قضت اليوم محكمة جنح السلام المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عباس، بتغريم أحمد شفيق مرشح الرئاسة الخاسر 10 آلاف جنيه فى قضية سب وقذف واتهامه عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوسط بالعمل بجهاز أمن الدولة. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى إيهاب نجيب محامى سلطان الذي طالب بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية فى جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية وانتشار المقطع فينا بعد على موقع اليوتيوب. وطالب المحامى هشام مراد ببراءته موكله أحمد شفيق مؤكدا أن الدعوى المقامة ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف على اعتبار أنه لو صحت الواقعة "فإنه لا يوجد فى قانون العقوبات جريمة تسمى العمالة لأمن الدولة وبالتالى فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكلي ضد المحامى عصام سلطان". وأضاف أن الغرض من الدعوى ورفعها سلطان ضد موكله الانتقام السياسى منه لصالح آخرين، بهدف إقصاء شفيق وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة على حد قوله. وأقام إيهاب نجيب محامى عصام سلطان دعوى السب والقذف ضد شفيق جاء فيها أن سلطان تقدم ببيان إلى مجلس الشعب، اتهم فيه شفيق بإهدار المال العام وبيع أراضى جمعية الطيارين إلى جمال وعلاء مبارك. وتضيف الدعوى "وفى اليوم التالى الموافق 14 مايو، عقد شفيق مؤتمرا صحفيا، اتهم فيه سلطان بأنه عميل لجهاز أمن الدولة ولم يقدم أى مستندات تثبت كلامه، كما أنه كرر نفس الاتهام على قناة سى بى سى الفضائية فى 4 يوليو الماضى، مما اعتبره سبا وقذف فى حقه فأقام تلك الدعوى"..