مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    ننشر الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    وليد عبدالعزيز يكتب: حوافز جديدة لصناع السيارات    استخدما والدتهما كدرع بشرية.. مداهمة أمنية في الأردن تنتهي بمقتل تكفيريين    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون العمل الجديد
نشر في الفجر يوم 19 - 01 - 2014

انتهت اللجنة التشريعية التى شكلها كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمعدل على القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة فى حوار مجتمعى لمناقشته قبل تقديمه لمجلس الوزراء. وحددت المادة (1) من الباب الأول تعريف العامل وصاحب العمل والأجر، موضحة أن العامل هو "كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه"، وأن صاحب العمل هو "كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر"، وأن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً.
ونصت المادة (3) من القانون على أن "يستحق العاملون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".
فيما نصت المادة (4) من الباب الأول على ألا تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وأكدت المادة (5) أن جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام تؤول إلى وزارة القوى العاملة محددة كالتالى: 20% من المبالغ توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية بالوزارة، و60% من المبالغ توزع على العاملين بمديريات القوى العاملة، و20% توزع على العاملين بالديوان العام.
وحظرت المادة (18) على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بالمنشآت أو تكليف العاملين لديه لتشغيل وظيفة شاغرة بالمنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة، ويسرى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات.
كما حظرت المادة (20) مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة، أو شركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط. وفيما يتعلق بعمل الأجانب بمصر، قالت المادة (27): "يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل".
وشددت المادة (33) على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
ونصت المادة (34) على إنشاء مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، ويختص باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعياً لحد الدفاع الاجتماعى، كما له أن يحدد العلاوات الدورية والخاصة سنوياً بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية.
وشددت المادة (46) على أن تكون مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل، مشيرة إلى أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، على ألا يدخل فى حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وقالت المادة (70) إنه على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بفصل العامل، أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية مشكلة من مدير مديرية القوى العاملة، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية، وصاحب العمل أو مَن يمثله، على أن تتولى اللجنة بحث الطلب فى مدة لا تتجاوز أسبوعين لقول رأيها، مضيفة: "إذا رفضت اللجنة الطلب المقدم التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وصرف كامل مستحقاته".
فيما حددت المادة (71) 9 شروط لفصل العامل وهى: إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة.
وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حظرت المادة (99) تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة بشرط ألا يعوقهم ذلك عن التعليم.
ومنحت المادة (186) العمال حق الإضراب السلمى على أن يكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلى العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.