وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم. وجاء نص التعديل أن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين. وتضمن التعديل أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد. وكان النائب أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب، قد اقترح أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصري، على أن يقضي العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية. وأكد مصطفي أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوي، ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مجدية.