تحية العلم يوميًا وصيانة شاملة.. تعليمات جديدة لضبط مدارس الجيزة    صور.. حفلة تخريج دفعة بكالوريوس 2025 الدراسات العليا تجارة القاهرة بالشيخ زايد    «التعليم» تعلن أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025/2026 وتقدم تسهيلات جديدة لأولياء الأمور    لقاء تاريخي في البيت الأبيض يجمع البطريرك برثلماوس بالرئيس الأمريكي ترامب    "النقل العام" تشارك في نقل السائحين داخل منطقة الأهرامات - تفاصيل    سعر البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    بدعم ترامب.. أكسيوس: إسرائيل تُطلق عمليتها البرية للسيطرة على مدينة غزة    ترامب: قصفنا سفينة فنزويلية أخرى يشتبه أنها تنقل مخدرات وقتلنا 3 أشخاص    فيديو أهداف مباراة إسبانيول و مايوركا في الدوري الإسباني الممتاز ( فيديو)    سجل 35 هدفًا منها.. «صلاح» ملك ركلات الجزاء في «قلعة الريدز»    "تم عقد اجتماع مع أحدهما".. مدرب البرتغال السابق يدخل دائرة اهتمامات الأهلي مع أورس فيشر    بسبب المال.. أنهى حياة زوجته في العبور وهرب    أبرزها استبدل البطارية.. 8 خطوات سهلة تجعل جهاز آيفون القديم جديدًا    الحماية المدنية تنقذ مطعم شهير بالدقي من جحيم النار (صور)    ليت الزمان يعود يومًا.. النجوم يعودون للطفولة والشباب ب الذكاء الاصطناعي    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    سعر البطاطس والطماطم والخضروات بالأسواق اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025    الأسهم الأمريكية تتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد بفضل قفزة سهم تسلا    الشيبي: نريد دخول التاريخ.. وهدفنا مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الإنتركونتيننتال    مدرب بيراميدز: ماييلى مستمر معنا.. ولا نلتفت لشائعات مفاوضات الأهلى معه    نجم بيراميدز يكشف: تعرضت لحملة ممنهجة في الزمالك    ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا    مسئول صينيى: عزم الصين على حماية حقوقها المشروعة أمر لا يتزعزع    بريطانيا ترسل مقاتلات حربية إلى بولندا لمواجهة روسيا    «الدراسة على الأبواب».. موعد بدء العام الدراسي 2025-2026 في المدارس والجامعات    إعلام عبري: العملية البرية بغزة ستنجز نهاية العام الجاري    الفنان أحمد إبراهيم يلقى كلمة "اليوم المصرى للموسيقى" بقلم الموسيقار عمر خيرت.. وزير الثقافة يكرم عددا من الرموز.. عادل حسان: أتمنى أن ترافقنا الموسيقى فى كل لحظة.. وخالد جلال يؤكد ألحان سيد درويش علامة فارقة    مسيحيون فلسطينيون في مؤتمر أمريكي يطالبون بإنهاء حرب غزة ومواجهة الصهيونية المسيحية    الثقافة والوعي قبل كل شيء.. «البوابة» تكشف المسكوت عنه في ملف الريادة الثقافية    بوش الألمانية تعتزم شطب المزيد من الوظائف لتخفيض التكاليف بمقدار 2.5 مليار يورو    اكتشاف أول حالة إصابة ب إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة    أهمها قلة تناول الخضروات.. عادات يومية تؤدي إلى سرطان القولون (احذر منها)    الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة    ساعة الصفر للعملية البرية تقترب.. جيش الاحتلال يقصف مدينة غزة ب قنابل الإنارة    سيطرة مصرية في ختام دور ال16 ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    مهرجان الجونة السينمائي يكشف اليوم تفاصيل دورته الثامنة في مؤتمر صحفي    القليل من التردد ومغامرات محتملة.. حظ برج القوس اليوم 16 سبتمبر    4 أبراج «معاهم ملاك حارس».. صادقون يحظون بالعناية ويخرجون من المآزق بمهارة    حريق ب مطعم شهير بالدقي والدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)    «مشاكله كلها بعد اتنين بالليل».. مجدي عبدالغني ينتقد إمام عاشور: «بتنام إمتى؟»    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    تحذير من تناول «عقار شائع» يعطل العملية.. علماء يكشفون آلية المخ لتنقية نفسه    أخبار 24 ساعة.. البيان الختامي لقمة الدوحة: تضامن وإشادة بقطر ورفض التهجير    محافظ الغربية: الثقة في مؤسسات الدولة تبدأ من نزاهة وشفافية أداء العاملين بها    شيخ الأزهر: مستعدون للتعاون في إعداد برامج إعلامية لربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى    حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لإطلاقه أعيرة ناريحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لإطلاقه أعيرة نارية على بائع متجول في خصومة ثأرية بسوهاجة على بائع متجول في خصومة ثأرية بسوهاج    مصر السند والقائد.. التضامن مع قطر فى قمة الدوحة يعكس دورها التاريخى عبر العصور.. وكلمة الرئيس السيسى تؤكد أن القاهرة درع الأشقاء..والإساءة للرموز العربية أسلوب رخيص في إطار حرب نفسية للاحتلال    عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في الصاغة    أستاذ بالأزهر يحذر من ارتكاب الحرام بحجة توفير المال للأهل والأولاد    المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعقد اجتماعه بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد الشناوي    ما حكم أخذ قرض لتجهيز ابنتي للزواج؟.. أمين الفتوى يوضح رأي الشرع    كيفية قضاء الصلوات الفائتة وهل تجزئ عنها النوافل.. 6 أحكام مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    "مدبولي" يعلن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا    القليوبية تدعم التأمين الصحي بعيادات ووحدات جديدة (صور)    المتحف القبطي يحتفل بعيد النيروز بمعرض "النخلة حكاية تراث"    «لم يرحموا بكاء طفلتي».. القصة الكاملة لوفاة رضيعة الإسكندرية على ذراع والدتها بسبب منع الإجازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الضمير بين المواثيق الدولية و العربية
