وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تغليظ عقوبة التحرش بالاطفال او اغتصابهم. وجاء نص التعديل كالتالى: "يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بهاتين العقوبتين".