وزير الإسكان يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية    التشكيل الرسمي لمباراة إندونيسيا ضد السعودية.. سالم الدوسري يقود الهجوم    كل ما تريد معرفته عن مشاركة يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب    محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى تصفيات أفريقيا عبر التاريخ برصيد 19 هدفا    الإسماعيلى يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة    فريق من النيابة العامة ينتقل إلى موقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    عرض فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بسينما الشعب في 5 محافظات    وزير الثقافة: نعمل بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    السبت.. نبيل فهمي في صالون ماسبيرو الثقافي    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    "بجوائز مالية للمرة الاولى".. بطولة مصر المفتوحة للهواة تجمع نجوم الجولف من 15 دولة    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات ب 27 محافظة    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استمارة 6» فى خبر كان

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامسة والأخيرة، لإقرار مشروع قانون العمل الجديد، استكمالًا للتشريعات العمالية التى أقرها خلال السنوات الماضية، وتتضمن نصوص القانون الجديد على عدد من المواد تضمن حقوق العمال فى القطاع الخاص، والذين يبلغ عددهم نحو 17 مليون عامل.
تأتى على رأس هذه الحقوق، إنهاء ما يُسمى ب«استمارة 6» التى عانى بسببها العمال من الفصل التعسّفى، إضافة لحظر القانون فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، والتى سيتم إنشاؤها طبقًا للقانون الجديد.
واشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، إذ نص مشروع القانون على أن «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة».
وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القانون يأتى استكمالا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بموظفى الدولة، مشيرا إلى أنه كان لازما وجود قانون يغطى ويحصن القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص، وهو ما سيؤديه القانون الجديد.
وأضاف «الزنط» أنه من المقرر طرح هذا القانون خلال الأسبوع الجارى أمام الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن هذا القانون استغرقت مناقشته نحو 6 أشهر، خلال حوار مجتمعى ضم ممثلى منظمات الأعمال واتحاد العمال وجميع الشرائج المجتمعية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن 5 محاور تنظم عمل الإضراب، حيث تم تقنينه بما لا يضر بالمنشأة، إضافة إلى المادة الخاصة بالفصل التعسفى وإلغاء ما يسمى باستمارة 6، إضافة إلى المواد الخاصة بعمل النساء، إذ تبنى القانون جميع الحقوق الموجودة فى قانون الخدمة المدنية، ونظم القانون عملية تشغيل الأجانب فى مصر، إضافة لإلزام تدريب كوادر مصرية يكون لها الخبرة الكافية لتتولى العمل بدلا من الأجانب، كما أقر القانون تدريب الأطفال وتأهيلهم، بحيث وازن نص على التدريب وليس التشغيل لسن محددة.
وعن مدى إلزام القانون للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن مواد القانون تلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، ونص القانون على تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذى عُطل العمل به منذ سنوات.
وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للرواتب على المستوى القومى، مع مراعاة نفقات المعيشة من خلال وسائل وتدابير تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى إطار خطط ورؤى واضحة.
بالنسبة للعلاوة الدورية التى تملص منها القطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات، نصت المادة 12 من القانون على أنه «يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور».
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل فى الإضراب، على أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة، ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما أضيفت فقرة تنص على ألا يؤدى الإضراب لتوقف العمل.
واستطرد «الزنط» أن المادة 204 من القانون نصت على أنه يُحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
تعد النصوص الخاصة بعمالة الأطفال والنساء من أهم المكتسبات التى أقرها هذا القانون، إذ أقر بحق الطفل فى التأهيل والتدريب فقط، فيما أقر جميع حقوق النساء الواردة فى قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الزنط عن تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدى إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المرأة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة فى القانون رقم 81 لسنة 2016.
ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، بينما نصت المادة 59 على أنه «يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل».
كما يوضح القانون دور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية العمالة المؤقتة برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد على 3 % مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وتتضمن اللائحة المالية والإدارية لصندوق حماية العمالة المؤقته القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون، ويتم فتح حساب لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزى المصرى،وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.