Tether تفاجئ الأسواق وتصبح من أكبر مالكي الذهب في العالم    تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات السياسية والاقتصادية    صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية ل 130601 مريض إدمان «جديد ومتابعة» مجانا وفي سرية تامة    بعد إيداعه مستشفى الأمراض النفسية: التقرير الطبي يؤكد سلامة قوى العقل للمتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو أمام طفليها بالإسكندرية    تأجيل محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة ل20 نوفمبر    "ذات.. والرداء الأحمر" تحصد جوائز مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي    الرعاية الصحية: 800 ألف تدخل جراحي من خلال 43 مستشفى تابعة للهيئة    ليفربول يحلم بصفقة نجم بايرن ميونخ لخلافة محمد صلاح    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    انخفاض أسعار البط ببورصة الدواجن اليوم    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس: خريف معتدل وارتفاع تدريجي في الحرارة    الصحة العالمية تحذر: 900 حالة وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    الليلة عرض أولى حلقات ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا على MBC مصر    تعرف على إصدارات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: إطلاق مدونة سلوك قريبا.. وسنضطر آسفين للتعامل وفق حجم الخطأ حال عدم الالتزام    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    «الطفولة والأمومة» يتدخل لإنقاذ طفلة من الاستغلال في التسول بالإسماعيلية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي للتعامل مع الطقس الغير مستقر بمطروح    مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    معاش شهر ديسمبر 2025.. اعرف الموعد ومنافذ الصرف    مصر الرياضية تتلألأ بمليارية سوبر وماراثون تاريخي    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    «حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو» في أيام القاهرة لصناعة السينما| اليوم    عمرو سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه أحمد بعد حادث العين السخنة    تعليمات عاجلة من محافظ الشرقية لتأمين اللجان الانتخابية وحماية الناخبين    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    أمريكي يعتدي على شباب مسلمين أثناء الصلاة في ولاية تكساس.. فيديو    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    الدفاع السورية: تشكيل لجنة تحقيق لتحديد مكان إطلاق الصواريخ على دمشق    مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة ومسيرة تطلق نيرانها شمال القطاع    طرق حماية الأطفال ودعم مناعتهم مع بداية الشتاء    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لشبيبة القبائل بدوري الأبطال    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية لقرية أم خنان بالحوامدية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الضمير بين المواثيق الدولية و العربية
نشر في شباب مصر يوم 05 - 05 - 2018

لكل إنسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما و حريته في اعتناق آي دين آو معتقد يختاره و حريته في إظهار دينه آو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر و الممارسة و التعليم ، بمفرده أو مع الجماعة و أمام الملأ أو على حدة ،هكذا لم تكتفي المادة 18 بالتنصيص على الحق ، بل تمنع أي نوع من الإجبار يمس بهذه الحرية ، لكن تعود هذه المادة لتحدد القيود الواردة على هذه الحرية و هما إتنان تتطرق لهما المادة 19 من نفس العهد و هما كالتالي
احترام حقوق الآخرين و سمعتهم
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة آو الآداب العامة
