ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل تقول : "تزوج ابني من فتاة ودخل بها ، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها ، فعقد عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد . فأود أعرف ما حكم هذا العقد الثاني ؟" . قالت دار الإفتاء المصرية في ردها على هذا السؤال : أن كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد ، والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات . وعليه وفي واقعة السؤال ، ولما كانت ذاتُ الزوجة واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ ، فالثاني تأكيدٌ للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ ، فلا يَسْتَتْبِعُ آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول . وأضافت دار الإفتاء : فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ لا سِتٌّ ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان ، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق .