يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامسة والأخيرة، لإقرار مشروع قانون العمل الجديد، استكمالًا للتشريعات العمالية التى أقرها خلال السنوات الماضية، وتتضمن نصوص القانون الجديد على عدد من المواد تضمن حقوق العمال فى القطاع الخاص، والذين يبلغ عددهم نحو 17 مليون عامل. تأتى على رأس هذه الحقوق، إنهاء ما يُسمى ب«استمارة 6» التى عانى بسببها العمال من الفصل التعسّفى، إضافة لحظر القانون فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، والتى سيتم إنشاؤها طبقًا للقانون الجديد. واشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، إذ نص مشروع القانون على أن «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة». وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القانون يأتى استكمالا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بموظفى الدولة، مشيرا إلى أنه كان لازما وجود قانون يغطى ويحصن القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص، وهو ما سيؤديه القانون الجديد. وأضاف «الزنط» أنه من المقرر طرح هذا القانون خلال الأسبوع الجارى أمام الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن هذا القانون استغرقت مناقشته نحو 6 أشهر، خلال حوار مجتمعى ضم ممثلى منظمات الأعمال واتحاد العمال وجميع الشرائج المجتمعية. وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن 5 محاور تنظم عمل الإضراب، حيث تم تقنينه بما لا يضر بالمنشأة، إضافة إلى المادة الخاصة بالفصل التعسفى وإلغاء ما يسمى باستمارة 6، إضافة إلى المواد الخاصة بعمل النساء، إذ تبنى القانون جميع الحقوق الموجودة فى قانون الخدمة المدنية، ونظم القانون عملية تشغيل الأجانب فى مصر، إضافة لإلزام تدريب كوادر مصرية يكون لها الخبرة الكافية لتتولى العمل بدلا من الأجانب، كما أقر القانون تدريب الأطفال وتأهيلهم، بحيث وازن نص على التدريب وليس التشغيل لسن محددة. وعن مدى إلزام القانون للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن مواد القانون تلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، ونص القانون على تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذى عُطل العمل به منذ سنوات. وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للرواتب على المستوى القومى، مع مراعاة نفقات المعيشة من خلال وسائل وتدابير تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى إطار خطط ورؤى واضحة. بالنسبة للعلاوة الدورية التى تملص منها القطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات، نصت المادة 12 من القانون على أنه «يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور». ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل فى الإضراب، على أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة، ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما أضيفت فقرة تنص على ألا يؤدى الإضراب لتوقف العمل. واستطرد «الزنط» أن المادة 204 من القانون نصت على أنه يُحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت. تعد النصوص الخاصة بعمالة الأطفال والنساء من أهم المكتسبات التى أقرها هذا القانون، إذ أقر بحق الطفل فى التأهيل والتدريب فقط، فيما أقر جميع حقوق النساء الواردة فى قانون الخدمة المدنية. وأوضح الزنط عن تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدى إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المرأة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة فى القانون رقم 81 لسنة 2016. ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، بينما نصت المادة 59 على أنه «يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل». كما يوضح القانون دور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية العمالة المؤقتة برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد على 3 % مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة. وتتضمن اللائحة المالية والإدارية لصندوق حماية العمالة المؤقته القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون، ويتم فتح حساب لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزى المصرى،وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.