أقيمت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التضامن والعدالة الاجتماعية إصدار قرار يلزم فيه جماعة الإخوان بضرورة توفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 84لسنة .2002 الدعوي التي أقامها مصطفي عمر المحامي ناقش فيها ضرورة أن توفق جماعة الإخوان أوضاعها.. وأن تخضع لرقابة القانون ما دامت تمارس نشاطا. وقالت الدعوي ما كان مسموحا به في ظل نظام الدولة السابق علي قيام الثورة أن نسمح بمخالفة القانون والقواعد والجمع بين كثير من المتناقضات أصبح غير مقبول بعد ثورة 25 يناير وإعلاء سيادة القانون كإحدي الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الدولة وهي أساس مشروعية السلطة وأساس الحكم. فقبل الثورة كان يشار لجماعة الإخوان علي أنها جماعة محظورة وسمح لها بتمثيل الشعب في البرلمان. وعقب الثورة باشرت الجماعة حقا كفله لها القانون فأنشأت حزبا سياسيا هو حزب الحرية والعدالة الذي توج بموافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية ليصبح للحزب شخصيته الاعتبارية كما يخضع بهذه الصفة للرقابة القانونية بأن يخضع الحزب في مباشرته لنشاطه لأحكام القانون وإلا جاز استصدار حكم بحله وتصفيته كما يخضع للرقابة المالية في أوجه إنفاقه حتي لا يفسد الحياة السياسية إذا تنكب ضوابط العرف التي تقررها القوانين واللوائح. والآن أصبح لجماعة الإخوان حزب ولا يجوز لها أن تباشر نشاطها كجماعة وإذا أرادت أن تباشر نشاطها فيجب أن تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وعليها أن توفق أوضاعها وأن تطبق عليها المادة الرابعة من هذا القانون الذي يؤكد علي كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات ولو اتخذ شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية. وأضافت الدعوي بأن تطبيق قانون الجمعيات علي جماعة الإخوان سيتم الإشراف علي أموالها وأي معونات نفقت لها ومعاقبة القائمين عليها عند مخالفة القانون.