نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    الاتحاد الأوروبى يوافق على دعم أوكرانيا ب 90 مليار يورو    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    وزير الخارجية ل نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    المصري يتحدى زد في كأس عاصمة مصر الليلة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    النيابة تستدعي مدير ناد صحي بالمعادي نشب بداخله حريق هائل    مقدمة برنامج بقناة فضائية تتهم التيك توكر إنجي حماده بالاعتداء عليها    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«استمارة 6» فى خبر كان

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامسة والأخيرة، لإقرار مشروع قانون العمل الجديد، استكمالًا للتشريعات العمالية التى أقرها خلال السنوات الماضية، وتتضمن نصوص القانون الجديد على عدد من المواد تضمن حقوق العمال فى القطاع الخاص، والذين يبلغ عددهم نحو 17 مليون عامل.
تأتى على رأس هذه الحقوق، إنهاء ما يُسمى ب«استمارة 6» التى عانى بسببها العمال من الفصل التعسّفى، إضافة لحظر القانون فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، والتى سيتم إنشاؤها طبقًا للقانون الجديد.
واشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، إذ نص مشروع القانون على أن «للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة».
وقال النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القانون يأتى استكمالا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بموظفى الدولة، مشيرا إلى أنه كان لازما وجود قانون يغطى ويحصن القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين فى القطاع الخاص، وهو ما سيؤديه القانون الجديد.
وأضاف «الزنط» أنه من المقرر طرح هذا القانون خلال الأسبوع الجارى أمام الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن هذا القانون استغرقت مناقشته نحو 6 أشهر، خلال حوار مجتمعى ضم ممثلى منظمات الأعمال واتحاد العمال وجميع الشرائج المجتمعية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن 5 محاور تنظم عمل الإضراب، حيث تم تقنينه بما لا يضر بالمنشأة، إضافة إلى المادة الخاصة بالفصل التعسفى وإلغاء ما يسمى باستمارة 6، إضافة إلى المواد الخاصة بعمل النساء، إذ تبنى القانون جميع الحقوق الموجودة فى قانون الخدمة المدنية، ونظم القانون عملية تشغيل الأجانب فى مصر، إضافة لإلزام تدريب كوادر مصرية يكون لها الخبرة الكافية لتتولى العمل بدلا من الأجانب، كما أقر القانون تدريب الأطفال وتأهيلهم، بحيث وازن نص على التدريب وليس التشغيل لسن محددة.
وعن مدى إلزام القانون للقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، أكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن مواد القانون تلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، ونص القانون على تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذى عُطل العمل به منذ سنوات.
وأشار إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للرواتب على المستوى القومى، مع مراعاة نفقات المعيشة من خلال وسائل وتدابير تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى إطار خطط ورؤى واضحة.
بالنسبة للعلاوة الدورية التى تملص منها القطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات، نصت المادة 12 من القانون على أنه «يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور».
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل فى الإضراب، على أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة، ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما أضيفت فقرة تنص على ألا يؤدى الإضراب لتوقف العمل.
واستطرد «الزنط» أن المادة 204 من القانون نصت على أنه يُحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
تعد النصوص الخاصة بعمالة الأطفال والنساء من أهم المكتسبات التى أقرها هذا القانون، إذ أقر بحق الطفل فى التأهيل والتدريب فقط، فيما أقر جميع حقوق النساء الواردة فى قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الزنط عن تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدى إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المرأة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة فى القانون رقم 81 لسنة 2016.
ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، بينما نصت المادة 59 على أنه «يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل».
كما يوضح القانون دور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية العمالة المؤقتة برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد على 3 % مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وتتضمن اللائحة المالية والإدارية لصندوق حماية العمالة المؤقته القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون، ويتم فتح حساب لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة من البنك المركزى المصرى،وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.