متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    البورصة تُحقق أفضل أداء منذ 2016 تزامنًا مع وقف إطلاق النار فى غزة    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    سميح ساويرس: «أنا أقل إخواتي ثروة.. ومتعة كسب المزيد من المال تختفي بعد حد معين»    وزير الاستثمار: الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي    الصليب الأحمر: دورنا هو تسهيل تسليم رفات الرهائن    شوط سلبى بين السعودية ضد العراق فى ملحق الصعود لكأس العالم    لاتفيا ضد إنجلترا.. هجوم نارى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم    هند الضاوي: نتنياهو مأزوم سياسيًا وهذا سبب حضور ترامب للمنطقة    أحرج مسؤولًا عربيًا وقال ل أردوغان «تحياتي لزوجتك».. 10 مواقف غريبة ل ترامب كسرت قواعد البروتوكول    وكيل صلاح مصدق: مستحيل نتقدم بشكوى ضد الزمالك وبنتايج هيجيب أسرته مصر    «41 هدفا».. رونالدو هدّاف تصفيات كأس العالم عبر التاريخ    بالأرقام.. مكافآت لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (تفاصيل)    أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر    طارق مصطفى يقرر مقاضاة أحمد ياسر عقب تجاوزات مسيئة في حقه    أمطار وبرودة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    السجن المشدد 3 سنوات ل متهم بحيازة أسلحة نارية في المنيا    مومياء رفعت إسماعيل تشارك أبطال «السادة الأفاضل» في البوسترات الفردية (صور)    باسم يوسف: الحياة في أمريكا ليست كاملة.. والاعتراض واجب المواطن    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    حجازي: قمة شرم الشيخ لحظة فخر لمصر وتجسيد لنجاح دبلوماسيتها    الجغرافيا في الكوميديا الإلهية    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد
نشر في شموس يوم 21 - 08 - 2018


بوابة شموس نيوز – خاص
تلعب النيابة الإدارية دورا هاما في مكافحة الفساد الاداري. فهي هيئة قضائية طبقا للدستور والقانون تؤدي واجباتها بطريقة مستقلة دون أن تخضع لأي تأثير.
وتقوم بدورا هاما ليس فقط في التحقيق في الوقائع التي تنطوي على الفساد الإداري ، ولكن أيضا في منع هذا الفساد. و تحقيقاتها لا تتوقف عند تحديد مسؤولية الموظفين ، ولكنه يمتد لكشف الثغرات المؤدية إلى الفساد في قوانين العمل والنظم أو التطبيقات. في كل حالة تصدر توصيات وتدابير مناسبة ، مثل استبعاد الموظفين من وظائف معينة ، على سبيل المثال القيام بواجباتهم المالية أو المشاركة في الأنشطة المتصلة أو المناقصة مزايدة أو تكليف الهيئة الإدارية مع التحقيق في أنشطة معينة أو إنشاء ضوابط محددة لتنظيم واحد من القطاعات ، الخ.
النيابة الإدارية كما تساهم في رفع مستوى الوعي حول الفساد والخمسين عواقب وسبل مكافحته ، فقد مثلت لنجاح ما يزيد على 55 عاما سبيل المثال في مجال مكافحة الفساد ومنعه.
(حيث تعيين هيئة قضائية مستقلة لإجراء تحقيق إداري والتحقيقات المالية توفر ضمانة فعالة للمواطنين والموظفين على حد سواء ، و يمنع ممارسة أي ضغوط سياسية أو حزبية أو رئاسية في مثل هذه التحقيقات)
وكذلك في البلدان التي لديها قوة عاملة كثيفة (حيث أنه لن يكون من المتصور ، في حالة أن الإداري جهاز ضخم أو قد شهدت زيادة في العدد ، والدعوة إلى اعتماد سياسات التطبيق الإجراءات الجزائية لإخطارات الواردة من الموظفين والمواطنين.
فقد أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين المدنيين بالدولة، بالجهاز الإداري للدولة، والذي يضم 732 جهة حكومية وهيئة، ولائحته التنفيذية أن اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، ينحصر في التحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية، وكذلك التحقيق في أي مخالفة تحال إليها وتكون، لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة، المختصة، في توقيع الجزاءات، أو الحفظ.
