من المقرر شرعا أن عقد النكاح الصحيح الذي استوفي أركانه وشروطه تترتب عليه آثار وحقوق وواجبات عامة لكل من الزوجين وأخري خاصة لكل واحد منهما ومن حقوق المرأة حسن العشرة, قال الله تعالي: وعاشروهن بالمعروف ومن حق الرجل الطاعة في حدود ما رسمته الشريعة الإسلامية. ومما يتصل بمسألة معاونة المرأة في الأعمال المنزلية لنفسها ولأسرتها يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: أن هذا من حسن العشرة وطيب المعاملة, وقد قسم الرسول صلي الله عليه وسلم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما, فجعل أعمال الخارج علي على رضى الله عنه , وأعمال المنزل الداخلية علي فاطمة مع أنها سيدة نساء العالمين, وفي هذا بعد تربوي وأخلاقي فالرسول صلي الله عليه وسلم احترم المرأة فهي ليست خادمة أو طاهية وإنما مشاركة في الأعباء حتي تتكامل الحياة الأسرية وقد قدر الفقهاء أن الزوجة إن كانت من ذوي الأقدار أو كانت مريضة أو مصابة بعاهة ولا تتمكن في هذه الأحوال من القيام بالأعمال المنزلية فيجب علي الزوج اخدامها( أي أن يأتي لها علي نفقته بخادم) ولا يلزمه لدي جمهور الفقهاء أكثر من خادم واحد. ومما يجب التنبيه عليه والتنويه به أن الزوجة إذا قامت بالأعمال المنزلية قدر طاقتها أي بما يجعلها متساوية مع زوجها في الجهد الخارجي بوجه عام, فإنها ستؤدي ما يفوق الجهد, فعلي الزوج مساعدتها تأسيا بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم فكان يحلب شاته, ويخصف نعله, ويكون في مهلة أهله, فإذا جاء وقت الصلاة خرج إليها ويجب أيضا تنزيه الزوجة عن الأعمال الشاقة والخطيرة والمهيمنة, يقول تعالي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (فاستوصوا بالنساء خيرا). ويؤكد الدكتور أحمد كريمة أن الإسلام أباح للمرأة أن تزاول الأعمال الملائمة لها في المجتمع, وقد عملت السيدة خديجة رضي الله عنها في التجارة, وكان الصحابيات أيضا يذهبن إلي سوق المدينة للتجارة, ورعي الأغنام, والمرأة ليست ممنوعة من العمل سواء كانت بكرا أو متزوجة إلا أنها في عملها وهي متزوجة لا تجبر بحال من الأحوال علي المساهمة المالية في منزل الزوجية, لأن من آثار عقد الزواج الصحيح أنها تستحق النفقة الشرعية, المأكل والمشرب والملبس والمسكن, ومن الممكن أن تسهم الزوجة بجزء من مالها تقرره هي طواعية, لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس), وإعلاء لقوله تعالي: (وتعاونوا علي البر والتقوي)