أي أن الأمن العام بمدلولاته التلات ،هو الذي يجوز أن يكون قيد لممارسة هذه الحرية دون غيره
لكن مواد المواثيق الدولية و العهود تقبل أحيانا تأويلات ،و قراءات مختلفة، لذلك يمنح القانون إمكانية تخصيص اتفاقية دولية لمادة أو اكتر من مواد العهود ، فالمادة 18 ستصبح موضوع اتفاقية سنة 1981 من خلال ما سيعرف لاحقا إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ، و لو أنه لا يكتسي طابع الإلزامية عدم إلزامية الإعلان جعل كثير من الدول تسجل تحفظ إما لأنه لم يأخذ المعتقدات اللادينية كرومانيا و بولونيا و بلغاريا أو لأنه يتعارض مع قوانينها الداخلية كالإتحاد السفياتي و سوريا أو لأنه يخالف الدين الرسمي بعض الدول التيوقراطية
هذا الإعلان الذي يشمل 8 مواد ،تتطرق للإطار العام الذي يمكن أن يؤدي إلى سيادة التسامح ، و عدم التعرض للتمييز على أساس الدين آو المعتقد ، بما في ذلك واجبات الدول و المؤسسات الدينية بالإضافة إلى التدابير المتعلقة بالوقاية من هذا التمييز بل و يربط هذا العهد بين ما جاء في مواده و ما جاء في الصكوك الدولية ، و ذلك من خلال ربطه هذا الإعلان بالصكوك الدولية ، و اعتبار خرق الاتفاقية و ما جاءت به المواثيق الدولية في هذا الصدد ، إنكار لمبادئ الأمم المتحدة و تؤكد أيضا هذه الاتفاقية ، على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية للمواثيق و العهود الدولية
إلى جانب هذا إن المواثيق الدولية تكملها و تفسرها التعليقات العامة ، و التي هي نتاج اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بوصفها هيئة لرصد المعاهدات ، و بالتالي إصدار تفسير للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان ، تسمى التعليقات العامة ، في ما يخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 34 ، و الذي حل محل التعليق العام رقم 10 و الذي يعتبر حرية الرأي وحرية التعبير عاملاً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، بل و يقوم بربط المادة 19 بالمادة 18 ليؤكد على عدم إمكانية التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 19 لكونها تشكل صلب المادة و غرضها ، فالتحفظ لا يمكن أن يشمل موضوع الاتفاقية أو المعاهدة ، لأنه يفرغها من محتواها ، و حتى المادة 4 التي تسمح في حالة الطوارئ الاستثنائية بإتحاد تدابير خاصة ،و بالتالي حرية التعبير و الرأي ، لا يسري عليه ما تنص عليه المادة 4 من نفس العهد .
كذلك توصي اللجنة من خلال هذا التعليق ، بمنع التضييق على اعتناق رأي كيفما كانت طبيعته ، و في نفس الوقت تمنع الإجبار على تبني رأي ، أي أنها تمنع التدخل إيجابا و سلبا في هذا الصدد
هذا كما تضمن المادة 19 ، حسب التعليق العام رقم 34 الحق في مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات التي تشمل أي شكل من أشكال الأفكار والآراء التي يمكن نقلها إلى الآخرين أو استلام تلك المعلومات، كما يفصل التعليق العام رقم 34 ، في تفسير الفقرة الثانية من المادة 19 ، بحيث يعتبر حماية جميع أشكال التعبير ، و وسائل نشرها تشمل ، الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية و الكتب والصحف والمنشورات و الملصقات و اللافتات و الملابس و الوثائق القانونية كذلك جميع الأشكال السمعية و البصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية
ينتقل نفس التعليق للتوضيح في ما يخص الجانب المتعلق بالإعلام و حرية التعبير ، بحيث يؤكد على أهمية الإعلام في كل المجتمعات ، و انه أساس المجتمع الديمقراطي ، و يوصي الدول باحترام التنوع الإعلامي باعتبار هذا التنوع فيه حماية لحقوق الأقليات الاتنية و اللغوية ، و لا يستثني استقلال وسائل الإعلام كعنصر أساسي و مهم في الحماية، و أخير يذكر بالارتباط بين كل المواد ، خصوصا المادة 20 و انه لا تعارض بينهما.
