أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن تحديد وقت إجابة الدعاء في يوم الجمعة مسألة خلافية ، وإن كان هناك قولان في تلك المسألة أحدهما يقول أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة ، والأخر أنها الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، فكل واحدة من هاتين الساعتين ترجى فيها إجابة الدعاء ؛ وإن كان الإمام أحمد قال : "أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ، وترجى بعد زوال الشمس" ، ولكن ليس معنى ذلك إن ترجيح قولًا معينًا يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 422): [وسلك صاحب الهدى مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين ، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دلَّ على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر ، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ، وسبق إلى نحو ذلك أحمد ، وهو أولى في طريق الجمع ، وقال ابن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو بيَّن لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها] اه . وأضافت دار الإفتاء : فالتقيد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار باقي الأوقات فيه كوقتًا للإجابة ؛ غير سديد ، فينبغي للعبد أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر ، ولا بأس بالدعاء عندما يجلس الإمام بين الخطبتين ، فهذا الوقت داخل فيما قيل إنه ساعة الإجابة يوم الجمعة ، يعني بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة ، فعلى هذا يكون الدعاء أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين مشروعًا لإصابة ساعة الإجابة على رأي ، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه ، فالمسألة خلافية لا حجر فيها على رأي بعينه أو قول بذاته . والله سبحانه وتعالى أعلم