فى 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأصدرته، وينص الإعلان. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما فى المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أى تمييز بسبب المركز السياسى للبلدان أو الأقاليم". لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم. ولما كان تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأممالمتحدة قد أكدت فى الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى الاجتماعى قدماً وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأممالمتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادى بهذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود. المادة 3 لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5 لايعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يعترفا بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق فى حماية متساوية ضد أى تميز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا. المادة 8 لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أى شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطنى أو الدولى وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأممالمتحدة ومبادئها. المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها. المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18 لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية وفى أن تحقق بوساطة المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق فى العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة 24 لكل شخص الحق فى الراحة، وفى أوقات الفراغ، ولاسيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلات دورية بأجر. المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أو بطريقة غير شرعية. المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق فى التعلم، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً وينبغى أن يعمم التعليم الفنى والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأممالمتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول فى اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكاً حراً فى حياة المجتمع الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفني. المادة 28 لكل فرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعى دولى تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأممالمتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. -------------------------------------------------------------------------------- طالع اعلان الاممالمتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى اما اعلان الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والذى تم صدوره بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ فى 20 نوفمبر 1963 والذى ينص على إن الجمعية العامة، إذ ترى أن ميثاق الأممالمتحدة يقوم على مبدأى كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التى ينشدها تحقيق التعاون الدولى لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ ترى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين فى الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فى الإعلان، دون أى تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وإذ ترى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أى تمييز حق متساو فى حمايته وحق متساو فى الحماية من أى تمييز ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز، وإذ ترى أن الأممالمتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط، وإذ ترى أن أى مذهب يقوم على التفرقة العنصرية أو التفوق العنصرى مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظرى أو عملى للتمييز العنصري، وإذ تراعى القرارات الأخرى التى اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التى اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة فى ميدان التمييز، وإذ تراعى كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى فى بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم فى ذلك الميدان بفضل العمل الدولى والجهود المبذولة فى عدد من البلدان، وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصرى التى لا تزال ملحوظة فى بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما فى صورة الفصل العنصرى والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبى التفوق العنصرى والتوسع فى بعض المناطق، واقتناعا منها بأن التمييز العنصرى بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة على نعرة التفوق العنصرى أو على الكراهية العنصرية، من شأنه، إلى جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين، واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصرى لا يقتصر على إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلى ممارسيه، واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة على إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصرى فى جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنسانى واحترامها، تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه، وتعلن هذا الإعلان: المادة 1 يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب. المادة 2 1. يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أى فرد إجراء أى تمييز كان، فى ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فى معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. 2. يحظر على أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أى فرد. 3. يصار، فى الظروف الملائمة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافى أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلى بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير فى أى ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة. المادة 3 1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى لا سيما فى ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان. 2. يتاح لكل إنسان، على قدم المساواة، دخول أى مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. المادة 4 تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر فى السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلى إقامة وإدامة التمييز العنصرى حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري. المادة 5 يصار، دون تأخير، إلى وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة على العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصرى وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات. المادة 6 لا يقبل أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى فى تمتع أى شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة فى بلده، ولا سيما حق الاشتراك فى الانتخابات بالاقتراع العام المتساوى والإسهام فى الحكم. ولكل شخص حق تولى الوظائف العامة فى بلده على قدم المساواة. المادة 7 1. لكل إنسان حق فى المساواة أمام القانون وفى العدالة المتساوية فى ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق فى الأمن على شخصه وفى حماية الدولة له من أى عنف أو أذى بدنى يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أى فرد أو أية جماعة أو مؤسسة. 2. لكل إنسان يتعرض فى حقوقه وحرياته الأساسية لأى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلى المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين. المادة 8 يصار فورا إلى اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة فى ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء على التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. المادة 9 1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أى عرق أو أى جماعة من لون أو أصل اثنى واحد لتبرير أو تعزيز أى شكل من أشكال التمييز العنصري. 2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض على العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أى من الأفراد أو المنظمات ضد أى عرق أو أى جماعة من لون أو أصل اثنى آخر. 3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصرى والتحريض عليه أو بالتحريض على استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة. المادة 10 تقوم الأممالمتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما فى وسعها للتشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصرى بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه. المادة 11 تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأممالمتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.