سعر الذهب اليوم الاثنين 26 مايو 2025 الجنيه الذهب ب37640 جنيها    سعر الدولار يسجل 49.48 جنيه للشراء من البنك الأهلى اليوم الاثنين 26-5-2025    سعر الحديد اليوم الاثنين 26-5-2025.. الطن ب40 ألف للمستهلك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو    ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة    اعتقال شخص أمريكي ألماني بزعم محاولته حرق السفارة الأمريكية في إسرائيل    الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن قبل 9 يوليو المقبل    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    تفاصيل إخلاء سبيل طفل المرور فى واقعة التعدى على طالب بالمقطم.. فيديو    التفاصيل الكاملة لحادث انتحار حفيد نوال الدجوي وأول صور له.. فيديو    تفاصيل استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب فيديو    تامر حسني ل "فيتو": مش عايز حد يعيش معاناتي ونفسي أعمل مسلسل جديد    أبطال فيلم "ريستارت" يدخلون على السجادة الحمراء ب " عربية ربع نقل"    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    التصريح بدفن جثة شخص ألقى بنفسه من الطابق السابع هربا من النيران ببنها    خناقة في المواصلات.. حبس المتهم بالتعدي على جاره ببنها    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    تحذير من البريد المصري.. حساباتك في خطر في هذه الحالة    تكريم أبطال وصناع مسلسل وتقابل حبيب في حفل «كأس إنرجي للدراما»    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    ساعر: أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية سيقابل بفرض السيادة على الضفة    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    سعر الفراخ والبيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشاطر: لم ولن أدعو للكفاح المسلح
نشر في جود نيوز يوم 16 - 04 - 2012

أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية أنه لم يدعو إلى الكفاح المسلح إلا إذا تعرضت مصر لعدوان خارجي مشيرا الى ان التغيير السلمى هو نهج الاخوان.
وأضاف الشاطر على حسابه بتويتر الاثنين أن جماعة الاخوان ستجاهد قانونيا وسياسيا كجزء من الشعب لضمان نقل السلطة وتحقيق النهضة قائلا " لن نقبل بغير إستمرار الثورة حتى تحقق غاياتها".
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسا لمصر" أن قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية ويؤكد الادعاءات بأن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية
وطلب عبد المقصود فى تصريحات له من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الاثنين من اللجنة تحديد جلسة لنظر هذا التظلم لإبداء المرافعة الشفهية والكتابية وتقديم المستندات الدالة على بطلان القرار المتظلم منه، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، وحددت اللجنة جلسة مسائية اليوم لنظر التظلم والمرافعة وتقديم المستندات.
وكان عبد المنعم عبد المقصود قام بتقديم بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يطلب فيه إلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية. وأشار الى ان التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة و يصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".
وأضاف أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه "... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك". وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالا للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.
وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012 صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرارا بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية. وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونا خاصا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونا عاما.
وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله لأن في ذلك إهدارا لحجية الأحكام القضائية.
وأعرب عبد المقصود عن يقينه من أن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.