مأساة يعيشها آباء وأمهات كثيرون بعد الانفصال والطلاق ، تتمثل في حرمان أحد الأطراف من قرة عينه، ولا يستطيع رؤية ابنائه ، وتمر عليه سنوات عجاف باردة خاصة في الاعياد والمناسبات التي تأتي لتذكرهم بفلذة اكبادهم الذين ابتعدوا عنهم ولكن لم يستطيعوا ان يجعلوهم في طي النسيان ، لذلك ظهر أكثر من مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية أبرزهم الذي أعده الأزهر الشريف، بعد أن أقرته هيئة كبار العلماء أخيرا، كأول قانون متكامل للأسرة المصرية يعالج جميع القضايا المتعلقة بها، من شروط الزواج والطلاق، وقضايا النفقة والحضانة ورؤية الأطفال، ويبلغ عدد مواده 192 مادة، والذي سيحال إلي مجلس الوزراء، لتتم مراجعته مع مشروعات القوانين المقدمة من الجهات المختصة الأخري لإقراره.. »الأخبار» حرصا علي طرق الأبواب الصامتة والاستماع إلي معاناة الآباء والأمهات الذين عانوا الحرمان سنوات طويلة من فلذات أكبادهم.. تلقي الضوء علي الحملات المؤيدة والمعارضة للقانون ، وترصد اهم القوانين المقدمة في هذا الشأن داخل أروقة البرلمان وتستطلع آراء القانونيين والازهر ورجال الدين في هذه القضية الشائكة.. قصص مؤلمة من دفتر أحوال الأسرة محمد :القانون لايراعي أبسط حقوقنا.. النجار: لا أستطيع رؤية ابنتي منذ شهور رانيا: زوجي خطف ابني ولا أعلم مكانه.. عزة: طليقي خدعني ولم أستطع تنفيذ حكم الحضانة لقانون الأحوال الشخصة الكثير من المتضررين والمعارضين سواء من الرجال أو النساء الذين تقف ضد مصالحهم بعد النصوص القانونية مثل الرؤية وغيرها.. بعد 10 سنوات من الزواج قررا الانفصال بعد أن عصفت المشاكل والأزمات بحياتهما الزوجية، لم يتخيل الزوج أنه سيحرم من أطفاله ويسلب منه منزله بعد الانفصال عن زوجته حتي تحولت حياته إلي كابوس.. محمد ح.م صاحب ال36 عاماً يعيش في منزل متواضع بالإيجار بعد أن كان يمتلك منزلا مميزا مرتفع الثمن، بعد أن تمكنت زوجته من المنزل تحت شعار »الشقة من حق الزوجة». يقول محمد : بعد سنوات من العشرة أصبحت حياتنا تعيسة بسبب كثرة المشاكل ثم حدث الانفصال، بعدها حصلت طليقتي علي الشقة السكنية الخاصة بي والتي تقدر بحوالي 700 ألف جنيه، بالإضافة لحضانة الأطفال أحمد 8 سنوات، وأسماء 3 سنوات، بسبب قانون الأسرة الذي لايراعي حتي أبسط حقوق الأب في رؤية أولاده بشكل لائق، فوفقاً لقانون الرؤية لا استطيع رؤية الأطفال سوي 3 ساعات فقط في الأسبوع. ويتابع أن القانون يحتاج إلي تعديلات جذرية بحيث يجب التأكيد علي حق الأب في رؤية أولاده لمدة كافية علي أن تلزم الأم بذلك وليس باختيارها، ويضيف أنه ملتزم بدفع النفقة في الميعاد المحدد وتتحصل عليها الأم شهرياً من احد البنوك، إلا أنها تعمل علي تشويه صورتي باستمرار أمام أولادي حتي تزرع الحقد والكره في قلوبهم تجاهي مستغلة بند الحضانة وعدم تمكني من رؤية الأطفال لوقت كاف. ويختتم حديثه قائلاً : »لما الأولاد يتربوا في حضن الأم المطلقة علي كراهية أبوهم بما يتعارض مع الكتب السماوية، ماذا ننتظر منهم تجاه الدولة هل سيكون لديهم انتماء لها؟». حلول جذرية لا يستطيع حمادة النجار، محامي، رؤية ابنته ايتن صاحبة ال6 سنوات ونصف منذ عدة أشهر بسبب قانون الرؤية والمشاكل والضغوطات، ولعمله بالقانون