- «النقض» عام 2013 لم تقبل طعن عيسى على حبسه بسبب عفو مبارك عنه قبل استيفاء درجات التقاضي قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن قرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من 22 متهما على حكم ادانتهم بالحبس عامين لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح في أحداث مسيرة الاتحادية "يعود لسابقة صدور قراري عفو رئاسي عن جميع المدانين في هذه القضية، قبل انقضاء مدة العقوبة، وذلك بواقع العفو عن متهم واحد في يونيو 2015 وباقي المتهمين في سبتمبر 2015". ويعتبر هذا الحكم هو الثاني من نوعه في تاريخ محكمة النقض، حيث سبق وقضت في 16 مايو 2013 بعدم جواز نظر الطعن الذي أقامه الصحفي إبراهيم عيسى على حكم حبسه في القضية 2369 لسنة 2008 الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة بحبسه بتهمة نشر أخبار غير صحيحة عن صحة رئيس الجمهورية آنذاك حسني مبارك. واستندت محكمة النقض في حكمها السابق إلى أن مبارك قد "أصدر قراراً جمهورياً رقك 297 لسنة 2008 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على إبراهيم عيسى قبل أن تكتمل مدته". وأوضحت المحكمة أن "الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة، والتماس إعفائه منها؛ كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها". وأكدت المحكمة أن "العفو عن العقوبة يجب أن يصدر عندما يكون حكم الإدانة غير قابل للطعن بأية طريقة عادية أو غير عادية" لكنها استطردت قائلة: "ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل، وصدر العفو فعلاً عن العقوبة قبل الفصل قضائياً فيها، فهذا يخرج الأمر من يد القضاء، وتصبح محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى". ووفقاً لهذه السابقة وتوضيحات مصادر قضائية، فإن محكمة النقض لا تقبل الطعون المقدمة في القضايا التي انقضت العقوبة فيها بالعفو الرئاسي قبل استيفاء درجات التقاضي. وكان المتهمون في أحداث الاتحادية قد تقدموا بالطعن رقم 23002 لسنة 85 ق، على حكم جنح مستأنف مصر الجديدة، بحبسهم عامين ووضعهم تحت المراقبة عامين، في أحداث مسيرة قصر الاتحادية. وأدان الحكم المتهمين بارتكاب جرائم خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن.