غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    "الصين": نعتز بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع    قائد القوات البحرية يكشف تفاصيل تصنيع قاطرتين بقوة شد 190 طنًا    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    عاجل| تحركات أمريكية لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا وتحذيرات من خطرهم على الأمن القومي    مصر تعزي جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    والد السباح يوسف: ابني ضحية اتهامات كاذبة ومطالبة برد اعتباره أولوية قصوى    نابولي يتخطى كالياري 9-8 بركلات الترجيح ويواصل مشواره في كأس إيطاليا    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد    ياسمين الحصري ل معكم: والدي نموذج للرحمة والكرم والوسطية ووصيته كانت القرآن    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    بعد الهجوم عليه| تفاصيل أزمة تصريحات مؤلف «الست»    بعد عدة نجاحات في مهرجان الجونة.. برنامج تسمحلى بالمشية دي في مهرجان البحر الأحمر    كأس إيطاليا.. نابولي يتخطى كالياري ويصعد للدور القادم    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    الاتحاد الأوروبي يدرس إضافة روسيا إلى القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    صحة الإسماعيلية تختتم دورة السلامة المهنية داخل معامل الرصد البيئي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    حبس المتهمين باستغلال شيكات مزورة باسم الفنانة بوسي 3 سنوات    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    فلسطين: تصويت 151 بلدا لإنهاء الاحتلال انتصار لحقوق شعبنا المشروعة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    صدام عربي مرتقب.. الأردن والإمارات يفتتحان مشوارهما في كأس العرب 2025    بث مباشر.. ليفربول ضد ساندرلاند في البريميرليج: مواجهة نارية على أنفيلد    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    الجزائر تواجه السودان في مباراة حاسمة بكأس العرب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وحقوقيون يطالبون بالتحقيق فى التنصت على شخصيات عامة و«رئيس الأركان» الأسبق
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2017

عبدالسلام: الجريمة وقعت على إحدى وسائل اتصال القوات المسلحة وأحد أفرادها وتمثل تكديرا للسلم العام
المستشار رفعت السيد: لابد من إذن قضائى لمراقبة هواتف المواطنين.. وإذاعة التسجيلات يسىء إلى سمعة مصر
مصدر: إذا لم تكن المساءلة فعلينا العمل بنصيحة العادلى «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»
طالب قضاة وحقوقيون بالتحقيق فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الشخصيات العامة وكذلك للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية مع الدكتور محمد البرادعى، وإذاعتها عبر القنوات الفضائية، مطالبين بإحالة الإعلامى أحمد موسى الذى أذاع هذه التسريبات إلى القضاء المدنى والعسكرى إذا ثبت تسجيل هذه المكالمات بغير الطرق القانونية.
وطالب المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، بالتحقيق فى الواقعة بأكملها وضرورة صدور بيان من النيابة العامة يكشف عن كيفية التسجيل لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت تمت بالموافقة للقانون من عدمه، مشيرا إلى أنه يجب عدم التفرقة فى ذلك بين ضباط الجيش والمواطنين المدنيين فكل له حرمته الشخصية، ثم المساءلة القانونية لمن أذاع هذه التسجيلات.
وأشار السيد إلى أن التسجيل للمواطن لا يكون إلا بمناسبة اتهامه فى جريمة وبإذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة ويصدر الإذن لمدة محددة، متسائلا عما إذا كان أى من الفريق سامى عنان أو البرادعى الذى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية أو غيرهما ممن شملتهم التسجيلات، متهما فى قضية ما فى هذا التوقيت من عدمه، وعمن أصدر أمره بوضعهم تحت المراقبة وسبب ذلك.
وأشار السيد إلى أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وأكد السيد أن هذه التسجيلات التى تتم دون إذن وإذاعتها على الملأ يسىء إلى سمعة البلد، مشيرا إلى أنه إذا كان التسجيل تم بطريقة شخصية من أحد أطراف المحادثة فلا يجوز لأحد إذاعتها إلا بمواقفة الأطراف وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وعن العقوبة المقررة فى هذا الشأن، أكد السيد أن قانون العقوبات نص فى المادة 309 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
ونصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
من جانبه قال المحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن إذاعة الإعلامى أحمد موسى إحدى المكالمات التى تم تسجيلها بين محمد البرادعى والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقا يعد جريمة جنائية عسكرية.
وأضاف عبدالسلام، بأن هذه الممارسات تعصف بأحكام الدستور والقانون وتمثل اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التى حماها الدستور من أى اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها، أن يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها، وتستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة وكل من شارك فيها أمام القضاء العسكرى لأن ذلك من شأنه الإضرار بأكبر مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التنصت على مكالمات أحد أكبر قياداته توهم للرأى العام أن هناك اختراقا لتلك المؤسسة العظيمة، وهو ما يعد ضررا بالغا أدى إلى تكدير السلم والأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار عبدالسلام إلى أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نصت عليها المادة 75 من دستور 2014 من قانون العقوبات فى المواد 102مكرر والمادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة.
وعن اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة موسى لإذاعته مكالمة الفريق سامى عنان، أكد عبدالسلام، أن المادة 204 من الدستور الحالى والمادتان 5 فقرة (ب) والمادة السابعة فقرة (أ) من قانون القضاء العسكرى رقم 46 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، ينصون على اختصاص القضاء العسكرى بنظر جميع الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، وبنظر جميع الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكل متعلقاتها.
وأوضح عبدالسلام، أن جريمة التنصت على مكالمات الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى الذى كان يتولى إدارة البلاد فى تلك الفترة مع البرادعى، قد تمت على إحدى وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية التى كان يستخدمها عنان باعتبارها جزءا لا يتجزء من مهمات ومعدات القوات المسلحة المصرية، كما وقعت ضد أحد الأشخاص الحاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية بسبب وبمناسبة تأدية عمله.
وطالب عبدالسلام، المدعى العام العسكرى بضبط وإحضار الإعلامى أحمد موسى وكل من اشترك معه فى تلك الجريمة لمباشرة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العسكرية.
فيما أكد مصدر قضائى ل«الشروق»، أن مثل هذه الأفعال التى تنتهك حياة المواطنين ولا سيما قيادات القوات المسلحة لا يجوز أن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عنها، مشيرا إلى أنه إن لم تكن المحاسبة فعلينا جميعا العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سبق وصرح قائلا: «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»، وأضاف المصدر أن العادلى كان ناصحا أمينا وحذرنا من الانزلاق فى الحديث عبر الهاتف الذى يمكن أن يكون تحت المراقبة طوال الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.