«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق تقرير المصير واستخدام القوة في العلاقات الدولية ...شنكاو هشام
نشر في شباب مصر يوم 08 - 06 - 2011

في ميثاق الأمم المتحدة في فصله الأول البند الثاني من المادة الأولى والتي نصت على: « إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي يقتضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك إتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام».
وعلى الرغم من ان هذا البند لم يحدد الوسائل الكفيلة بإنجاز هذا الحق، إلا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال توصياتها وقراراتها أكدت على أن الكفاح المسلح هو احد الأدوات المشروعة كما في توصياتها عام 1964 رقم 2109 ا و كذلك في التوصية رقم 3314 لسنة 1974، وقد ميزت القرارات والتوصيات المقدمة من الجمعية العمومية بين الكفاح المسلح والإرهاب حيث قيدت الكفاح المسلح بمواجهة الاحتلال الأجنبي والعنصرية، وقد اثبت الكيان الصهيوني عنصريته في أكثر من مرة ومناسبة كان آخرها الإصرار على يهودية الدولة فضلا عن جريمة الاحتلال وجرائم أخرى أهمها عدم الخضوع لقرارات الأمم المتحدة، ومن هنا جاءت أهمية التذكير بهذا الحق باعتباره واحد من أهم الحقوق الفلسطينية الواجب التمسك بها.
شنكاو هشام *
حق تقرير المصير مبدأ أساس للنظام العالمي، ينبثق عن بزوغ الديمقراطية والفكرة الوطنية، ولكنه لم يصبح معيارا فعالا يتم تطبيقه على قدم المساواة على النطاق العالمي إلا عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة. فقد ظهر حق تقرير المصير على أيدي زعماء الثورة الفرنسية الذين أعلنوا استعدادهم لمساندة الشعوب المتطلعة للحصول على حقها في تقرير مصيرها، كما تقرر هذا الحق منذ المحاولات الأولى لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر بروكسيل عام 1874، ومؤتمر لاهاي 1899، ثم اتفاقية لاهاي سنة 1907، ولم يشهد ميثاق عصبة الأمم تفصيلا لهدا الحق بل إغفالا له على حساب تدعيم وضع القوى الاستعمارية في البلاد والأقاليم التي استولت عليها، ثم عاد هذا الحق إلى الظهور في بروتوكول جنيف 1945، وأشار إليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصول الحادي عشر إلى الثالث عشر الخاصة بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وأشار إليه كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ثم أكدته اتفاقية جنيف عام 1949، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة سنة 1960، ويظهر من ذلك أن القوانين والأعراف التي وضعت لتحكم الحروب الدولية هي ذاتها التي نظمت حركات المقاومة الوطنية وحروب التحرير كما اعتبرت محكمة نورنبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب في مبادئها
أولا - حق تقرير المصير، صوره ومدلوله:
تعريف حق تقرير المصير
تعددت تعريفات حق تقرير المصير وتدور جميعها حول حق الشعوب المقهورة في أن يكون بيدها زمام أمرها وتقرر لحاضرها ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومركزه الدولي وهذا هو المفهوم الواسع لحق تقرير المصير، وأما مفهومه الضيق فيعني الاستقلال؛ لأن الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق.
صور تقرير المصير
حق تقرير المصير له صورتان أساسيتان؛ إحداهما على المستوى الداخلي، والأخرى على المستوى الخارجي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي يعني حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي يلائمها وتنظيم شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأما على المستوى الدولي فإن حق تقرير المصير له بعدان، أحدهما سلبي، ويعني حق الشعب في الانفصال عن الدولة.
وممارسة حق تقرير المصير يكون غالبا بالطرق السلمية من خلال الاستفتاء، وقد تكون من خلال الوسائل العنيفة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلا أنه لم يبين الوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الحق، الأمر الذي تكفلت به الجمعية العامة بما أصدرته من قرارات أكدت فيها شرعية استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير.
