قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف الانتخابات لعدم صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصدورها من لجنة الانتخابات الرئاسية غير ذات الصفة. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن محكمة القضاء الإداري ببنها قضت بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة يومي 23 و24 مايو الجاري. وقال حسن إن "من صلاحيات المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببنها إذا ما طعن عليه من ذوي الشأن." وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأوضحت المحكمة أن الحكم تضمن التصريح لمقيم الدعوى برفع طعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2010 المعدل للمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1965 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أمام المحكمة الدستورية العليا خلال فترة 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم. وأوضح المحامي وائل بهجت مقيم الدعوى أنه استند في دعواه إلى أن قرار اللجنة لم يكن من بين اختصاصاتها بل من اختصاص المجلس العسكري، مشيرا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تؤله لجنة الانتخابات وتحصن قراراتها من أي طعن حسب وصفه. وكان الحكم قضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطلب المقدم من مقيم الدعوى في شأن عدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي. المصدر : أصوات مصرية