هل تعود انتخابات «المحليات» لصدارة المشهد السياسى؟    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة فى تقليد عسكرى أصيل    مفيد شهاب رحيل مهندس عودة طابا    تزامنا مع مناقشته اليوم، تعرف على تفاصيل تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    عاطل متهم بالتحرش بسيدة في السلام: كنت عاوز أسرقها    محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بمقر الديوان العام    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الحماية الاجتماعية مستمرة    وزير «الري» يتابع الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة    كيلو الخيار ب 30 جنيهًا والطماطم ب 20.. ارتفاع في أسعار الخضار بأسواق كفر الشيخ رابع أيام رمضان    موسكو تعلن إسقاط 86 مسيرة أوكرانية وتتهم كييف باستهداف المدنيين    «هلال الخير» من مصر إلى غزة    زيلينسكي: روسيا أطلقت 300 مسيرة و50 صاروخا بهجوم ليلي واسع على أوكرانيا    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ليفانتي    الزمالك يستأنف مرانه اليوم استعدادًا للقاء زد    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام لوهافر في الدوري الفرنسي    ليفربول يتحدى نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي .. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح    إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق "الجرايدة" ببلقاس    انخفاض الحرارة وطقس مائل للبرودة نهارًا وهبوب رياح اليوم بكفر الشيخ    وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية لحضور أولى جلسات محاكمتهم    نقل جثمان الشاب المقتول على يد نجل عمته فى المنوفية لمشرحة شبين الكوم    مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم التسجيلي "عبده داغر" بالمسرح الصغير في الأوبرا    رمضان 2026.. الخطوة الأولى لنجوم المواسم القادمة    دراما رمضان فى ميزان النقد الفنى    السهرات القرآنية حضور إعلامى نحتاجه    خناقة وفيلم مصري أمريكي.. ياسمين عبدالعزيز تشعل الأحداث في «وننسى اللي كان»    العدالة الدينية والفقهية    يتدبرون الصيام.. وسيلة للتقوى!    فقه الصائمين    فريق طبي بالدقهلية ينجح في إنقاذ حياة طفل عبر إجراء جراحتين بالمخ في يوم واحد    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    من مشهد صادم إلى تحقيقات موسعة.. تطورات جديدة في واقعة ضرب طفلة بسوهاج    هيئة شئون الحرمين: خدمات تشغيلية متطورة فى الحرمين تيسر على القاصدين أداء مناسكهم    دراسة: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ    باكستان تعلن استهداف سبعة معسكرات ل«طالبان باكستان» و«داعش-خراسان»    ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل بلا احتفالات بسبب تزامنها مع شهر رمضان    الاحتلال الإسرائيلى يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية    نظر محاكمة 47 متهما بخلية لجان العمل النوعى بكرداسة.. اليوم    رأس الأفعى| يحيى موسى.. من أروقة وزارة الصحة إلى قوائم الإرهاب الدولية    نظر استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على إعدامهم    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    تحذير عاجل لمستخدمي واتساب: مؤشرات خطيرة تكشف اختراق الحساب وطرق استعادته قبل فوات الأوان    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026: استقرار عيار 21 بعد ارتفاع مفاجئ محليًا وعالميًا    محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بمركزي أشمون والشهداء ويشدد على تحسين الخدمات    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يحسم مصير مرتبات المستشارين المنقولين لوظائف مدنية.. الأسبوع المقبل


المستشار عبد العزيز الجندي
تصدر الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول رئيس مجلس الدولة الأسبوع القادم فتوى قانونية فى مدى قانونية حصول المستشار المحال إلى وظيفة مدنية على جميع ما يتقاضاه من مرتبات وحوافز وبدلات أثناء وظيفته كمستشار.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية فى كيفية تطبيق الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يلزم الوزير بصرف مرتب المستشار « حسن. ن» المنقول من محكمة الزقازيق إلى وظيفة قضائية بوزارةالقوى العاملة.
وكان المستشار قد حصل على حكم بأحقيته فى الاحتفاظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بجميع ملحقاته اللصيقة به.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها صدر قرار جمهورى بنقل « حسن. ن» إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها بوزارة القويالعاملة والهجرة مع احتفاظه بمرتبه فيها إلا أن الوزارة احتسبت راتبه على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته القضائية السابقة رغم أن مفهوم أجر العامل هو مرتبه الأساسى مضاف إليه ما يرتبطبه من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وهى ملحقات ثابتة تتمثل فى البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا ويستثنى من ذلك المزايا الحالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفة القاضى ولا نجد مبررا لتقريرها لوظائف أخرى ومن ثم وعملا بأحكام قانون السلطة القضائية بحسبانه القانون الذى كان ينضوى المستشارحسن تحت لوائه ونقل بموجبه إلى وظيفته الحالية فإنه يتعين الاحتفاظ بأجره السابق فى وظيفته السابقة حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة الأولى من قانون العاملين المعينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
كما أن المادة 26 من نفس القانون نصت على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها، أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
كما أن المادة 113 من قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على «يجوز فى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى، ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها».∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.