مستشار/ أحمد عبده ماهر يقول تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }سورةالنساءالآية 3 فيا ترى أين ذهب فهم وتدبر الفقهاء والمسلمين جميعا للجزء الأول من الآية [وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى]؟ ألم تجدوا له أي علاقة بأمر التعدد فقمتم بالتعاون مع إبليس بشطب هذا الجزء من مضبطة تدبركم للقرءان؟ لقد أحدثتم فوضى بديار الإسلام والفقه الإسلامي حين قمتم باختزال هذا الجزء من الآية بل لقد صنعتم فقها إبليسيا حين اهتممتم بقوله تعالى [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً] لتجعلوا العدالة هي الضابط الأوحد للتصريح التعدد هل يمنح الله كل رجل الحق في أن يتزوج أربع نسوة وله الحق في أن يطئ الإماء بلا حساب، وأن يطئ أو يتزوج ملك اليمين بلا عدد، وأن يطئ الرجل نساء المغنم في الحروب ولا يمنح المرأة إلا رجلا واحدا هو زوجها أيكون كل ذلك لأن الله يراعي شبق الرجال من شهوتهم تجاه النساء ولا يمنح النساء ذات الحق إن الفقه الإسلامي وقد تعامل به عقول لم تدرك دلالات الآيات القرءانية، وكان ذلك منذ أيام الصحابة من بعد وفاة رسول الله وحتى اليوم ولا أريد من المتنطعين أن يفزعوا حين يقرءوا كلمة [الصحابة] فأغلب الصحابة لم يكنوا على فقه وإلا ما قاتل بعضهم بعضا والأعجب والأغرب أن السادة الفقهاء لم يهتموا ولم يكترثوا حين استبدلوا كلمة [النساء] الواردة بالآية 3 من سورة النساء ليجعلوها [الإناث] فأباحوا للرجل أن يتزوج الفتيات بينما القرءان قد صرّح بأن يكون التعدد بالتزوج من النساء وليس من الفتيات ويمكنك مراجعة ألفاظ الآية مرة أخرى وبينما قد صرح القرءان لأمهات الأيتام [وهن نسوة بالطبع] بالزواج ممن يكفل أولادهن من الرجال لكن الفقهاء فتحوا الأمر على غاربه فصار للرجال التزوج من الفتيات ومن النسوة وسواء أكانوا يكفلون أيتام تلك المرأة أم لا يكفلون أحدا وصار للرجال الحق في التعدد سواء أكان هناك أيتام في كفالتهم أم لم يكن هناك أيتام، لأن الفقهاء يراعون الرجال بفقههم الذكوري، ولأنهم اختزلوا قوله تعالى [وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى] وأسقطوه من حساباتهم وصار التعدد حقا للرجل بلا أسباب ودون الاهتمام بحقوق الزوجة الأولى ومشاعرها والتي جعل لها القرءان الحق الأولى بالرعاية حال توفر شروط التعدد وابتدع الفقهاء أسبابا للتعدد وللأسف فإن كل ما جاءوا به كان مخالفا للشريعة، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب أو كبيرة السن الخ، وكل ذلك مخالف للمروءة وقواعد الأخلاق ومخالف للقرءان وكل ذلك سببه عدم فهم الفقهاء والمفسرين لمرامي آيات كتاب الله فالله يشترط لذلك التعدد خمسة شروط : 1- الأول أن تكون بيدك أيتام ترعاهم رعاية شرعية صحيحة ومتكاملة 2- أن تكون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة هي الأرملة الأم لهؤلاء الأطفال الأيتام الذين تكفلهم...فهو يتناول نكاح نساء ولا يتناول نكاح يتيمات ولا فتيات. 3- والثالث أن يتحقق الخوف من عدم الإقساط إلى اليتامى أي عدم تمكنك من رعايتهم على الوجه الأكمل الذي تعنيه كلمة [ رعاية] 4- والرابع هو موافقة الزوجة الأولى وضابطه حدوث ضرر لها 5- والخامس أن حق الزوجة الأولى في الموافقة مُقدّم على حق الأيتام في الرعاية وذلك لأن الأيتام يمكن أن يجدوا أكثر من كفيل، أما الزوجة الأولى فلا كفيل لها إلا زوجها لذلك فحقها في ألا يصيبها ضرر من ذلك الزواج الثاني مُقدّم على حق الأيتام، فضلا عن أنه لا ضرر ولا ضرار لإنجاز أي ممارسة شرعية ومن الطبيعي أن يلغى السماح بالتعددية في حال عدم تحقق تلك الشروط مجتمعة وتلك شروط واجبة قبل الإقدام على التعدد وليس الأمر كما قال الفقهاء بأنه يمكنك أن تتزوج أي فتاة بكر أو امرأة ثيببل لابد من توافر تلك الشروط الخمسة حتى يحق لك الزواج الثاني ومن أم الأيتام فقط....وبغير ذلك يكون تعديا واعتداءا وتطاولا على الشريعة وعلى حقوق الزوجة الأولى فإذا ما توافرت الشروط فإننا ننتقل إلى ضابط العدل وهو يكون بعد الزواج وإن التعدد في الإسلام سببه إصلاح المجتمع بحسن رعاية الأيتام، والتعدد بالزواج من ملك اليمين سببه إنهاء الرق في العالم وهو لإصلاح المجتمع وضمان حريات البشر جميعا وهو مساهمة جليلة من الإسلام في إنهاء الرق بالعالم وليس هناك بالإسلام وطئ لأي امرأة خارج مؤسسة الزواج إلا بما افتراه الفقهاء بفقههم ---------------- مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض ومحكم دولي وباحث إسلامي