ثانيا - استخدام القوة العسكرية وحق تقرير المصير
الحق في الكفاح المسلح
يعتبر الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة، الصورة الأكثر استخداما لممارسة حق تقرير المصير، حيث لا تجدي الوسائل السلمية مع الممارسات التعسفية للقوى الاستعمارية والعنصرية، ومن ثم ثار النقاش حول مدلول الكفاح المسلح المشروع، وحول مدى شرعيته، وتمييزه عن الإرهاب الدولي، فالكفاح المسلح يعني استخدام القوة من أجل الوصول إلى تقرير المصير، فالكفاح يعني مقاومة الأمر الذي يستلزم المقاومة، ويكون ذلك عن طريق السلاح، فهو الاستخدام المشروع للقوة المسلحة من أجل الاستقلال، فهو عمل عسكري شعبي مشروع لمقاومة محتل أجنبي، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الدول الاستعمارية على موعد مع مقاومة شرسة، فحصلت دول إفريقية عديدة على استقلالها من فرنسا بعد مقاومة عسكرية عنيفة قادتها حركات التحرير الوطني في هذه البلدان،
كما خرجت بريطانيا بأسلوب مماثل من الأراضي التي كانت خاضعة لاستعمارها وسيطرتها. وعندما تدخلت الهند عام 1961 في إقليم غوا، وهو أحد المستعمرات البرتغالية ، وقامت بضمه لأراضيها بصفته جزءا مستعمرا من إقليمها، ظهرت خلافات حادة حول الحق في استخدام القوة العسكرية ضد القوة الاستعمارية أثناء مناقشة ضم هذا الإقليم إلى الهند.
لقد انقسمت الدول حينذاك إلى موقفين؛ هما دول اعتبرت استمرار الاستعمار البرتغالي من أعمال العدوان، وخرق المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لأنه يشكل جزءا من الهند بينما ذهبت دول أخرى إلى وصف الإجراء الهندي بأنه يشكل بذاته خرقا لأحكام المادة 2/4 من الميثاق.
دافعت دول المستعمر الاشتراكي ودول العالم الثالث عن وجهة نظرها وفحواها أن القانون الدولي أصبح يعترف بحق حركات التحرر الوطني باستخدام القوة ضد المستعمر أو المحتل. وأن هذه القاعدة القانونية الدولية عامة التطبيق تنطوي على استثناء من الحكم الوارد في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1960 بموجب التوصية رقم 1014 الخاصة بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بحق تقرير المصير لهذه الشعوب. إلا أن الإعلان لم يتضمن أي إشارة لحق حركات التحرير الوطني باستخدام القوة لنيل حقها في تقرير المصير، ولعل الموقف الغربي المعارض لمواجهة النظرية التي دافع عنها المعسكر الاشتراكي ودول العالم الثالث هي التي كانت وراء عدم تكريس هذا الحق في الصكوك الدولية الأخرى، خاصة المتعلقة بتصفية الاستعمار وتحرير الشعوب المستعمرة بهذا الحق، فكان أول اعتراف على يد الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال التوصية رقم 2109 الصادرة عام 1964. وإذا كان الأمر كذلك يكون للشعب الخاضع للاستعمار أو الاحتلال حق طبيعي وأصيل في الدفاع عن النفس، يمتد ليشمل إخراج المعتدي من أرضه وبلده.
تجنب إعلان الجمعية العامة الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1970 البحث مباشرة في حق الشعوب في استخدام القوة، وبحق الدول في تقديم العون والمساعدة لها، ويظهر أن هذا الموقف جاء لتحقيق نوع من التراضي أو التوافق بين استخدام القوة ضد الشعوب بصورة تحرمها من حقها في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال.
فاستخدام القوة العسكرية من جانب “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس كفاحا مسلحا ضد واحد من أشد القوى الاستعمارية والعنصرية في التاريخ، يعد خرقا لمبدأ ثابت في القانون الدولي، وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، فالالتزام الدولي واقع على عاتقها بعدم زجر الشعب الفلسطيني أو منعه بسبب كفاحه للحصول على حريته واستقلاله.
ويتضمن إعلان مبادئ العلاقات الودية لعام 1970 إشارة صريحة للشعوب التي تعارض أو تقاوم أي تدبير زجري بسبب ممارستها لحق تقرير المصير، دون أن يحدد الإعلان المقصود بهذين المصطلحين أو دلالتهما، والملاحظة ذاتها تنطبق بالنسبة لتوصية الجمعية العامة رقم لسنة 1974 والتي صيغت بألفاظ وعبارات غامضة بغية إقرارها بالتوافق والتراضي من قبل الدول الأعضاء.
