حسم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حالة الجدل التى أثارها القرار الذى عممته هيئة «النيابة الإدارية» على «المحافظين» بأنها «سلطة تحقيق.. واتهام.. وتوقيع الجزاء والتظلم منه».. الأمر الذى دفع «المحافظين» إلى طلب رأى مجلس الدولة والذى أفتى بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل للمحاكمات التأديبية والتظلم منها، وأن هيئة النيابة الإدارية «سلطة تحقيق» طبقا للدستور وليس من اختصاصها توقيع «الجزاءات التأديبية» على الموظفين أو تشكيل «مجالس تأديب» لنظر تلك الجزاءات.. وأن توقيع الجزاء ينعقد ل «السلطة المختصة» بالجهة التى يتبعها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية عدا ما تحيله السلطة المختصة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية. وقد حسمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الاول لرئيس المجلس اللغط الدائر بين موظفى الدولة من اختصاص النيابه الاداريه بتوقيع الجزاءات على الموظفين وتشكيلها لمجالس تأديب تنظر تلك الجزاءات والتى انتهت بتأييد رأى ادارة فتوى مجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس المجلس فيما يلي: أولاً: انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (429) لسنة 2015، وقراره رقم (129) لسنة 2016 فى حالات الموظفين المتظلمين من توقيع الجزاء التأديبى عليهم من النيابة الادارية وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة من اعضاء النيابة الادارية - طبقًا لهذين القرارين. ثانيًا: أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظات والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبى فيها أو الحفظ للمستشار رئيس الهيئة، دون غيره. ثالثًا: عدم التزام المحافظين بإصدار أى منشورات بشأن إلزام الجهات التابعة للمحافظة بالتظلم من قرارات لجان التأديب المشار إليها إلى لجان التظلمات بالنيابة الإدارية. واوضح المستشار وليد حنفى وكيل مجلس الدولة أن هيئة النيابة الادارية طبقا للدستور هى سلطة تحقيق وان من ضمانات التحقيق الراسخة هى عدم الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق وسلطة توقيع الجزاء وقالت الفتوى انه لاينال من ذلك ما نصت عليه المادة 197 من الدستور والتى منحت النيابة الادارية السلطة الجهة الادارية للموظف فى توقيع الجزاء ات التأديبيه فضلا عن سلطة التحقيق حيث ان النص الدستورى قد فرق بين نوعين من المخالفات التى تجرى التحقيق فيها وتوقع الجزاء وهى المخالفات التى تحال اليها فقط من الجهة الاداريه ولا يجوز تفعيل ومباشرة هذه الاختصاصات الا بموجب قانون يقره مجلس النواب - وهو مالم يحدث - ومن ثم ينعدم قرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 429 لسنه 2015 بتعديل اختصاصات الهيئة لتكون سلطتى تحقيق ومحاكمة . المستشار وليد المنوفى وكيل مجلس الدولة قال إن المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر القرار رقم (429) لسنة 2015 المشار إليه استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، واكتفى مجلس النواب باعتماد نفاذ هذا القانون فقط حتى 20/1/2016، ومن ثم يكون هذا القانون قد سقط بانقضاء هذه المدة، وصار كأن لم يكن، ويمتد ذلك بطبيعة الحال إلى اللوائح والقرارات الصادرة استنادًا إلى هذا القانون.