لجأ النجار إلي رفع دعوي قضائية تلزم الدولة بتطبيق قانون الاستضافة أو الرعاية المشتركة ليتكاتف معه الآلاف من المتضررين. يقول النجار إن مشروع القانون الذي أعده الأزهر ينص فيما يتعلق بمادة الاستضافة أنها يجب أن تكون بموافقة الحاضن والمحضون، وهو أمر خاطئ لن يحل المشكلة القائمة حالياً، فالطبيعي أنه بسبب المشاكل بين الطرفين لن توافق الأم علي الاستضافة وبالتالي يصبح الأب رهن موافقة الأم لرؤية أبنائه، ولذلك يجب وضع حلول جذرية لمثل هذه النصوص القانونية التي تقع بالظلم علي الأباء فيما يتعلق برؤية أطفالهم. ويضيف أنه قام برفع الدعوي المقامة بمجلس الدولة والتي تحمل رقم (54378 لسنة71ق) والخاصة بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي تنص من بين موادها علي تفعيل قانون الاستضافة أو »الرعاية المشتركة» بين الأبوين وعدم حرمان الطفل من أي منهما ومن أهليته.. بالإضافة لإلغاء قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بشأن إجراءات تنفيذ الرؤية لمخالفته الاتفاقات الدولية والشريعة الإسلامية. ويتابع أنه لم يستطع أن يري ابنته منذ 9 أشهر بسبب المضايقات وغيرها من المشاكل التي تحدث عند الرؤية، فبالتأكيد لا تسمح الشريعة الإسلامية بذلك لأن الدين سماحة، وما يحدث بسبب قانون الأسرة يعتبر ذلا واحتقارا للرجل، ويشير أنه علي سبيل المثال في حال تطبيق زوجته لقانون الرؤية لمدة 15 عاما ومن خلال رؤية ابنته 3 ساعات فقط بالاسبوع، فلن يتمكن من قضاء الوقت معها سوي 3 أشهر خلال 15 عاما، فكيف ستكون علاقتي بابنتي بعد ذلك ؟. ويضيف أن الطفل من حقه أن يشعر بأنه يمتلك أبا مثل بقية زملائه ومنعه من هذا الحق يجعله عرضه لأمراض نفسية خطيرة.. كما أنه بسبب قانون الرؤية لايري الطفل أجداده من الأب لأن نص القانون يمنعه من ذلك، مما يساعد علي قطع صلة الرحم وعقوق الوالدين. طفلة مخطوفة مدام رانيا. م. ح متزوجة منذ 2014 بالسيد و.خ.ع، وقد رزقت بطفلة اسمها ريناد وحدثت خلافات زوجية بين الزوجين، وفي احدي المرات تركت الزوجة منزل الزوجية متجهة إلي اهلها بسيارة خاصة.الا ان الزوج اتفق مع بعض البلطجية وراقبوا الزوجة حتي اوقفوا سيارتها وتعدوا عليها هي واختها وقاموا بخطف الصغيرة بنتها من يدها ومن وقتها لم تتمكن الام من رؤية بنتها حتي تاريخه. وقد تقدمت بعدة بلاغات إلي قسم الشرطة وتقدمت ايضًا بطلب إلي المحامي العام بتسليم الصغيرة واخذت قرارا رسميا بتسليم الصغيرة الا انه إلي الان لم تستطع استلامها لان الزوج هرب بالطفلة ولا تعلم عنها اي شئ، وعندما قامت باصطحاب قوات الشرطة إلي مكان اقامة الزوج خرجت علينا والدته وادعت انه غير موجود هو والطفلة ولا تعلم عنه شيئا. اللافت للنظر ان الطفلة تبلغ من العمر سته اشهر فقط لا غير، وعلي الرغم من تحرير عدد كبير من المحاضر منها محضر رقم9404 لسنة 2016 عابدين و330 لسنة 2017 عابدين و132 لسنة 2017 عابدين و305 لسنة 2017 عابدين، إلا انه لا فائدة من ذلك ولا تزال الطفلة »مخطوفة» لتحرم ام من قرة عينها في ذلك السن الصغير. وعلي الرغم من مطالبة الزوجة اكثر من جهة لمساعدتها علي استلام ابنتها الصغيرة الا ان الجواب الذي تتلقاه منهم هو ( القانون بتاعنا مفهوش حاجة اسمها اب يخطف ابنه او بنته