القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    قرار مترقب اليوم ضد المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد هبوطه عالميًا    وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    زلزال يضرب مدينة الأغواط الجزائرية    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    كانوا في زفة عريس.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث مروع بالأقصر    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدولة» يحسم مصير مرتبات المستشارين المنقولين لوظائف مدنية.. الأسبوع المقبل


المستشار عبد العزيز الجندي
تصدر الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول رئيس مجلس الدولة الأسبوع القادم فتوى قانونية فى مدى قانونية حصول المستشار المحال إلى وظيفة مدنية على جميع ما يتقاضاه من مرتبات وحوافز وبدلات أثناء وظيفته كمستشار.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى قانونية فى كيفية تطبيق الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يلزم الوزير بصرف مرتب المستشار « حسن. ن» المنقول من محكمة الزقازيق إلى وظيفة قضائية بوزارةالقوى العاملة.
وكان المستشار قد حصل على حكم بأحقيته فى الاحتفاظ بأجره السابق الذى كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بجميع ملحقاته اللصيقة به.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها صدر قرار جمهورى بنقل « حسن. ن» إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها بوزارة القويالعاملة والهجرة مع احتفاظه بمرتبه فيها إلا أن الوزارة احتسبت راتبه على أساس أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته القضائية السابقة رغم أن مفهوم أجر العامل هو مرتبه الأساسى مضاف إليه ما يرتبطبه من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وهى ملحقات ثابتة تتمثل فى البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا ويستثنى من ذلك المزايا الحالية المرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفة القاضى ولا نجد مبررا لتقريرها لوظائف أخرى ومن ثم وعملا بأحكام قانون السلطة القضائية بحسبانه القانون الذى كان ينضوى المستشارحسن تحت لوائه ونقل بموجبه إلى وظيفته الحالية فإنه يتعين الاحتفاظ بأجره السابق فى وظيفته السابقة حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المادة الأولى من قانون العاملين المعينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
كما أن المادة 26 من نفس القانون نصت على أن يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها، أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.
كما أن المادة 113 من قانون السلطةالقضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على «يجوز فى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى، ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها».∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.