بث مباشر بالفيديو لمباراة مصر وسويسرا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب    «البلشي» عن تأخر صرف زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: لن أكون أداة عقاب للصحفيين    طلب إحاطة بالنواب حول أحد شروط تعيين «معلمي الحصة» في مسابقة «معلم مساعد»    بمساحة 4 آلاف متر.. محافظ المنيا يتابع إنشاء السوق الحضاري بمنطقة الحبشى    بنك مصر وسي آي كابيتال يحصدان 21 جائزة من مؤسسة ايميا فاينانس    «محلية النواب» توافق على اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة للتدريب بمنحة كورية    لمن فاته ارتفاع الذهب.. عمالقة الاستثمار: حان وقت التحول نحو الفضة (توقعات صعود مذهلة)    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    مسؤولون أمريكيون: الرد الإيراني على القوات الأمريكية قد يأتي قريبًا    «إير فرانس» تعلق رحلاتها إلى إسرائيل ودول خليجية    باكستان تحذر من اشتعال صراع أوسع فى المنطقة وتؤكد حق إيران فى الدفاع عن النفس    «لتعزيز الاستقلالية».. «القومي لحقوق الإنسان» يستعرض مع «النواب» تعديلات قانون إنشاء المجلس    تقارير: مبابى يقترب من المشاركة في تدريبات ريال مدريد    رسائل ريبيرو الأخيرة ل لاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو    «الظهيران».. طرفان بلا أنياب في الأهلي    كيركيز يصل إنجلترا لإنهاء إجراءات انتقاله إلى ليفربول    السيطرة على حريق داخل مصنع كرتون بمدينة الباجور دون خسائر بشرية    مصرع شخص دهسته سيارة نقل في الوادي الجديد    «انفجرت كالقنبلة».. تفاصيل مصرع عامل وإصابة آخرين في غلاية مصنع منظفات بأسيوط    تامر عاشور يصل المغرب استعدادًا لحفله في مهرجان موازين    بعد عرضه .. أبطال «تاتانيا»: يتناول الصراع بين الجهل والمعرفة (صور)    في ذكراه ال30.. عاطف الطيب مخرج المهمشين الذي حوّل السينما إلى مرآة للوطن(تقرير)    الأوبرا تعرض فيلم «أبوزعبل 89» مجانًا للجمهور.. تعرف على الموعد والمكان    وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مركز علاج الأورام بجامعة الفيوم    وزير الصحة يفتتح اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية «ReSCO»: دعم مصر للتكامل الصحي القاري    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    لاعب باتشوكا: وصفت روديجر ب"الجبان" فقط.. ومدربه: يمكنني القول إن هذا لم يحدث    "صفقات تعدي المليار وناس واخده زوجاتهم".. مجدي عبدالغني يفتح النار على لاعبي الأهلي    جامعة حلوان ضمن أفضل الجامعات العالمية فى تصنيف QS 2025    رئيس الاستخبارات الروسية: واشنطن لم تخطر موسكو بشأن الهجوم على إيران    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص بسوهاج    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الوادي الجديد فرص الاستثمار في المخلفات    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    سامو زين يستعد لطرح ميني ألبوم جديد    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    ما هي سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم؟.. المفتي السابق يجيب    مجلس الشيوخ يعلن فض دور انعقاده الخامس والأخير    توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    أعراض سرطان العظام.. علامات تحذيرية صامتة    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    قريبًا .. هنيدى على مسرح الدولة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    اجتماع أوروبي مرتقب يناقش التصعيد في إيران وأزمات الشرق الأوسط    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعرف نصوص قانون الغدر .. ثم شارك برأيك !
نشر في بوابة الشباب يوم 26 - 07 - 2011

قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها، نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل، والداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والصحة، إتخاذ إجراءات تفعيل قانون الغدر وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة.
الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة اعترض على تطبيق قانون الغدر وقال فى تصريح خاص لبوابة الشباب : تطبيق هذا القانون خطأ فادح، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، فهذا القانون نشأ معيبا لأنه صدر ليطبق بأثر رجعي، وهو يخالف بذلك جميع المباديء الدستورية في كل دول العالم، والتي تقضي بعدم رجعية النص الجنائي على الماضي، فهذا القانون صدر ليواجه حالات معينة بالذات، وأشخاص وفئات محددة كان خصوما لثوار يوليو 1952، وهذا يتنافى مع مبدأ سيادة القانون الذي يقضي بأن تكون القواعد القانونية عامة ومحددة، وليست تصدر من أجل حالات خاصة أو أشخاص معينون ، فهذا القانون طبق على أشخاص ثبت بعد ذلك أنهم وطنيون، مثل فؤاد سراج الدين.
وأضاف الدكتور كبيش، أما خطأ تطبيق هذا القانون من الناحية السياسية، فهو أن تطبيقه يتعارض تماما مع مباديء ثورة 25 يناير، والتي قامت لإعلاء كلمة القانون، وحظر القوانين والمحاكمات الاستثنائية، فكيف تحارب ثورة هذه القانون، وتبدأ عهدها بتفعيل قانون مثل قانون الغدر، وأشار كبيش أن قانون الغدر سيطال من سعى إلى تفعيله أيضا، مؤكدا أن قانون الغدر من القوانين سيئة السمعة، وأن الحكومة تسعى لمغازلة الشارع على حساب أمور أخرى، وأكد على أن أي دعوى ستقام ضد هذا القانون، سيكون الحكم هو عدم دستورية قانون الغدر.
والسؤال .. ما هو قانون الغدر؟
ينص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 على ما يلي:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو اسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
(ه) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ه) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.
مادة (3)
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .
مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .
مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .
مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
والآن بعدما عرفت نصوص قانون الغدر .. ما رأيك ؟! هل توافق على تطبيقه في محاكمات رموز النظام السابق ؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.