عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاطر: لم أدعو للكفاح المسلح إلا إذا تعرضت مصر لعدوان خارجي
نشر في شباب مصر يوم 16 - 04 - 2012

أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية أنه لم يدعو إلى الكفاح المسلح إلا إذا تعرضت مصر لعدوان خارجي مشيرا الى ان التغيير السلمى هو نهج الاخوان.
وأضاف الشاطر على حسابه بتويتر الاثنين أن جماعة الاخوان ستجاهد قانونيا وسياسيا كجزء من الشعب لضمان نقل السلطة وتحقيق النهضة قائلا " لن نقبل بغير إستمرار الثورة حتى تحقق غاياتها".
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسا لمصر" أن قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ويؤكد الادعاءات بأن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية
وطلب عبد المقصود فى تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وحددت اللجنة جلسة مسائية اليوم لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود قام بتقديم بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية.
وأشار الى ان التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".
وأضاف أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه "... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".
وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالا للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012 صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرارا بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونا خاصا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونا عاما.
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله لأن في ذلك إهدارا لحجية الأحكام القضائية.
وأعرب عبد المقصود عن يقينه من أن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.