ومفيش في القانون عقاب علي كدا ) حتي أن عيد الأم مر عليها وحيدة دون ابنتها ريناد. معاناة أخري حكاية مدام عزة هي معاناة أخري، بدأت حين طلقها زوجها الذي ارغمها علي الطلاق منه بحيلة غريبة بعدما رزقت منه بولد وبنت، وبعد الطلاق عاشا معها وهي مطلقة وكانت تراعيهما مراعاة الأم التي تحابي علي اولادها، الا انه في يوم من الايام قام بخطف الولد والبنت من امام المدرسة ورفض ان يرجعهما لامهما مرة أخري. وقامت هي بالحصول علي حكم ضم للصغار ولم تستطع تنفيذه حتي الان وهو قام بنقل الصغار من مدرستهم إلي مدرسة اخري وعندما علمت مكانهم قامت باصطحاب قوة من الشرطة والمحضرين إلي المدرسة وعندما رآهم الاب اخذ الطفلين من الباب الخلفي وعندما رأتهم وابلغت القوة المرافقة لها، قام بالتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء ولم تستطع استلامهما وقد تدخل المحامي لحل الموضوع ورفض الزوج وقام بنقل الطفلين إلي محافظة المنيا خوفا من قيام الام باستلامهما وطلب انه يمكن ان يرجع الطفلين يوم في الاسبوع تشوفهم ويرجعوا تاني في مقابل ان تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية، وحتي الان لم تستطع ان تضم اولادها اليها وتعيش يوم عيدها اسوأ ايام حياتها. حملات »تمرد» من الرجال »اتحاد رجال مصر ضد الأحوال الشخصية» :انحياز للمرأة وتعديل سن الحضانة أهم المطالب منسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة : غير مرض ولا نمانع في تحسين النفقات مبادرات وحملات كثيرة مناهضة لقانون الأحوال الشخصية الحالي، أعلنت معارضتها لمشروع القانون الخاص بالأزهر، حيث إنه لن يضيف جديدا وسيكون في صف المرأة فقط.. يقول وليد حسن، محامي ومؤسس حملة اتحاد رجال مصر ضد قانون الأسرة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأزهر ينحاز بشكل كبير للمرأة أكثر من القانون الحالي، ، وعلي سبيل المثال فيما يتعلق بحق الاستضافة للأب في حال موافقة الحاضن والمحضون، فكيف لهما ان يتفقا وهما في حالة خلاف دايم ومشاكل مما يجعل الأمر في يد الأم، ولو كان هناك اتفاق من البداية لما تم اللجوء للقضاء، ويتابع أن هناك حالات كثيرة من الأباء يتم ابتزازهم ماديا من قبل الأم أو أهلها من أجل رؤية أبنائهم الوقت الكافي وهو أمر في منتهي الخطورة. ويضيف حسن أن الحملة لديها مطالب تسعي لتحقيقها منها المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي تنص من بين موادها علي تفعيل قانون الاستضافة أو الرعاية المشتركة بين الأبوين وعدم حرمان الطفل من أي منهما ومن أهليته، كما أن الحملة تطالب بتعديل الماده 20 من قانون 1 لسنة 2000 بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وفقا لما هو مقرر بأحكامها علي أن يُطبق قانون الخلع وفقاً للشريعة، بالإضافة إلي إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق علي ان يثبت حقيقة مقدم الصداق »المهر» الذي دفعه الزوج بقسيمة الزواج. كما نطالب بأن يضاف إلي اختصاص محاكم الأسرة النظر في منازعات قائمة الزواج ولا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائيا أو قضائيا علي ان تحال جميع الدعاوي المتداولة أمام محاكم الجنح بمختلف درجاتها إلي محاكم الأسرة بدون رسوم. ويتابع