التعليم ترفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة "معلم مساعد" من معلمي الحصة حتى 45 عامًا    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح    اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية    شوبير: هناك كارثة قادمة في الدوري المصري.. وهذا موقف الأهلي من تغيير نظام البطولة    برشلونة يصطدم بإسبانيول في ديربي كتالونيا وسط غموض في التشكيل الأساسي    المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يصل القاهرة استعدادا لتدريب الأهلي    بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل مستريح الذهب المتهم بالنصب على المواطنين بقنا    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    شريف فتحي يبحث تعزيز مكانة المتحف الكبير كمركز بحثي دولي بعلم المصريات    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد ل«الإجراءات الجنائية» يصل إلى البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 12 - 2016

- الحكومة ترسل حزمة تعديلات تشريعية متعلقة بالإرهاب للبرلمان.. واقتراحات بمنح «النقض» سلطة إصدار الأحكام وجوبيا
كشفت مصادر مطلعة فى الأمانة العامة لمجلس النواب عن إرسال الحكومة حزمة تعديلات تشريعية إلى البرلمان، اليوم، تتعلق بمكافحة الإرهاب كاستجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته فى تشييع جثامين شهداء الوطن ضحايا حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية فى العباسية.
وقالت المصادر ل«الشروق» إن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية لإعادة النظر فى قانون الإجرات الجنائية بشكل كامل وليس مجرد تعديله، حيث من المقرر استبدال القانون الحالى المعمول به فى البلاد منذ الخمسينيات بآخر يواكب المستجدات والمتغيرات الآنية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر ضخم ومرتقب للجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يرأسها رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومقررها وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى.
وأشارت المصادر إلى التفاصيل المزمع الكشف عنها خلال مؤتمر الإصلاح التشريعى، تتضمن الإعلان عن نية الحكومة تغيير القانون بشأن إجراءات القبض والتفتيش والعقوبات، عبر 3 مراحل بداية من يناير المقبل ولمدة شهرين، تنتهى بقانون كامل فى إطار السعى إلى تحسين الصورة الخارجية لمصر.
وتتلخص المراحل التى سيعلن المؤتمر تفاصيلها قريبا فى إعداد ورش عمل يحضرها كبار القامات القانونية ورجال القضاء، وجهات إنفاذ القانون من ممثلين للجيش والشرطة والرقابة الإدارية، كما ستتم دعوة مسئولين عن المنظمات الحقوقية، بينما تحصر الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى توصيات وآراء الأطراف السابقة فى كتيب يتم عرضه وطرحه للنقاش العام، على أن تتم بلورة المنتج النهائى فى صورة قانون متماسك وفعال.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الطارئة التى أرسلتها الحكومة إلى البرلمان بمثابة تدخل سريع لكى يشعر المواطنون بمشاركة الحكومة تخوفاتهم ورغباتهم الملحة فى تصحيح الأمور القائمة، وتشمل هذه التعديلات قانون الكيانات الإرهابية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل التعديل على القانون الأول حظر العمل الدعوى والأهلى على المدرجين فى قوائم الإرهاب، بما يمنعهم من اعتلاء المنابر أو تشكيل الجمعيات الأهلية، فيما سيتم منح محكمة النقض سلطة إصدار أحكام على القضايا الحائرة التى يتم النقض عليها وتعود إلى المحاكم الأساسية، وتدخل فى مسار إجرائى جديد، فإذا كان الحكم فى قضية ما غير صحيح، تتصدى المحكمة من نفسها لإصدار الحكم وجوبيا.
واستطردت «التعديلات على إجراءات الطعن مستوحاة من طريقة عمل محاكم القضاء الإدارى، التى توجد بها درجتان للحكم، هما محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، والأخيرة عندما تلغى حكما للأولى لا تعيده إلى المحاكم مرة أخرى، وإنما تصدر حكمها مباشرة فى القضية، وهى الصلاحيات المقرر منحها إلى محكمة النقض».
فيما ستبدأ اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب على الفور فى نظر تلك التشريعات، تمهيدا لإقرارها من عموم النواب فى إحدى الجلسات العامة المرتقبة، خلال أسبوعين من الآن، وقال أمين سر اللجنة، إيهاب الخولى، ل«الشروق»، إن اللجنة ستجتمع الإثنين لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بجانب مناقشة تعديل المادة 50 المتعلقة بالإرهاب بشأن سماع الشهود، لتقليل مدة التقاضى وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود، لأن القانون كان يفتح هذه المسألة الشهود على المطلق، ما يعطل سرعة الفصل فى القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.