مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    مصر في قلبي، الطالبة الإندونيسية تحكي تفاصيل تكريمها من شيخ الأزهر (فيديو)    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    هيئة بحرية بريطانية: إبلاغ عن حادثة قبالة مضيق هرمز    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    موعد مباراة مصر وكاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا لكرة الصالات    استقرار في الأحوال الجوية وتحذير مستمر من الرياح والأتربة    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    أول تعليق من بنزيما على انضمامه للهلال السعودي    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: 7 سنوات سجن لمسربي الامتحانات ومعاقبة الطالب "الغشاش" بالرسوب
نشر في بوابة الشباب يوم 25 - 02 - 2017

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، الانتهاء من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية، في مقدمتها قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وأكد المستشار أبو العزم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - أن القسم تلقى أيضا قبل قرابة أسبوعين مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأي عمل من أعمال الامتحانات، حيث غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أي من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أي من أوراق الأسئلة والأجوبة، حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، وهو ما انتهى القسم من مراجعته، تمهيدا لإرساله إلى الحكومة لاستكمال باقي إجراءات إصداره.

وأضاف أن التعديل أيد جميع العقوبات في ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف، ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عام وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلى 7 آلاف.

وأشار إلى أن القسم يراجع حاليا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة، والتي سوف يتم الإعلان عن تفاصيل ملاحظات القسم عليهما فور الانتهاء من المراجعة.

وأوضح أن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الأحكام التي تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذي استدعى التدخل التشريعي لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد، وشدد مشروع القانون كذلك العقوبة الحالية لمن يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
وقال "إن مشروع القانون استحدث حكما جديدا يقضي بحرمان الطالب، الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا في جميع المواد..

كما استحدث مشروع القانون كذلك حكما جديدا يقضي بمعاقبة لكل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة".

وأضاف أن مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لجأ إليه المشرع بعد أن ظهرت حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.

وتضمن مشروع القانون المعروض في عدد (18) مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتى تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلا.

وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنة إلى أخرى.. ونص مشروع القانون كذلك عن إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم تشكيل مجلس إدارة الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.

وقال المستشار أبو العزم "إن القسم ارتأي في ملاحظاته عدم ملائمة وجود محافظ مطروح ضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وذلك على اعتبار أن المحطات لن يقتصر وجودها داخل محافظة مطروح فقط بل ستكون على مستوى جميع المحافظات..

كما ارتأى القسم أن وجود تداخل في الاختصاص بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء القائمة فعليا وبين الجهاز المراد إنشاؤه أدي إلي التوصية في ملاحظات القسم بإسناد هذا الدور للجهاز فقط، وذلك وفقا لتقدير مجلس الوزراء "صاحب مشروع القانون"..

كما أوصى القسم بأن يكون رئيس إدارة الفتوى المختصة ضمن أعضاء مجلس إدارة الجهاز بدلا من المستشار القانوني للجهاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.