أنه من أهم المطالب أيضاً تعديل سن الحضانة للصغار، بحيث تكون 7 سنوات للولد و9 للبنت علي أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن في حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها علي ان يتم انتقالهم إلي أبيهم بعد سن الحضانة، واذا تزوجت الأم خلال فترة الحضانة يسلم الطفل لأبيه. ويشير إلي ضرورة وجود نص يفيد بوضع اطفال الطلاق علي قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ واشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين.. بالإضافة إلي أن تكون الولاية التعليمية للأب وفي حالة غيابه تكون الولاية للجد لأب في اي مرحلة تعليمة كان فيها الطفل، وعليه ان يراعي في قراراته مصلحة الطفل اما اذا ثبت انه اضر بالابن تنتقل الولاية التعليمية إلي الأم أو الجد للأم.. ويؤكد حسن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يري الأب اولاده لمدة 3 ساعات فقط في الاسبوع بأي مركز شباب او دار أيتام او ناد اجتماعي، وهناك أكثر من 12 مليون »طفل طلاق» يعتبرون ايتاما لأباء علي قيد الحياة بسبب قانون الرؤية. إعادة نظر من جانبه يري أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأسرة، أن مؤسسة الأزهر اقحمت نفسها في موضوع شائك، وهو ليس بجهة تشريع، كما أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتوافق تماما مع مطالب وأقوال المجلس القومي للمرأة، ولم يستمع الأزهر اثناء إعداد هذا القانون إلي المتضررين وهو أمر غير مفهوم، ولقد ذهبت إلي مشيخة الأزهر عدة مرات مع عدد كبير من المتضررين إلا أننا لم نستطع مقابلة فضيلة الإمام شيخ الأزهر أو من يستمع لمطالبنا بحجة أننا لسنا جمعية أو مؤسسة. ويتابع أنه فيما يتعلق بالاستضافة أكد مشروع القانون الخاص بالأزهر أنها لابد ان تتم بموافقة الحاضن والمحضون وهو أمر لم نره من قبل في أي تشريع، فكيف لطرفين متخاصمين أن يتفقا علي الاستضافة، فمن المعروف أن القانون يحدد ويلزم الشخص المتعنت سواء كان الرجل أو المرأة، وفيم يتعلق بالطفل صاحب العام أو العامين فكيف نستأذنه لرؤية والده؟. ويضيف عز أنه فيما يتعلق بسن الحضانة فإن هناك الكثير من الدول العربية والإسلامية يكون سن الحضانة بها من سنتين إلي 18 عاما، فهل هذه الدول خالفت الشريعة الإسلامية؟. ويتابع أن القانون افترض أن الأم ثم أم الأم في ترتيب الحضانة هي الأولي بالرعاية، مع وجود تبريرات عجيبة لا تمت للمنطق بصلة، وفيما يتعلق بالحضانة فإن جميع ما يتعلق بها اجتهادات حيث انها لم ترد في الشريعة الإسلامية ولايوجد نص ديني يحددها، فلا يمكن ان تُبني قاعدة فقهية علي ضرر مادي أو معنوي لأحد الأطراف. ويؤكد عز أن الحضانة في 7 دول عربية تكون من الأم ثم الأب مباشرة، منها المغرب وتونس، فانتقال الحضانة من الأم إلي الأب في مصلحة الطفل، كما أن مسكن الزوجية من الأمور التي يجب النظر بها في القانون فكيف يتم نزع ملكية خاصة بحكم القانون بحجة التمكين في حين أنه يمكن أن يُطلب منه توفير مسكن بديل. حق شرعي ولم يختلف في الرأي حازم الزهيري، منسق حملة »تمرد ضد قانون الأسرة»، فيقول أن مشروع القانون الذي أعده الأزهر غير مرض للمتضررين من القانون الحالي، فحق الاستضافة تكفله الشريعة