استكمالاً للجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمكافحة تهريب المواد البترولية صدر قرار بقانون لتغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد أو أية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها؛ بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفري المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، أوتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة ، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار غير صحيحة لتضليل المستهلك ، كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنيتن ولا تزيد على خمسة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.