طريق قسم الشرطة، فإن الحكم يكون حضوريا وليس غيابيًا، مشددًا على ضرورة إسباغ ثقة المواطنين في القضاة بألا يتم إلزامهم بآجال معينة لأن لكل قضية أوراقها وظروفها الخاصة.
التتبع
السابق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.