نشر في شباب مصر يوم 05 - 05 - 2018

لكل إنسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما و حريته في اعتناق آي دين آو معتقد يختاره و حريته في إظهار دينه آو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر و الممارسة و التعليم ، بمفرده أو مع الجماعة و أمام الملأ أو على حدة ،هكذا لم تكتفي المادة 18 بالتنصيص على الحق ، بل تمنع أي نوع من الإجبار يمس بهذه الحرية ، لكن تعود هذه المادة لتحدد القيود الواردة على هذه الحرية و هما إتنان تتطرق لهما المادة 19 من نفس العهد و هما كالتالي
احترام حقوق الآخرين و سمعتهم
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة آو الآداب العامة
أي أن الأمن العام بمدلولاته التلات ،هو الذي يجوز أن يكون قيد لممارسة هذه الحرية دون غيره
لكن مواد المواثيق الدولية و العهود تقبل أحيانا تأويلات ،و قراءات مختلفة، لذلك يمنح القانون إمكانية تخصيص اتفاقية دولية لمادة أو اكتر من مواد العهود ، فالمادة 18 ستصبح موضوع اتفاقية سنة 1981 من خلال ما سيعرف لاحقا إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، و لو أنه لا يكتسي طابع الإلزامية عدم إلزامية الإعلان جعل كثير من الدول تسجل تحفظ إما لأنه لم يأخذ المعتقدات اللادينية كرومانيا و بولونيا و بلغاريا أو لأنه يتعارض مع قوانينها الداخلية كالإتحاد السفياتي و سوريا أو لأنه يخالف الدين الرسمي بعض الدول التيوقراطية
هذا الإعلان الذي يشمل 8 مواد ،تتطرق للإطار العام الذي يمكن أن يؤدي إلى سيادة التسامح ، و عدم التعرض للتمييز على أساس الدين آو المعتقد ، بما في ذلك واجبات الدول و المؤسسات الدينية بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالوقاية من هذا التمييز بل و يربط هذا العهد بين ما جاء في مواده و ما جاء في الصكوك الدولية ، و ذلك من خلال ربطه هذا الإعلان بالصكوك الدولية ، و اعتبار خرق الاتفاقية و ما جاءت به المواثيق الدولية في هذا الصدد ، إنكار لمبادئ الأمم المتحدة و تؤكد أيضا هذه الاتفاقية ، على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية للمواثيق و العهود الدولية
إلى جانب هذا إن المواثيق الدولية تكملها و تفسرها التعليقات العامة ، و التي هي نتاج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بوصفها هيئة لرصد المعاهدات ، و بالتالي إصدار تفسير للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان ، تسمى التعليقات العامة ، في ما يخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 34 ، و الذي حل محل التعليق العام رقم 10 و الذي يعتبر حرية الرأي وحرية التعبير عاملاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بل و يقوم بربط المادة 19 بالمادة 18 ليؤكد على عدم إمكانية التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 19 لكونها تشكل صلب المادة و غرضها ، فالتحفظ لا يمكن أن يشمل موضوع الاتفاقية أو المعاهدة ، لأنه يفرغها من محتواها ، و حتى المادة 4 التي تسمح في حالة الطوارئ الاستثنائية بإتحاد تدابير خاصة ،و بالتالي حرية التعبير و الرأي ، لا يسري عليه ما تنص عليه المادة 4 من نفس العهد .
كذلك توصي اللجنة من خلال هذا التعليق ، بمنع التضييق على اعتناق رأي كيفما كانت طبيعته ، و في نفس الوقت تمنع الإجبار على تبني رأي ، أي أنها تمنع التدخل إيجابا و سلبا في هذا الصدد
هذا كما تضمن المادة 19 ، حسب التعليق العام رقم 34 الحق في مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، كما يفصل التعليق العام رقم 34 ، في تفسير الفقرة الثانية من المادة 19 ، بحيث يعتبر حماية جميع أشكال التعبير ، و وسائل نشرها تشمل ، الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية و الكتب والصحف والمنشورات و الملصقات و اللافتات و الملابس و الوثائق القانونية كذلك جميع الأشكال السمعية و البصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية
ينتقل نفس التعليق للتوضيح في ما يخص الجانب المتعلق بالإعلام و حرية التعبير ، بحيث يؤكد على أهمية الإعلام في كل المجتمعات ، و انه أساس المجتمع الديمقراطي ، و يوصي الدول باحترام التنوع الإعلامي باعتبار هذا التنوع فيه حماية لحقوق الأقليات الاتنية و اللغوية ، و لا يستثني استقلال وسائل الإعلام كعنصر أساسي و مهم في الحماية، و أخير يذكر بالارتباط بين كل المواد ، خصوصا المادة 20 و انه لا تعارض بينهما.