هذه الترسانة الدولية من الصكوك ، و رغم أهميتها و قيمتها الأخلاقية و الأدبية ، إلا أنها غير ملزمة للدول لأن هذه الأخيرة ، لها حق التشبث بمبدأ السيادة الذي يقف عائقا، و بالتالي تحول العهود إلى قواعد لن تتحقق دون تدخل المشرع ،و إقراره باعتماد تلك الإعلانات في المنظومة القانونية الوطنية
هذا الإشكال اختلف فيه فقهاء القانون و الاجتهاد القضائي بحيث هناك من يرى أن هناك تساوي بين المواثيق الدولية و النصوص الدستورية و هناك من يرى العكس ، إذ يرى الفقيه ديجي أن وجود قانون يسبق وجود الدولة و يعلو عليها حجة كافية لكيلا يتضمن الدستور نصا يتعارض معه و إلا كان دون فائدة و عديم الأثر و يدافع عن ذلك بقوله أن النصوص الدستورية ما هي إلا تقنين للمبادئ الدولية
المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عموما و لحرية الضمير تحديدا هي نتيجة تراكم و مسار طويل قطعه الغرب و له جذور في فلسفة العقد الاجتماعي و خصوصا جون لوك و التي تضمنت بالإضافة إلى حقوق مادية كحق الملكية و الأمن شقا رمزيا يتعلق بالحرية الرمزية كالرأي و التعبير و المعتقد
لكن كل هذه الحقوق و الحريات ، ستأخد منحى اخر في المواتيق العربية و الاسلامية ،ستفرغ من محتواها بحيث اعتبرت أن قضايا حقوق الإنسان هي من القضايا التي يجب معالجتها داخل إطار الدول احتراما لسيادتها و دساتيرها لكن بضغط من الأمم المتحدة تم إحداث لجنة دائمة لحقوق الإنسان و بعدها الميثاق العربي لحقوق الإنسان و الذي بالرجوع إلى الديباجته و مواد الميثاق لن نجد حرية الضمير منصوص عليها بشكل واضح خصوصا حرية المعتقد و الرأي و التعبير ، سنجد فقط من خلال الديباجة تأكيد على التشبث بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و للحقوق الاقتصادية و لكن يربطه بإعلان حقوق الإنسان في الإسلام الموقع بالقاهرة رغم غياب التنصيص الواضح على حرية الضمير إلا أن المادة الثانية و الثالثة تؤكد نبد كل أشكال العنصرية و التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية
تبرز حرية الضمير كذلك من خلال المادة الرابعة للميثاق ، التي و حتى إن سمحت في حالات الطوارئ الاستثنائية لدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى الميثاق إلا أنها لا تسمح بذلك إن كان الأمر يتعلق بالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة أنه من بين المراجع الإقليمية في حقوق الإنسان نجد الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان الذي و إن أكد على عدم التمييز بين البشر بسبب العرق آو اللون أو الجنس آو اللغة آو الدين إلا أنه يؤطر ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية و الديانات السماوية مما يطرح سؤال حول فئات أخرى و معتقدات خارج هذا الإطار
من حيت آليات الحماية و تدبيرها و عكس الميثاق الإفريقي و الاتفاقية الأمريكية و الأوروبية فإن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لا تتوفر على أي جهاز لذلك بإستتناء أنها تتلقى التقارير من الدول و بعد دراستها ترفعها إلى الدول ذاتها من جديد كما أن إمكانية تلقي شكايات من الأفراد غير ممكنة بل و حتى التوصيات لا يمكن إعدادها في هذا الصدد و في ما يخص الشق المتعلق بالرأي و التعبير من حرية الضمير فلم يتضمن الميثاق العربي الحق في الإعلام و النشر مع غياب أي إمكانية للتقاضي في هذا الصدد في الميثاق العربي مما يعني ان هذا الميثاق لا وجود فيه ، لضمانات كافية للحقوق و الحريات ، لأنه بالإضافة إلى غياب إمكانية اللجوء إلى القضاء ، فهو يمنح أيضا إمكانية للدول للتخلص من مواده ، و التحرر مما جاء به الميثاق من حقوق و حريات ، و ذلك بموكب المادة 4 منه
عموما يشكل الميثاق العربي ، و الميثاق الإفريقي مرجعية مهمة في حقوق الإنسان ، على المستوى الإقليمي لكن لا يرقى لطموحات الشعوب في المنطقة ، خصوصا إذ ما قارناه مع مواثيق تكتلات إقليمية أخرى ، كالاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ، و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، و ما صدر عن منظمة الدول الأمريكية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.