فهذه التوصية الخاصة بتعريف العدوان تقضي في مادتها السابعة بأنه ليس من هذا التعريف ما يمكن أن يمس علي أي نحو ما هو مستقى من الميثاق ومن حق تقرير المصير والحرية واستقلال الشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة، والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وبحق الشعوب في الكفاح من أجل الهدف الذي تريد أن تحققه، وذلك من أجل التماس الدعم وفقا لمبادئ الميثاق.
تقر التوصية رقم 3314 لسنة 1974 من خلال هذا النص بحق الشعوب في الكفاح ممارسة لحقها في تقرير المصير دون أن توضح الأشكال المقبولة لهذا الكفاح، أو الصيغة التي بجب أن يتخذها كي يكون مشروعا، ويذكر في هذا المجال أن الدول الاشتراكية والدول النامية سعت قبل إقرار هذه الصكوك وبعد إقرارها إلى التأكيد أن النصوص المذكورة أعلاه تعني بالضرورة تمتع حركات التحرير الوطني بحق استخدام القوة للحصول على حقها في تقرير المصير في مواجهة الدول المستعمرة أو المحتلة .
وقد نجحت هذه الدول بالفعل في تجاوز غموض الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه إزاء مسألة طبيعة الكفاح الذي تتمتع به الشعوب المستعمرة، وشكله الناجم عن أسباب إجرائية تمثلت الرغبة في الحصول على توافق دولي بشأنها. وذلك من خلال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من التوصيات التي أوضحت فيها بجلاء أن حركات التحرير الوطني تتمتع بحق الكفاح المسلح ضد الاستعمار أو الاحتلال أو أنظمة الفصل العنصري في ممارسة حقها في تقرير المصير.
من الملاحظ أن الجمعية العامة استخدمت في توصياتها التي أقرت فيها بحق حركات التحرير الوطني بالكفاح المسلح لفظ المشروعية وليس لفظ القانونية.
لم تحظ توصيات الجمعية العامة سواء العامة منها أم المخصصة لمعالجة حالات بعينها. والتي تضمنت صراحة النص على حق الشعوب بالكفاح المسلح ضد سلطات الاستعمار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
لقد درجت الجمعية العامة مند سنة 1973 على تخصيص الفقرة الثانية من توصيتها السنوية التي تصدرها بخصوص أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، والتشريع في احترام الإنسان للتأكيد على الكفاح المسلح كوسيلة مشروعة لنيل الاستقلال والحرية، واستبدلت هذه الصيغة نهائيا عام 1911 بعبارة أخرى هي استخدام كافة الوسائل المتاحة لنيل الاستقلال والحرية، كما أقر إعلان الجمعية العامة الخاص بعدم جواز التدخل الصادر بمقتضى توصية الجمعية العامة رقم 132 و103 سنة 1981 بحق الدول وبواجبها في دعم حق الشعوب في تقرير المصير.
الحق في الحصول على مساعدة عسكرية من دولة ثالثة من أجل حصول الشعوب المستعمرة على حقها في تقرير المصير:
أثيرت مجموعة من علامات الاستفهام حول إمكانية تلقي الشعوب المستعمرة أو المحتلة أو الخاضعة لنظام فصل عنصري معونة عسكرية من قبل الغير لتسهيل مهمتها في بلوغ ما تسعي إليه. وقد انقسمت الدول حول هذه المسألة شأنها في ذلك شأن موقفها بالنسبة لتمتع الشعوب المستعمرة أو المحتلة بالكفاح المسلح. أما فيما يتعلق بمقررات الأمم المتحدة، فيمكن القول إن التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة بالتوافق والتراضي أكدت حق تقديم المعونة العسكرية، فانبرت دول عديدة أغلبها من الدول الغربية إلى تفسير هذه التوصيات تفسيرا ضيقا بالقول إن المعونة المقصودة هنا هي المعونة الإنسانية وليست العسكرية.
ومن الناحية العملية لا تكون الدول المحاذية أو المجاورة لشعوب تحت الاحتلال أو الاستعمار راغبة في التمسك بحق استخدام القوة لمساعدة حركات التحرير الوطنية الممثلة لهذه الشعوب.
