أكد مصدر قضائي استمرار لجان التأديب بالنيابة الإدارية في عملها، رغم الفتوى القضائية التى انتهت إليها الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري «بانعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن تلك اللجان المشكلة طبقًا لقراري رئيس هيئة النيابة المستشار سامح كمال، رقمي 429 لسنة 2015 و129 لسنة 2016 وعدم الاعتداد بها وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التأديب المؤلفة طبقاً لهذين القرارين». وأضاف المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمه- فى تصريحات ل«الشروق»، أن هذه اللجان مشكلة طبقًا للدستور الذي منح النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبي، بالاضافة إلى نص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي منحت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون، والذي يترتب عليهما إنشاء اللجان التأديبية. وأوضح المصدر أن المبادئ الدستورية تنص على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزامًا استحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية، لذلك جرى إنشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمامها، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء على الموظف العام أو الحفظ، مؤكداً أنها مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت اختصاص مجلس الدولة. وتضمن قرار إنشاء اللجان التأديبية 41 مادة مقسمة على 3 أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل واختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج. وقال المصدر إن الهيئة فى انتظار إقرار مجلس النواب لقانون النيابة الإدارية الجديد الذي يستهدف الحفاظ على المال العام ويخص الهيئة دون غيرها بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية التى يترتب عليها الإضرار بالمال العام أو إهداره أو اختلاسه أو الاستيلاء عليه، لافتا إلى أن الدستور نص فى المادة 197 على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وأضيف إليها مجموعة من الاختصاصات حتى تتمكن من أداء رسالتها لمكافحة الفساد، الأمر الذى باتت معه حتمية إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية لإنفاذ هذه الاختصاصات والأحكام التى نص عليها الدستور. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد انتهت في فتوى قضائية حديثة أصدرتها، إلى انعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية. وأكدت الجمعية أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة البحيرة والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التي تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها أو الحفظ منعقداً لرئيس هيئة النيابة الإدارية دون غيره. وكانت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، قررت فى شهر سبتمبر من عام 2017 إنشاء إدارة قضائية جديدة للتأديب مقرها الرئيسي مبنى رئاسة النيابة الإدارية، وتختص بتوقيع الجزاءات التأديبية أو الحفظ في القضايا التي تنتهي فيها النيابات المختصة إلى توقيع الجزاء في الحدود المقررة لجهة الإدارة. ونص القرار رقم 356 لسنة 2017، على أن تسري قواعد الاختصاص الواردة على القضايا التي انتهى التحقيق فيها ولم ترسل إلى لجان التأديب المختصة لإصدار القرار التأديبي فيها، ويكون للإدارة القضائية للتأديب فرع أو أكثر بكل محافظة حسب حاجة العمل، ويباشر توقيع الجزاء لجان التأديب بهذه الإدارة وفروعها، ويتحدد تشكيلها والإجراءات المعمول بها أمامها وفقا لأحكام هذا القرار، كما تسري أحكام هذا القرار على الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية لحين تعديل أحكام القانون رقم 117 لسنة 1985 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. ونصت المادة الثانية على اختصاص المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوقيع الجزاء في القضايا التي يباشر التحقيق فيها المكتب الفني للفحوص والتحقيقات أو الوحدات المختصة، كما يختص بإعادة النظر فيها. ويختص مديري النيابات بالنسبة للموظفين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة سلطة حفظ التحقيق عدا الحفظ القطعي لعدم أهميته، وذلك في القضايا الخاصة بالمتهمين شاغلي درجة كبير فما دونها شريطة عدم وجود متهمين في القضية من شاغلي الوظائف القيادية.