«محافظ الإسكندرية»: ندعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية    حتى الآن.. 60 طعنا أمام الإدارية على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    مدبولي: زيادة ثقة الشركاء العالميين في القطاعات ذات الأولوية بالمجال الصناعي    مصدر مسؤول ينفي ما تداولته الصحف الإسرائيلية عن فتح معبر رفح للخروج من غزة    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى إندونيسيا ل 804 قتلى    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025    محمد صلاح على رأس القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    مدبولي: معرض إيديكس أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية    ضبط فني إلكترونيات روج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل بالجيزة    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    الداخلية تضبط سيدة توزع أموالا على الناخبين فى طهطا    "نوة قاسم "جزءًا من التراث المناخى.. موعدها من 4 إلى 8 ديسمبر    التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة    بعد اختياره شخصية معرض القاهرة للكتاب 2026.. معلومات عن الأديب نجيب محفوظ    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف القانون الدولي من اللاجئين والنازحين
نشر في شموس يوم 25 - 01 - 2018

إن القانون الدولي الإنساني الذي يطلق عليه أيضاً اسم قانون النزاعات المسلحة أو قانون الحرب يتكون من قواعد تستهدف في زمن الحرب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن الاشتراك في الأعمال العدائية, فضلاً عن تقييد وسائل وسبل الحرب. وهو قانون " واقعي " يأخذ أيضا في الحسبان المتطلبات الإنسانية التي تمثل مبدأ خفياً للقانون الإنساني برمته, علاوة على اعتبارات الضرورة العسكرية.
وفي حالات النزاع المسلح الدولي، يندرج اللاجئون والمشردون داخليا الموجودون في مناطق تخضع لسيطرة إحدى قوات المعارضة المسلحة لفئة الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية وتنطبق عليهم المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر قيام أطراف النزاع بما يلي:
جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.
وفي الحالات التي لا يعرّف فيها العائدون والمشردون داخليا بأنهم محميون، فينبغي أن يتمتعوا، برغم ذلك، من الحماية الدنيا المكفولة بموجب المادة 75 من البروتوكول الأول الذي يحظر ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية ويشمل بوجه خاص القتل. وتتصدى المادة 51 من البروتوكول الأول لهذا الخطر: " وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين." ويشمل هذا الحظر على سبيل المثال الأعمال أو التهديدات من جانب الجماعات المسلحة بغرض الحيلولة دون مغادرة المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعات المسلحة أو إعاقة هذه الجماعات لعملية عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وتنص المادة 51 على حظر الهجمات العشوائية وتصفها بأنها " تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها والتي شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين دون تمييز."
ب) حالات الاختفاء القسري
ويمكن للعائدين من اللاجئين والنازحين أن يتعرضوا بصفة خاصة لخطر الاختفاء القسري. وقد لا يتم تسجيل وجود شخص عائد من معسكرات اللجوء أو النزوح في منطقة محددة في أي وثائق وطنية أو محلية. ويُستبعد العائدون في كثير من الأحيان من أي مجتمع محلي ثابت يمكن أن يساعد على كفالة حمايتهم من الاختفاء القسري.
ولهذه الأسباب، ولاسيما في الحالة التي يفضي فيها الاختفاء القسري لأحد العائدين إلى وفاة الضحية، يمكن أن يتعذر كثيرا إثبات وقوع اختفاء قسري. كما يتعرض أطفال العائدين للاختفاء القسري من أجل تجنيدهم قوة مسلحة. والاختفاء القسري، كما تصفه الفقرة الثالثة من ديباجة الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري هو حالة يتم فيها:
إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على يد مسؤولين أو على يد جماعات منظمة أو أفراد خاصين يعملون لحساب الحكومة أو بدعم مباشر أو غير مباشر منها أو بموافقتها الصريحة أو الضمنية، ويتبع ذلك رفض الكشف عن مصير أو مكان الأشخاص المعنيين أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجعل هؤلاء الأشخاص خارج حماية القانون.
وتتمثل الصكوك الرئيسية للقانون الإنساني في اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 وفي بروتوكوليها الإضافيين المؤرخين في 8 يونيه/حزيران 1977. وتحمي اتفاقيات جنيف الأشخاص التالي ذكرهم: جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة (الاتفاقيتان الأولى والثانية), وأسرى الحرب (الاتفاقية الثالثة), والسكان المدنيون لا سيما في أراضي العدو وفي الأراضي المحتلة (الاتفاقية الرابعة).
