محمد يوسف: الأهلي لديه خطة لتطوير المواهب.. ولانجلير إضافة كبيرة للنادي    ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس    سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط    «البترول» تستعد لحفر بئر جديدة في البحر المتوسط    تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية تقفز بعد استقالة رئيس الوزراء واهتزاز أسواق المال    القاهرة الإخبارية: التنسيق المصري القطري حاضر بقوة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل    السعودية تتيح أداء العمرة لجميع حاملي التأشيرات ضمن مستهدفات رؤية 2030    محمود الجارحي: كلمة السيسي في ذكرى أكتوبر جسدت وعي القيادة وقوة الدولة    نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير العمل بقطاع المكتبات الجامعية    رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني    النيابة العامة تُفرج عن 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا    وزير الخارجية يلقى كلمة مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو.. ويدعو جميع الدول لانتخاب الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام    بالصور.. أحمد حلمي ومنى زكي يخطفان الأنظار في أحدث ظهور    «الرعاية الصحية» و«الدواء المصرية» تبحثان توطين الصناعات الطبية والدوائية الروسية    سر صفاء الذهن..عشبة صباحية تمنحك تركيزًا حادًا وذاكرة قوية    عضو بالبرلمان الإستوني: الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل اختبارا قويا لحلف الناتو    أبو الغيط يحتفل بإطلاق ترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"    منافسة شرسة بين 8 لاعبين على جائزة نجم الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الإثنين 6102025    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة (تفاصيل)    آخر مستجدات مصير فيريرا مع الزمالك    الأهلي يحدد 16 أكتوبر موعدا مبدئيا لرحلة بوروندي    البطلة آية سويلم بنت الإسماعيلية تحصد ذهبية بطولة نيويورك للقوة البدنية    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    شاهد فرحة 2735 نزيلا مفرج عنهم بعفو رئاسى فى ذكرى انتصارات أكتوبر    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    «العمل» تعلن 720 فرصة عمل بسلسلة محلات شهيرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    لحظة مؤثرة.. ياسر جلال يودع ابنته بعد حصولها على منحة تفوق    سر خطير كشفته بدلة استشهاد "السادات".. وكيف تغير مسار رصاصة فقتلته.. فيديو    موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    داعية إسلامي: نصر أكتوبر انتصار إيمانيا وروحيا وليس عسكريا فقط (فيديو)    «تنمية المشروعات» وشباب «تراثنا» يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر    باحث فلسطيني للفجر: لا أتوقع حدوث فارق بمفاوضات غزة.. ونتنياهو يعتبر رد حماس الإيجابي مناورة سياسية |خاص    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وحقوقيون يطالبون بالتحقيق فى التنصت على شخصيات عامة و«رئيس الأركان» الأسبق
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2017

عبدالسلام: الجريمة وقعت على إحدى وسائل اتصال القوات المسلحة وأحد أفرادها وتمثل تكديرا للسلم العام
المستشار رفعت السيد: لابد من إذن قضائى لمراقبة هواتف المواطنين.. وإذاعة التسجيلات يسىء إلى سمعة مصر
مصدر: إذا لم تكن المساءلة فعلينا العمل بنصيحة العادلى «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»
طالب قضاة وحقوقيون بالتحقيق فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الشخصيات العامة وكذلك للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية مع الدكتور محمد البرادعى، وإذاعتها عبر القنوات الفضائية، مطالبين بإحالة الإعلامى أحمد موسى الذى أذاع هذه التسريبات إلى القضاء المدنى والعسكرى إذا ثبت تسجيل هذه المكالمات بغير الطرق القانونية.
وطالب المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، بالتحقيق فى الواقعة بأكملها وضرورة صدور بيان من النيابة العامة يكشف عن كيفية التسجيل لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت تمت بالموافقة للقانون من عدمه، مشيرا إلى أنه يجب عدم التفرقة فى ذلك بين ضباط الجيش والمواطنين المدنيين فكل له حرمته الشخصية، ثم المساءلة القانونية لمن أذاع هذه التسجيلات.
وأشار السيد إلى أن التسجيل للمواطن لا يكون إلا بمناسبة اتهامه فى جريمة وبإذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة ويصدر الإذن لمدة محددة، متسائلا عما إذا كان أى من الفريق سامى عنان أو البرادعى الذى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية أو غيرهما ممن شملتهم التسجيلات، متهما فى قضية ما فى هذا التوقيت من عدمه، وعمن أصدر أمره بوضعهم تحت المراقبة وسبب ذلك.
وأشار السيد إلى أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وأكد السيد أن هذه التسجيلات التى تتم دون إذن وإذاعتها على الملأ يسىء إلى سمعة البلد، مشيرا إلى أنه إذا كان التسجيل تم بطريقة شخصية من أحد أطراف المحادثة فلا يجوز لأحد إذاعتها إلا بمواقفة الأطراف وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وعن العقوبة المقررة فى هذا الشأن، أكد السيد أن قانون العقوبات نص فى المادة 309 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
ونصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
من جانبه قال المحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن إذاعة الإعلامى أحمد موسى إحدى المكالمات التى تم تسجيلها بين محمد البرادعى والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقا يعد جريمة جنائية عسكرية.
وأضاف عبدالسلام، بأن هذه الممارسات تعصف بأحكام الدستور والقانون وتمثل اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التى حماها الدستور من أى اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها، أن يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها، وتستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة وكل من شارك فيها أمام القضاء العسكرى لأن ذلك من شأنه الإضرار بأكبر مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التنصت على مكالمات أحد أكبر قياداته توهم للرأى العام أن هناك اختراقا لتلك المؤسسة العظيمة، وهو ما يعد ضررا بالغا أدى إلى تكدير السلم والأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار عبدالسلام إلى أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نصت عليها المادة 75 من دستور 2014 من قانون العقوبات فى المواد 102مكرر والمادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة.
وعن اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة موسى لإذاعته مكالمة الفريق سامى عنان، أكد عبدالسلام، أن المادة 204 من الدستور الحالى والمادتان 5 فقرة (ب) والمادة السابعة فقرة (أ) من قانون القضاء العسكرى رقم 46 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، ينصون على اختصاص القضاء العسكرى بنظر جميع الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، وبنظر جميع الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكل متعلقاتها.
وأوضح عبدالسلام، أن جريمة التنصت على مكالمات الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى الذى كان يتولى إدارة البلاد فى تلك الفترة مع البرادعى، قد تمت على إحدى وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية التى كان يستخدمها عنان باعتبارها جزءا لا يتجزء من مهمات ومعدات القوات المسلحة المصرية، كما وقعت ضد أحد الأشخاص الحاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية بسبب وبمناسبة تأدية عمله.
وطالب عبدالسلام، المدعى العام العسكرى بضبط وإحضار الإعلامى أحمد موسى وكل من اشترك معه فى تلك الجريمة لمباشرة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العسكرية.
فيما أكد مصدر قضائى ل«الشروق»، أن مثل هذه الأفعال التى تنتهك حياة المواطنين ولا سيما قيادات القوات المسلحة لا يجوز أن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عنها، مشيرا إلى أنه إن لم تكن المحاسبة فعلينا جميعا العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سبق وصرح قائلا: «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»، وأضاف المصدر أن العادلى كان ناصحا أمينا وحذرنا من الانزلاق فى الحديث عبر الهاتف الذى يمكن أن يكون تحت المراقبة طوال الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.