«صيام النصر».. روحانيات العاشر من رمضان تتوج نصر أكتوبر    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    إصابات طفيفة بين العاملين بمطار الكويت الدولي إثر هجوم بطائرة مسيّرة    عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد الرحلات المتجهة إلى الدول العربية    الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الإمارات بعد الاعتداءات الإيرانية    فان دايك يسجل الثاني لليفربول في مرمى وست هام    المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى عبد الغفار عودة بمسرح الغد    الدراما المصرية تذهب بعيدا فى صحاب الأرض    تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي    أمطار وصقيع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    محافظة بورسعيد تزيل مخالفة تحويل شقة سكنية إلى محلات تجارية بحي الزهور    رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن هاتفيًا على صحة شيخ الأزهر خلال وجوده بدولة الإمارات    ذهبية وفضية لمصر في بطولة كأس بافيل للخماسي الحديث ببيلاروسيا    أمسيات شعرية وعروض السيرة الهلالية والموسيقى العربية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. الليلة    أوقاف الإسكندرية تُنظّم مسابقة قرآنية كبرى في رمضان لتعزيز القيم الإيمانية    مشروبات لترطيب جسمك أثناء التمرين بعد الإفطار    مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا اليوم صواريخ من المخزون القديم وقريبًا سنكشف عن أسلحة لم تروها من قبل    مملكة البحرين تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورا    عميد قصر العيني: نتبنى نهجا واضحا لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز الحوكمة    رابط وخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية    حبس أمين شرطة شرع في قتل زوجته بالشرقية    بالأسماء والشعب، الفائزون بعضوية مجلس مهندسي الشرقية بعد انتهاء التصويت    استفادة 1.25 مليون مواطن من منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية    رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان    98 ألف زيارة منزلية لعلاج كبار السن وذوي الهمم بالشرقية    أجهزة المدن الجديدة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور    كتائب حزب الله في العراق: سنبدء قريبا بمهاجمة القواعد الأمريكية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 28 فبراير 2026 بتوقيت المنيا    ضربات إسرائيلية جنوب لبنان وبيان رسمي يؤكد حياد بيروت    محلل عسكرى لCNN: رد إيران السريع يعكس استعدادها ويختبر أنظمة دفاع أمريكا    علاج 1696 مواطنا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    خناقة الكلب والساطور.. كواليس فيديو معركة الكوافير وطليقها بسبب حضانة طفل    القوات المسلحة الأردنية: إسقاط صاروخين باليستيين استهدفا أراضي المملكة    ب (9) أطنان دقيق.. الداخلية تضرب المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم في حملات مكبرة    دياب يحتفل بنجاح «هي كيميا» مع مصطفى غريب والمخرج إسلام خيري    خلال 24 ساعة.. تحرير 1347 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    "الزراعة" تشن حملة تفتيش مفاجئة لمتابعة جهود دعم المزارعين    4 مستشفيات جديدة قريبا.. «الصحة»: 147 زيارة ميدانية بمحافظات الجمهورية    نجاح فريق طبي في إجراء عمليتين دقيقتين لزراعة منظم ضربات قلب دائم بمستشفى قفط    كشف أثري لمومياوات وبرديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة في الأقصر    صلاح يتطلع لكسر رقم جيرارد التاريخي مع ليفربول    اعرف طريقك.. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    الله المعز المذل    حسام حسن: اللعب للزمالك شرف مثل انتقالى للأهلي    محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط طرد الكرور    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرًا.. ونستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا    حالة الطقس.. مزيد من الانخفاض فى درجات الحرارة وتحذير من أجواء شديدة البرودة    القاهرة الإخبارية نقلا عن أ ف ب: سماع دوى انفجارات فى القدس    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير ببسيون    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    تمثال وميدان: عصام شعبان عبدالرحيم يطالب بتكريم اسم والده    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الصحافة في الدستور الجديد
نشر في شموس يوم 15 - 03 - 2013

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة. أن إحدى المادتين المادة 48حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام وإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فئ زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة 49حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد إخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وغيرها.
