كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    تعليم المنوفية: منع استخدام المحمول أثناء الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس    ضبط 3 عناصر جنائية بالجيزة لغسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يحسم مصير مرتبات المستشارين المنقولين لوظائف مدنية.. الأسبوع المقبل


المستشار عبد العزيز الجندي
تصدر الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول رئيس مجلس الدولة الأسبوع القادم فتوى قانونية فى مدى قانونية حصول المستشار المحال إلى وظيفة مدنية على جميع ما يتقاضاه من مرتبات وحوافز وبدلات أثناء وظيفته كمستشار.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية فى كيفية تطبيق الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يلزم الوزير بصرف مرتب المستشار « حسن. ن» المنقول من محكمة الزقازيق إلى وظيفة قضائية بوزارةالقوى العاملة.
وكان المستشار قد حصل على حكم بأحقيته فى الاحتفاظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بجميع ملحقاته اللصيقة به.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها صدر قرار جمهورى بنقل « حسن. ن» إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها بوزارة القويالعاملة والهجرة مع احتفاظه بمرتبه فيها إلا أن الوزارة احتسبت راتبه على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته القضائية السابقة رغم أن مفهوم أجر العامل هو مرتبه الأساسى مضاف إليه ما يرتبطبه من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وهى ملحقات ثابتة تتمثل فى البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا ويستثنى من ذلك المزايا الحالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفة القاضى ولا نجد مبررا لتقريرها لوظائف أخرى ومن ثم وعملا بأحكام قانون السلطة القضائية بحسبانه القانون الذى كان ينضوى المستشارحسن تحت لوائه ونقل بموجبه إلى وظيفته الحالية فإنه يتعين الاحتفاظ بأجره السابق فى وظيفته السابقة حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة الأولى من قانون العاملين المعينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
كما أن المادة 26 من نفس القانون نصت على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها، أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
كما أن المادة 113 من قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على «يجوز فى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى، ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها».∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.