الإسلامية، وفيما يتعلق بسن الحضانة فإن الأئمة الأربعة مختلفون عليه، وكذلك ترتيب الحضانة ليس به نص واضح في الدين، فكل هذه المواد تعد اجتهادات. ويضيف أن الحملة مطالبها ترتكز علي خفض سن الحضانة لتصبح 9 سنوات للبنت، و7 للولد، بالاضافة لتفعيل حق الاستضافة مع إلزام الأم بها، ولا نمانع علي الإطلاق في تحسين النفقات وجعلها عادلة فتكفل الأب بمصاريف أبنائه حق شرعي. غموض داخل البرلمان »فؤاد» يقترح تخصيص »الشرطة الأسرية» لتنفذ الأحكام .. »الهواري»: 224 مادة لحل جميع المشاكل الأسرية كتب: أحمد خليل غموض حول مصير قانون »الأحوال الشخصية» داخل اروقة مجلس النواب منذ أن أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في 27 أبريل 2017، إلي لجنة مشتركة من لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، والتضامن الاجتماعي ، حتي وصل عدد القوانين المقدمة من النواب إلي 7 مشروعات قوانين أهمها مشروع قانون كامل مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبًا آخرين، ومشروع آخر كامل مقدم من النائبة عبلة الهواري و60 نائبًا آخرين، وثالث من النائب سمير رشاد و80 نائبًا آخرين، فضلًا عن 4 مشروعات قوانين مقدمة من نواب تتضمن تعديلات في عدد من مواد القوانين الحالية للأحوال الشخصية. ويصف النواب مشروعات القوانين المعروضة داخله ب»التائهة» لكونها معطلة ولما تعرض للمناقشة داخل اللجان المختصة ، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من ارتفاع حالات التفكك الأسري والتي ينتج عنها سوء لأوضاع الأطفال بين الوالدين، ما يمثل خطورة بالغة علي استقرار الوطن، هو ما دفع النواب للتحرك، وإجراء تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية الحالي ، حيث تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلي القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين. ويشهد البرلمان اعتراضات عدة من النواب حول إعداد الأزهر لمشروع قانون ل»الأحوال الشخصية» ، معتبرين ذلك تدخلا في الشأن التشريعي ، خاصة وأن »الأزهر» جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولي، فيه مواد تتماس مع الدين، وطبقًا للدستور والمادة الثانية يتمّ استطلاع رأي الأزهر فيها فقط. وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون يتضمن وجود شرطة أسرية متخصصة لإنفاذ أحكام الأسرة، والذي سيكون الذراع التنفيذية لأحكام الأسرة ؛ فعند وجود حكم ضم بدلا من أن تذهب الأم لشرطة تنفيذ الأحكام ستكون الشرطة الأسرية المنوط بها تنفيذ هذا الحكم بدلا من شرطة تنفيذ الأحكام التي يوجد لديها أحكام تنفيذ في قضايا سرقات ومخدرات وغيرها. وأضاف فؤاد أن القانون الذي تقدم به يعطي للأب حق الاستضافة خلال مدة تنحصر ما بين 24 ل 48 ساعة، بدلًا عن نظام الرؤية المعمول به حاليًا، والذي يحدث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن. ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به للبرلمان يحتوي علي 224 مادة، من خمسة أبواب، مقسمة إلي شقين »إجرائي وموضوعي»، أبرزها ما يتعلق بالخطوبة والزواج والطلاق والخلع، وما يتعلق بالنفقة وحضانة الطفل. وتحديد سن الحضانة 15 سنة، ووضع الأب في الترتيب الرابع من الحضانة بعد الأم وأم الأم وأم الأب، إلي جانب ما يتعلق بالرؤية. رجال القضاء والقانون يطالبون:ضرورة وضع آلية فعالة لتنفيذ أحكام النفقة كتب: عزت مصطفي و اسلام دياب اجمع رجال القضاء والقانون علي انه يجب علي اعضاء مجلس النواب خلال مناقشتهم لتعديلات قانون الاحوال الشخصية والاسرة ان يتناولوا محاور هامة اهمها احكام النفقة وتنفيذها والية ذلك فضلا عن ضمان تنفيذ احكام الرؤية وتشديد عقوبة الحبس علي المخالفين مع تقصير اجل التقاضي امام محاكم الاسرة. في البداية يؤكد المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة استئناف الأسرة بمحكمة استئاف القاهرة بأن قانون الأحوال الشخصية الحالي ليس به أي قصور ولكن يجب خلال مراحل تعديل القانون الجديد المطروح حاليا أمام مجلس النواب لإقراره مراعاة اوضاع أحكام النفقة ووضع آلية جديدة لتنفيذها. وأضاف فيما يتعلق بحق غير الحاضن في الرؤية أن تكون الاستضافة بعدة شروط، أولها أن يكون الأب مسددا لنفقة الصغير وأن يكون المستوي الاجتماعي والاقتصادي بين المطلق والمطلقة أي الحاضنة متقارب حتي لا يتأثر الطفل من الناحية النفسية والسلوكية.. وأن مدة الإستضافة والمحددة في القانون الحالي ب 3 ساعات في الأسبوع كافية وإن طالت يجب أن تكون عن تراض بين الطرفين، وأن يكون الأب المستضيف يتمتع بسمعة طيبة وألا يكون من أرباب السوابق وهذا ينطبق كليا كذلك علي الأم أو الجدة الحاضنة. وأوضح المستشار محمد عزت الشاذلي بإنه يجب استحداث نص في القانون بإلزام الطرف الذي يستضيف الصغير أن يعود بالصغير في الوقت الذي اتفق عليه مع الحاضنة وأن تكون هناك عقوبة علي عدم الالتزام تتمثل في الحبس والغرامة خاصة وأن هناك نص في قانون العقوبات يعاقب الأب إذا هرب بالصغير أو سافر به.. مشيرا إلي إنه يتم منع الصغير من السفر مع والده إذا كانت الأم حاضنة وصادر لها حق بالولاية علي الصغير. وطالبت المحامية هالة عبد القادر مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة من اعضاء مجلس النواب عن اقرارهم تعديلات قانون التشديد علي تفعيل النص القانوني الخاص بالنفقة المستعجلة بحيث تلجأ المطلقة لمحكمة الامور المستعجلة لترفع دعواها بالزام طليقها الممتنع عن سداد النفقة بسرعة سدادها لتصدر لها المحكمة حكما بالزامه بذلك لسرعة توفير مصدر دخل لها من اجل الانفاق علي اولادها وعلي نفسها خاصة ان الاجراءات القانونية حول النفقة تستغرق وقتا طويلا امام محاكم الاسرة. وقال د.عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي إن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه الان اعضاء مجلس النواب يعد من أهم القوانين التي تنظم علاقة بين الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما فضلا عن حقوقهما تجاه الابناء وهو ما يهدف إلي رعاية حقوق الأسرة المصرية.. لذلك يستوجب علي المشرع المصري ان يتأني وعدم الاستعجال في اصدار ذلك القانون بدون مناقشة مواده مناقشة تفصيلية مع اخذ كافة الملاحظات المرسلة لمجلس النواب من الازهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي لحقوق المرأة والطفل وكذلك الجمعيات الاهلية المتعلقة بذلك الشأن..خاصة أن المجتمع المصري يواجه الان تغيرات ثقافية واجتماعية.