تؤدى إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة فى حالة الخطأ الفردى وتحول دون إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر. أما الثانية فتفتح الباب أمام عقوبة إيقاف وإلغاء الصحف إن القانون لم يعرف فى تاريخه نصا يجيز عقوبة تقضى بإلغاء صحيفة، أن هذه المادة تجيز أيضا التعطيل المؤقت والتي تم إلغاؤها من القانون فى عام حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي. حق الحصول علي المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيّا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكري للدولة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التي تنتهك الحق في الخصوصية الفردية. وبغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. ومن المهم أن نوضح غالب المواد المطلوب إدخالها لنصوص الدستور الجديد، هي عبارة عن تعديلات للنصوص المشابهة الموجودة في دستور1971، فالمادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير تشبة المادة 47، ومادة إصدار الصحف بالإخطار تشبه المادة 48، ومادة حق المواطنين في الحصول على المعلومات تمثل إعادة صياغة للمادة 210، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس قومي للصحافة تمثل إعادة صياغة للمادة 211 من دستور1971. ويبقى السؤال الأهم هو: ما الجديد في المواد المطلوب إدخالها بالدستور الجديد؟ وأبرز تلك الأمور هو إصدار الصحف بالإخطار، بينما يتم إصدارها حاليا عن طريق الترخيص من قبل المجلس الأعلى للصحافة، حيث تطول مدة الحصول على ذلك الترخيص لسنوات في بعض الحالات. كذلك تسهيل إصدار الصحف دون اشتراط أن يتخذ ذلك شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، وإعادة النظر في اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه للصحيفة اليومية وربع مليون للصحيفة الأسبوعية ومائة ألف جنيه للصحيفة الشهرية، بما يسهل من مهمة الصحافة الإقليمية وتسهيل إصدار خريجي كليات الإعلام الدوريات. ومن الجديد أيضا النص على تجريم الامتناع عن تقديم المعلومات، وكذلك تكوين المجلس الوطني للصحافة الذي سيحل محل المجلس الأعلى للصحافة، وسيكون له دور الإشراف على المؤسسات الصحفية القومية كبديل للدور الحالي الذي يقوم به مجلس الشورى. ومن الطبيعي أن تكون هناك آراء معارضة لتلك المقترحات النصية للمواد، ولهذا فمجرد إقرار الجمعية التأسيسية النصوص الخاصة بها، فسوف يتم طرحها للنقاش العام داخل نقابة الصحفيين وفي وسائل الإعلام وكليات الإعلام للتوصل إلى الصياغات المطلوبة وبما يحقق مصالح الصحفيين والمجتمع في نفس الوقت. الدستور الجديد ينسف حرية الصحافة لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر. أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، ، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. إن مواد الإعلام في الدستور كشفت عن عداء مبيت للصحافة والإعلام من تيار الإسلام السياسي، وللأسف وضعوا المواد بمنظور ديني، رغم وضع نص إيجابي بوجوب إصدار الصحف بالإخطار فقط، وهو ما كان يطالب به في العهد السابق، لكن استمرار تبعية الإذاعة والتليفزيون للحكومة، واستمرار تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى لا يضمن لهما الاستقلالية والحيادية بعيدًا عن الدولة، بالإضافة إلى أن الدستور لم يمنع حبس الصحفيين، وكان من الأجدى أن يعوض الحبس عند ضرورة معاقبة أي صحفي أو صحفية بالتعويض المادي، حيث أن دستور 71 كان ينص على عدم إغلاق أي صحيفة أو أي قناة حتى عند صدور حكم قضائي، وكان المنصوص عليه أن يعاقب صاحب الجرم أو مرتكب الخطأ فقط، أما في الدستور الجديد فأصبح العقاب جماعيًا وليس لصاحب الخطأ فقط. لاشك أن الدستور الجديد أضاع هيبة الإعلام، وسيتم بمقتضاه تكميم الأفواه و رادع الجماعة الصحفية والإعلامية لأن النظام ألإخواني الحاكم يرفض الإعلاميين غير الموالين له ويعتبرهم "سحرة فرعون"، ويلقي بكل لائمة أو أزمة تحدث في البلاد على الإعلام، رغم أنه طبيعة عملهم في الأساس "نقل الحدث" من مصادره إلى الرأي العام. إن المواد الخاصة بالإعلام في الدستور غلب على كثير منها التناقض، فمثلًا جاء في إحدى المواد أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في ضوء مبادئ الدولة والمجتمع، والسؤال: من هي الجهة المنوط بها تحديد مبادئ الدولة والمجتمع ؟ ومادة أخرى زادت من جرائم حبس الصحفيين في حالة إذا تناولوا الذمة المالية لبعض الشخصيات، وفي حالة إهانة رئيس الجمهورية، وعند نشر أخبار تثير البلبلة داخل المجتمع.. ولم يوضع الدستور تفاصيل تفسر هذه المواد وتركها مبهمة تحتمل التأويل . أن وضع الصحافة في الدستور في مجملها جيد جدا ، خاصة المادة التي تبيح للأفراد والشركات والأحزاب إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهي مادة غير مسبوقة في دساتيرنا جميعها، والمادة الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وضمان حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إليها بآليات واضحة"، وجود نصوص تؤكد على حرية الرأي والتعبير الصحفيين والإعلاميين، مع عدم جواز التضييق عليهم".أن هناك نص يقر بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام يتولى مسئولية أدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة في خطوة مهمة لتحريرها من سيطرة السلطة فالنصوص بها طفرات متميزة ومتقدمة و ثمة قيود كنا نتمنى التوافق حولها لكن حالة الفوضى والانفلات الإعلامي كانت سببا رئيسيا في تشدد آباء الدستور الجديد في بعض الحالات "فالصحفيون ونحن معهم كنا نتمنى التوسع في باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة". أن المجلس الوطني للإعلام يعينه رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، أن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري. المجلس الوطني للصحافة والإعلام يلغي دور نقابة الصحفيين، كما أن المجلس الوطني سيسمح لرجال الأعمال الأخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة من خلال دوره في تعظيم الاستثمار الوطني في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أن ضم الصحافة والإعلام في مجلس واحد محاولة فاشلة سعى إليها إبراهيم نافع من قبل في قانون رقم 96 لعام 1995 و تصدى له الصحفيون أن عدد العاملين بمهنة الصحافة يقترب إلى صحفى5000 إضافة لأضعاف أضعاف عددهم من العاملين بالإذاعة والتلفزيون مما يجعله أمر غير مقبول المادة 215يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة 216تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.