محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    إعلام أمريكي: 4 سفن لنقل البضائع الجافة عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    أمريكا تؤكد على عدم اشتمال لبنان في وقف إطلاق النار    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وحقوقيون يطالبون بالتحقيق فى التنصت على شخصيات عامة و«رئيس الأركان» الأسبق
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 01 - 2017

عبدالسلام: الجريمة وقعت على إحدى وسائل اتصال القوات المسلحة وأحد أفرادها وتمثل تكديرا للسلم العام
المستشار رفعت السيد: لابد من إذن قضائى لمراقبة هواتف المواطنين.. وإذاعة التسجيلات يسىء إلى سمعة مصر
مصدر: إذا لم تكن المساءلة فعلينا العمل بنصيحة العادلى «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»
طالب قضاة وحقوقيون بالتحقيق فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الشخصيات العامة وكذلك للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية مع الدكتور محمد البرادعى، وإذاعتها عبر القنوات الفضائية، مطالبين بإحالة الإعلامى أحمد موسى الذى أذاع هذه التسريبات إلى القضاء المدنى والعسكرى إذا ثبت تسجيل هذه المكالمات بغير الطرق القانونية.
وطالب المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، بالتحقيق فى الواقعة بأكملها وضرورة صدور بيان من النيابة العامة يكشف عن كيفية التسجيل لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت تمت بالموافقة للقانون من عدمه، مشيرا إلى أنه يجب عدم التفرقة فى ذلك بين ضباط الجيش والمواطنين المدنيين فكل له حرمته الشخصية، ثم المساءلة القانونية لمن أذاع هذه التسجيلات.
وأشار السيد إلى أن التسجيل للمواطن لا يكون إلا بمناسبة اتهامه فى جريمة وبإذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة ويصدر الإذن لمدة محددة، متسائلا عما إذا كان أى من الفريق سامى عنان أو البرادعى الذى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية أو غيرهما ممن شملتهم التسجيلات، متهما فى قضية ما فى هذا التوقيت من عدمه، وعمن أصدر أمره بوضعهم تحت المراقبة وسبب ذلك.
وأشار السيد إلى أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وأكد السيد أن هذه التسجيلات التى تتم دون إذن وإذاعتها على الملأ يسىء إلى سمعة البلد، مشيرا إلى أنه إذا كان التسجيل تم بطريقة شخصية من أحد أطراف المحادثة فلا يجوز لأحد إذاعتها إلا بمواقفة الأطراف وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وعن العقوبة المقررة فى هذا الشأن، أكد السيد أن قانون العقوبات نص فى المادة 309 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
ونصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
من جانبه قال المحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن إذاعة الإعلامى أحمد موسى إحدى المكالمات التى تم تسجيلها بين محمد البرادعى والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقا يعد جريمة جنائية عسكرية.
وأضاف عبدالسلام، بأن هذه الممارسات تعصف بأحكام الدستور والقانون وتمثل اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التى حماها الدستور من أى اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها، أن يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها، وتستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة وكل من شارك فيها أمام القضاء العسكرى لأن ذلك من شأنه الإضرار بأكبر مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التنصت على مكالمات أحد أكبر قياداته توهم للرأى العام أن هناك اختراقا لتلك المؤسسة العظيمة، وهو ما يعد ضررا بالغا أدى إلى تكدير السلم والأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار عبدالسلام إلى أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نصت عليها المادة 75 من دستور 2014 من قانون العقوبات فى المواد 102مكرر والمادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة.
وعن اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة موسى لإذاعته مكالمة الفريق سامى عنان، أكد عبدالسلام، أن المادة 204 من الدستور الحالى والمادتان 5 فقرة (ب) والمادة السابعة فقرة (أ) من قانون القضاء العسكرى رقم 46 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، ينصون على اختصاص القضاء العسكرى بنظر جميع الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، وبنظر جميع الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكل متعلقاتها.
وأوضح عبدالسلام، أن جريمة التنصت على مكالمات الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى الذى كان يتولى إدارة البلاد فى تلك الفترة مع البرادعى، قد تمت على إحدى وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية التى كان يستخدمها عنان باعتبارها جزءا لا يتجزء من مهمات ومعدات القوات المسلحة المصرية، كما وقعت ضد أحد الأشخاص الحاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية بسبب وبمناسبة تأدية عمله.
وطالب عبدالسلام، المدعى العام العسكرى بضبط وإحضار الإعلامى أحمد موسى وكل من اشترك معه فى تلك الجريمة لمباشرة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العسكرية.
فيما أكد مصدر قضائى ل«الشروق»، أن مثل هذه الأفعال التى تنتهك حياة المواطنين ولا سيما قيادات القوات المسلحة لا يجوز أن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عنها، مشيرا إلى أنه إن لم تكن المحاسبة فعلينا جميعا العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سبق وصرح قائلا: «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»، وأضاف المصدر أن العادلى كان ناصحا أمينا وحذرنا من الانزلاق فى الحديث عبر الهاتف الذى يمكن أن يكون تحت المراقبة طوال الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.