ثمة سوابق عديدة تدعم هذه الفكرة، ولم تكن الدول المحايدة لجنوب إفريقيا أو المجاورة للمستعمرات البرتغالية أو ل”إسرائيل” على سبيل المثال راغبة بالتمسك بحق كهذا لمساعدة حركات تحرير وطني تعمل فوق أقاليمها، فهذه الدول أنكرت أنها تمد حركات التحرير الوطني الناشئة فوق أراضيها بالمعونة خشية من تعرضها لأعمال عسكرية من جنوب إفريقيا والبرتغال أو “إسرائيل”؛ لأن هذه الأخيرة سبق أن استخدمت القوة العسكرية ضد الدول المجاورة لها.
كانت حركات التحرير تنشط فوق أقاليمها، وادعت هذه الدول الثلات أنها تستخدم القوة دفاعا عن النفس ضد هجوم عسكري من الدول المجاورة، وعلى أساس أن امتناع الدول المجاورة عن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف نشاط هذه الحركات أو لإخراجها من أراضيها فرض عليها شن هجمات عليها، لم يقر المجتمع الدولي بحجة هذه الدول؛ وذلك لأنها استخدمت القوة العسكرية ضد شعب مستعمر ومحتل يكافح لممارسة حق تقرير المصير. جاء رفض الحجة من دول المعسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز، أما الدول الاستعمارية فلم ترفض هذه الحجة بشكل مطلق.
إن القانون الدولي يتسم وفقا لتعبير البروفيسور كاسيز بالحيادية تجاه مسألة تقديم دولة ثالثة معونة عسكرية لحركات التحرير الوطني، فالدولة الثالثة لا تملك الحق قانونا بمنح مساعدة كهذه لحركات التحرير، كما أنها لا تخرق أحكام القانون الدولي إن أقدمت على تقديم مساعدتها العسكرية، ويجب ألا ترقى بأي حال من الأحوال إلي إرسال قوات عسكرية، فالتدخل العسكري المباشر دعما لحركات التحرير الوطني يخرج من نطاق المعونة العسكرية التي قد تقدم لحركات التحرير وفقا لأهداف ومبادئ الميثاق، وكما هو معلوم فإن أهم من هذا هو تهديد السلم من جراء التدخلات العسكرية المباشرة الداعمة لحركات التحرير الوطني، وخلافا لهذا فإن تدخلا عسكريا ضيقا ومحدودا له الأثر غير المباشر، وقد لا يهدد السلم الدولي تهديدا كبيرا أو واسعا.
وختاما، لا بد من التأكيد على أن استخدام القوة في إطار الحق في تقرير المصير في النظام القانوني الدولي المعاصر يقتصر على الشعوب الخاضعة لسيطرة أجنبية، أو لنظام فصل عنصري، فثمة تلازم عضوي بين تصفية الاستعمار وهذا الحق، ولا يجوز بتاتا الإقرار بحق مماثل خارج نطاق تصفية الاستعمار أو الاحتلال، وهذا ما أيده سلوك الدول عقب انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا السابقة، فلم تعترف الدول بأي محاولة هادفة لتوسيع ممارسة حق في تقرير المصير خارج نطاق تصفية الاستعمار، والحكم ذاته ينطبق في الانفصال، فالقانون الدولي لا يعترف بهذا الحق أو باستخدام القوة للانفصال عن دولة قائمة وعندما تقترن المقارنة بالانفصال.
بالرغم من أن حق تقرير المصير من الحقائق المعترف بها على مستوى المواثيق الدولية التي تمت الموافقة عليها من طرف الدول، فإن هذا لم يتم ترسيخه، ولم يستطع أن يدرك وجوده إلا عندما استشعرت الشعوب المستعمرة أن لها حقا في التحرر وتقرير مصيرها دون وجود هيمنة استعمارية تحد من وجودها ومن ممارسة سيادتها على مقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وبهذا فإن اللجوء إلى القوة العسكرية من تقرير حق المصير سوف يظل من صميم التوجهات الخاصة لحركات المقاومة والتحرير، التي ترى في القوة العسكرية أداة لتحقيق حق تقرير المصير وجعله أمرا واقعيا.
باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.