نصت المادة 197 من الدستور الحالي على تخويل النيابة الادارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، التي تملك السلطة المختصة بالجهات والمصالح الحكومية توقيعها على العاملين الخاضعين لها ، وجعل إنفاذ هذا الاختصاص الذى تقرر لها بموجبه رهينا بصدور قانون من السلطة التشريعية، على نحو يضع القواعد ويعين الضوابط والشروط التي يجب التقيد بها عند ممارسة هذه السلطة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن التنظيم القانوني الذى ينظم هذه المسألة، وبالرغم من ذلك اصدر رئيس النيابة الادارية القرار رقم- 429 لسنة 2015 – في شأن لجان التأديب والتظلمات، وتناول في نصوصه تنظيما لإصدار النيابة الادارية لقرارات الجزاءات التأديبية ومباشرة الطعون الموجهة اليها من المتظلمين منها ، مما يثير التساؤل ، هل هذا القرار له سند دستوري وظهير تشريعي ؟
الاجابة: انه ليس قانونا صادرا من البرلمان كما أنه لا ينطبق عليه لائحة تنفيذية بقانون، وبالتالي ليس له من اثر قانونى لأنه لا يسوغ تطبيق هذا القرار بذاته، الا اذا أفرغ المشرع المادة الدستورية التي تعطى النيابة هذا الاختصاص في نص تشريعي واضح ، ولا ينال من ذلك ما نص عليه القانون رقم -81 لسنة 2016 – بشأن الخدمة المدنية والذى صدر بعد صدور قرار رئيس النيابة المذكور ، باختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، لأنه أشار بديباجته الى القانون رقم 117 لسنة 1958 ، بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ،الذى لم يتم تعديله لإفراغ المادة 197 الدستورية به ، ومن ثم لا يعد هذا القانون سندا للقول بمشروعية القرار 429 لسنة،2015
مما يفتح المجال أمام من صدر بشأنهم قرارات تأديبية من النيابة الادارية للطعن عليها امام مفوضي الدولة والقضاء لإلغائها أن المحاكم التأديبية تنظر الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الادارية بقرارات الاتهام التي استقرت الأحكام على أنها قرارات قضائية، وهو ما يتضح معه أن اتخاذ محكمة الطعن معيارا لتحديد طبيعة القرار ليس معيارا صحيحا، وأن الاختصاصات التي تمارسها الهيئة في مجال تأديب الموظفين كلها ذات طبيعة قضائية.
أن القرارات الصادرة من النيابة بتوقيع الجزاءات هي قرارات قضائية، لأن القرار في جميع مراحله قد اشترك فيه أعضاء هيئة قضائية كفل لهم الدستور والقانون الاستقلال والنزاهة وهو ما لا يتوافر لجهة الإدارة.
أن اعتبار قرارات التأديب الصادرة من الهيئة "إدارية" يخالفه المادة 5 من الدستور، حيث إن إسباغ الصفة الإدارية على قرارات هيئة قضائية تباشر ولايتها الدستورية والقانوني، يفرغ القرار القضائي من مفهومه الدستوري، ويخضعه لرقابة السلطات الإدارية التنفيذية ، بما يهدم مبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
وعن خضوع القرارات التأديبية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أن المساواة بين مرتبة قرار الجهة الإدارية وقرار النيابة الإدارية يخالف المادتين 5، 197 من الدستور، وما انتهت اليه المحكمة الادارية العليا من إضفاء الصفة القضائية على قرارات الاتهام الصادرة من النيابة الادارية، وهو الأمر المستقر عليه ولا خلاف حوله، وهو ما يتصادم مع المستقر فقها وقضاءً.
حسم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حالة الجدل التي أثارها القرار الذى عممته هيئة «النيابة الإدارية» على «المحافظين» بأنها «سلطة تحقيق.. واتهام.. وتوقيع الجزاء والتظلم منه».. الأمر الذى دفع «المحافظين» إلى طلب رأى مجلس الدولة والذى أفتى بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل للمحاكمات التأديبية والتظلم منها، وأن هيئة النيابة الإدارية «سلطة تحقيق» طبقا للدستور وليس من اختصاصها توقيع «الجزاءات التأديبية» على الموظفين أو تشكيل «مجالس تأديب» لنظر تلك الجزاءات.. وأن توقيع الجزاء ينعقد ل «السلطة المختصة» بالجهة التي يتبعها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية عدا ما تحيله السلطة المختصة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية.
وقد حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس المجلس اللغط الدائر بين موظفي الدولة من اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين وتشكيلها لمجالس تأديب تنظر تلك الجزاءات والتي انتهت بتأييد رأى ادارة فتوى مجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس المجلس فيما يلي:
أولاً: انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (429) لسنة 2015، وقراره رقم (129) لسنة 2016 فى حالات الموظفين المتظلمين من توقيع الجزاء التأديبي عليهم من النيابة الادارية وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة من اعضاء النيابة الادارية – طبقًا لهذين القرارين.
ثانيًا: أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظات والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التي تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها أو الحفظ للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره.
ثالثًا: عدم التزام المحافظين بإصدار أي منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من قرارات لجان التأديب المشار إليها إلى لجان التظلمات بالنيابة الإدارية. أن هيئة النيابة الادارية طبقا للدستور هي سلطة تحقيق وان من ضمانات التحقيق الراسخة هي عدم الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وسلطة توقيع الجزاء
وقالت الفتوى انه لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 197 من الدستور والتي منحت النيابة الادارية السلطة الجهة الادارية للموظف في توقيع الجزاء ات التأديبية فضلا عن سلطة التحقيق حيث ان النص الدستوري قد فرق بين نوعين من المخالفات التي تجرى التحقيق فيها وتوقع الجزاء وهى المخالفات التي تحال اليها فقط من الجهة الإدارية ولا يجوز تفعيل ومباشرة هذه الاختصاصات الا بموجب قانون يقره مجلس النواب – وهو مالم يحدث – ومن ثم ينعدم قرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 429 لسنه 2015 بتعديل اختصاصات الهيئة لتكون سلطتي تحقيق ومحاكمة .
إن المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر القرار رقم (429) لسنة 2015 المشار إليه استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، واكتفى مجلس النواب باعتماد نفاذ هذا القانون فقط حتى 20/1/2016، ومن ثم يكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم يكن، ويمتد ذلك بطبيعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة استنادًا إلى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.