هذه الترسانة الدولية من الصكوك ، و رغم أهميتها و قيمتها الأخلاقية و الأدبية ، إلا أنها غير ملزمة للدول لأن هذه الأخيرة ، لها حق التشبث بمبدأ السيادة الذي يقف عائقا، و بالتالي تحول العهود إلى قواعد لن تتحقق دون تدخل المشرع ،و إقراره باعتماد تلك الإعلانات في المنظومة القانونية الوطنية
هذا الإشكال اختلف فيه فقهاء القانون و الاجتهاد القضائي بحيث هناك من يرى أن هناك تساوي بين المواثيق الدولية و النصوص الدستورية و هناك من يرى العكس ، إذ يرى الفقيه ديجي أن وجود قانون يسبق وجود الدولة و يعلو عليها حجة كافية لكيلا يتضمن الدستور نصا يتعارض معه و إلا كان دون فائدة و عديم الأثر و يدافع عن ذلك بقوله أن النصوص الدستورية ما هي إلا تقنين للمبادئ الدولية
المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عموما و لحرية الضمير تحديدا هي نتيجة تراكم و مسار طويل قطعه الغرب و له جذور في فلسفة العقد الاجتماعي و خصوصا جون لوك و التي تضمنت بالإضافة إلى حقوق مادية كحق الملكية و الأمن شقا رمزيا يتعلق بالحرية الرمزية كالرأي و التعبير و المعتقد
لكن كل هذه الحقوق و الحريات ، ستأخد منحى اخر في المواتيق العربية و الاسلامية ،ستفرغ من محتواها بحيث اعتبرت أن قضايا حقوق الإنسان هي من القضايا التي يجب معالجتها داخل إطار الدول احتراما لسيادتها و دساتيرها لكن بضغط من الأمم المتحدة تم إحداث لجنة دائمة لحقوق الإنسان و بعدها الميثاق العربي لحقوق الإنسان و الذي بالرجوع إلى الديباجته و مواد الميثاق لن نجد حرية الضمير منصوص عليها بشكل واضح خصوصا حرية المعتقد و الرأي و التعبير ، سنجد فقط من خلال الديباجة تأكيد على التشبث بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و للحقوق الاقتصادية و لكن يربطه بإعلان حقوق الإنسان في الإسلام الموقع بالقاهرة رغم غياب التنصيص الواضح على حرية الضمير إلا أن المادة الثانية و الثالثة تؤكد نبد كل أشكال العنصرية و التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية
تبرز حرية الضمير كذلك من خلال المادة الرابعة للميثاق ، التي و حتى إن سمحت في حالات الطوارئ الاستثنائية لدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى الميثاق إلا أنها لا تسمح بذلك إن كان الأمر يتعلق بالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة أنه من بين المراجع الإقليمية في حقوق الإنسان نجد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي و إن أكد على عدم التمييز بين البشر بسبب العرق آو اللون أو الجنس آو اللغة آو الدين إلا أنه يؤطر ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية و الديانات السماوية مما يطرح سؤال حول فئات أخرى و معتقدات خارج هذا الإطار
من حيت آليات الحماية و تدبيرها و عكس الميثاق الإفريقي و الاتفاقية الأمريكية و الأوروبية فإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لا تتوفر على أي جهاز لذلك بإستتناء أنها تتلقى التقارير من الدول و بعد دراستها ترفعها إلى الدول ذاتها من جديد كما أن إمكانية تلقي شكايات من الأفراد غير ممكنة بل و حتى التوصيات لا يمكن إعدادها في هذا الصدد و في ما يخص الشق المتعلق بالرأي و التعبير من حرية الضمير فلم يتضمن الميثاق العربي الحق في الإعلام و النشر مع غياب أي إمكانية للتقاضي في هذا الصدد في الميثاق العربي مما يعني ان هذا الميثاق لا وجود فيه ، لضمانات كافية للحقوق و الحريات ، لأنه بالإضافة إلى غياب إمكانية اللجوء إلى القضاء ، فهو يمنح أيضا إمكانية للدول للتخلص من مواده ، و التحرر مما جاء به الميثاق من حقوق و حريات ، و ذلك بموكب المادة 4 منه
عموما يشكل الميثاق العربي ، و الميثاق الإفريقي مرجعية مهمة في حقوق الإنسان ، على المستوى الإقليمي لكن لا يرقى لطموحات الشعوب في المنطقة ، خصوصا إذ ما قارناه مع مواثيق تكتلات إقليمية أخرى ، كالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ، و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، و ما صدر عن منظمة الدول الأمريكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.