أما البرتوكولان الإضافيان, فإنهما عززا خاصة حماية السكان المدنيين من عواقب الأعمال العدائية, وقيدا أيضاً الوسائل والسبل المستخدمة في حالة الحرب. وفي الوقت الراهن, جميع الدول تقريباً هي أطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949.
وقد ثبت اليوم الاتجاه إلى صبغ البروتوكولين الإضافيين بصبغة عالمية. ويشمل القانون الدولي الإنساني نظامين للحماية, هما: النزاعات المسلحة الدولية التي تطبق فيها اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الأول لسنة 1977; النزاعات المسلحة غير الدولية , إذ تطبق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الثاني لسنة 1977 في هذه الحالات التي ينشب فيها نزاع داخلي أو حرب أهلية ومن بين معاهدات القانون الإنساني المتعلقة باستعمال أسلحة معينة , تجدر الإشارة إلى الاتفاقية المهمة التي أبرمت في سنة 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة, والتي يقيد أحد بروتوكولاتها الثلاثة استعمال الألغام. وعلى الرغم من أن القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يمثلان فرعين متمايزين من فروع القانون الدولي العام, فإنهما يصبوان إلى تحقيق هدف مشترك, ألا وهو حماية الإنسان. ويحمي القانون الإنساني حقوق الإنسان الأساسية في حالات الشدة القصوى التي تمثلها النزاعات المسلحة.
ولذلك, يجب النظر بروح تكاملية في هذين المجالين اللذين ينبغي أن يضاف إليهما قانون اللاجئين. على أطراف النزاع أن تقبل عمليات إغاثة السكان المدنيين ذات الطابع الإنساني غير المتحيز وغير التمييزي, وينبغي احترام وحماية العاملين في وكالات الإغاثة.
اللاجئون
الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني
يتضمن قانون اللاجئين تعريفاً دقيقاً للاجئ. وعلى العكس, فإن القانون الإنساني لا يزال غامضاً للغاية في هذا الشأن, بل نادراً ما يُستخدم هذا المصطلح . غير أن هذه الملاحظة لا تعني أن القانون الإنساني يهمل اللاجئين, حيث إنهم يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي, يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع (المواد من 35 إلى 46 من الاتفاقية الرابعة ).
وتطلب الاتفاقية الرابعة إلى البلد المضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيلية, والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء على أساس جنسيتهم لا غير, نظراً إلى أنهم لا يتمتعون كلاجئين بحماية أية حكومة (المادة 44 من الاتفاقية الرابعة).
وقد عزز البرتوكول الأول هذه القاعدة , فذكر أيضاً حماية عديمي الجنسية (المادة 73 من البرتوكول الأول). ويتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة بالحماية بموجب الاتفاقية الرابعة, وذلك إذا لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة. وتحافظ المادة 73 من البرتوكول الأول على هذه الحماية حتى إذا كانت العلاقات الدبلوماسية موجودة.
وتقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية " ( مبدأ عدم جواز الطرد , المادة 45, الفقرة 4 من الاتفاقية الرابعة).
وفي حالة احتلال أراضي دولة ما, فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع أيضا بحماية خاصة, إذ أن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ, بل تحظر عليها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن الأراضي المحتلة (المادة 70, الفقرة 2, من الاتفاقية الرابعة).
بيد أن مواطني أي دولة الفارين من نزاع مسلح للإقامة في أراضي دولة لا تشترك في نزاع دولي لا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني (22), ما لم تقع الدولة الأخيرة بدورها فريسة لنزاع مسلح داخلي. ويتمتع اللاجئون عندئذ بالحماية بناء على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وأحكام البرتوكول الثاني. وفي هذه الحالة, يقع هؤلاء ضحية لحالتين من النزاع :
أولا في بلدهم , ثم في البلد المضيف.
وغالباً ما لا يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب القانون الإنساني, كما سبق بيان ذلك, نظراً إلى أن البلد المضيف ليس طرفاً في نزاع مسلح دولي أو ليس عرضة لأي نزاع داخلي. ويتمتع اللاجئون عندئذ بالحماية بموجب قانون اللاجئين وحده, وينتفعون بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكقاعدة عامة, لا تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الحالة إلا بصفة فرعية, إن كانت المنظمة الوحيدة في ميدان العمل. أما إذا حلت محلها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات, فإنها تنسحب من ميدان العمل لتخصص جهودها للمهمات التي يمكن لها أن تفيد من عملها المميز, وتقدم خدمات وكالتها المركزية للبحث عن المفقودين للاجئين في كل وقت.
وفضلاً عن ذلك, فقد ابتكرت برامج طبية جراحية في زمن الحرب للاجئين الجرحى ومع ذلك, فإنها تشعر بأنها معنية عندما يواجه اللاجئون مشكلات أمنية خطيرة في البلدان المضيفة, لا سيما إذا تعرضت مخيماتهم الواقعة بالقرب من الحدود لأعمال العنف, بل حتى لعمليات عسكرية وفي هذه الحالات, تجد اللجنة الدولية نفسها في وضع يمكنها من أداء دور الوسيط المحايد والمستقل, وتتوفر لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أما مشكلات الأمن في مخيمات اللاجئين , فإنه تجدر الإشارة إلى وجهيها التاليين: تحديد مكان المخيمات في المناطق الخطرة المعرضة للأعمال العدائية بالقرب من الحدود من جهة, وتواجد المحاربين في مخيمات اللاجئين من جهة أخرى.
ولا شك في أن القانون الدولي الإنساني يوفر بعض الحلول للتغلب على هذه المشكلات الأمنية, ولكن يجب أولا وقبل كل شيء احترام هذا القانون. وتمثل مسألة إعادة اللاجئين إلى أوطانهم من المشاغل الرئيسية للجنة الدولية. ففي واقع الأمر, حتى إذا لم تكن تشارك كقاعدة عامة في عمليات إعادة اللاجئين إلى أوطانهم, فإنها ترى أنه يجب على الدول والمنظمات المعنية أن تحدد بالضبط موعد وشروط عودة اللاجئين إلى أوطانهم.
ولا جدال في أن معرفتها التامة بالبلد الأصلي للاجئين تسمح لها بتكوين فكرة مفصلة وبتقديم توصيات بشأن عودة اللاجئين إلى أوطانهم مع ضمان أمنهم وكرامتهم. وقد حذرت اللجنة الدولية أكثر من مرة من مخاطر الإعادة المبكرة إلى الوطن في المناطق غير المستقرة أو في المناطق التي دمرت فيها البني الأساسية.
وينبغي أن نذكر هنا إشكالية الألغام المضادة للأفراد التي تضر آثارها المخربة بالسكان المدنيين على الأخص. وإذا كانت هذه الألغام تتسبب أحياناً في تهجير الأهالي , فإنها تتسبب أيضاً في إعاقة تعمير البلدان التي عانت من ويلات الحرب, وتمثل أيضاً عائقاً كبيراً لعودة اللاجئين والمهجرين إلى أوطانهم وترى اللجنة الدولية أن الحظر التام للألغام المضادة الأفراد سيسمح وحده بوضع حد لهذه الآفة الحقيقية.
ومن المهم أن يفكر المجتمع الدولي في إيجاد حل لإشكالية الأشخاص المهجرين المتنامية الصعوبة, ويتعين علينا أن نرحب بالجهود الرامية حالياً إلى الإحساس بخطورتها, لأنه يعود إليها الفضل في لفت الانتباه إلى مشكلة إنسانية خطيرة .
وسنقدم فيما يلي بعض التعليقات المتعلقة بما يدور حوله التفكير حالياً. هناك أولا مسألة تحسين العمل الإنساني الموجه لخدمة الأشخاص المهجرين. ونظراً إلى ضخامة أعداد واحتياجات العاملين في المجال الإنساني, وخاصة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية , من الأهمية بمكان أن يسعى هؤلاء العاملون لزيادة أواصر التعاون فيما بينهم على أساس تكاملي ومع مراعاة اختصاصات كل منهم.
ومن الضروري أيضا أن يكون بالإمكان تطوير العمل الإنساني بعيداً عن الاعتبارات السياسية والعسكرية, إذا أريد له أن يظل محايداً وغير متحيز حقاً. ولن يكون بالإمكان الوصول إلى جميع الضحايا وتلبية احتياجاتهم إلا إذا تحقق هذا الشرط. ومن المهم أيضا أن تدرك الدول حدود العمل الإنساني الذي, وإن كان لا غنى عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.