أسعار الدولار اليوم الأحد 22 يونيو 2025    أسعار الخضروات اليوم الاحد 22-6-2025 في قنا    إيران تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن لإدانة الهجمات الأمريكية على مواقع نووية    بعد ضربة ترامب.. أكثر من 25 صاروخا إيرانيا تستهدف إسرائيل    ميتروفيتش يواصل الغياب عن الهلال في مونديال الأندية    مدرب العين: سنقدم كل ما لدينا ضد السيتي    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    السيطرة على حريق شقة سكنية في الطالبية دون وقوع إصابات    ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 فى الشرقية    813 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية للعام 2025    ترامب: السلام خيار إيران الوحيد لتجنب هجمات أشد    وزير التموين يكشف موعد التحول إلى الدعم النقدي    توتر أمني في بغداد.. العراق يعلن استنفارا أمنيا لحماية السفارة الأمريكية    مدرب ريفر بليت: كنا نستحق الفوز.. وسعيد بما قدمه الفريق    "يبقى انت لسه بتتعرف عليها".. رد ناري من سيد عبد الحفيظ على أحمد حسام ميدو    تعرف على القنوات المجانية الناقلة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025    «زحمة الهجوم» تُطيح بنجم الأهلي.. أحمد حسن يكشف مفاجأة    وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    بيلوسى: ترامب تجاهل الدستور وأشرك جيشنا فى حرب دون إذن الكونجرس    درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    طلب منها فلوس ورفضت، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية    محمد حماقي يرفع علم المغرب ويتفاجأ بهدية خلال حفله بمهرجان موازين (فيديو)    ابنة نسرين أمين عن دخولها مجال التمثيل: «ماما بتشجعني لكن مساعدتنيش»    كشف أثري جديد في منطقة تل الفرعون بالشرقية| الآثار تعلن التفاصيل    روجينا تنضم لنجوم دراما رمضان 2026    في بداية فصل الصيف، نصائح لضمان بقاء الجسم رطبا    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    «نيويورك تايمز»: «خامنئي» يتحصن فى مخبأ تحت الأرض.. ويسمى 3 لخلافته    نتنياهو يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية بشكل مستمر لبحث التطورات    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    الراتب الكبير يمنع الزمالك من التعاقد مع بينتو    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    «مدبولي»: ملتزمون بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي محليًا    «المصري اليوم» ترصد عودة ظاهرة نواقص بعض الأدوية خاصة «الأمراض المزمنة»    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون العمل الجديد
نشر في الفجر يوم 19 - 01 - 2014

انتهت اللجنة التشريعية التى شكلها كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، من وضع المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمعدل على القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة فى حوار مجتمعى لمناقشته قبل تقديمه لمجلس الوزراء. وحددت المادة (1) من الباب الأول تعريف العامل وصاحب العمل والأجر، موضحة أن العامل هو "كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه"، وأن صاحب العمل هو "كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر"، وأن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً.
ونصت المادة (3) من القانون على أن "يستحق العاملون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".
فيما نصت المادة (4) من الباب الأول على ألا تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وأكدت المادة (5) أن جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام تؤول إلى وزارة القوى العاملة محددة كالتالى: 20% من المبالغ توجه لصندوق الخدمات الاجتماعية بالوزارة، و60% من المبالغ توزع على العاملين بمديريات القوى العاملة، و20% توزع على العاملين بالديوان العام.
وحظرت المادة (18) على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بالمنشآت أو تكليف العاملين لديه لتشغيل وظيفة شاغرة بالمنشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة، ويسرى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات.
كما حظرت المادة (20) مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة، أو شركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط. وفيما يتعلق بعمل الأجانب بمصر، قالت المادة (27): "يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل".
وشددت المادة (33) على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
ونصت المادة (34) على إنشاء مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط، ويختص باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعياً لحد الدفاع الاجتماعى، كما له أن يحدد العلاوات الدورية والخاصة سنوياً بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية.
وشددت المادة (46) على أن تكون مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوماً بأجر كامل، مشيرة إلى أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، على ألا يدخل فى حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وقالت المادة (70) إنه على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بفصل العامل، أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية مشكلة من مدير مديرية القوى العاملة، وممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية، وصاحب العمل أو مَن يمثله، على أن تتولى اللجنة بحث الطلب فى مدة لا تتجاوز أسبوعين لقول رأيها، مضيفة: "إذا رفضت اللجنة الطلب المقدم التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله وصرف كامل مستحقاته".
فيما حددت المادة (71) 9 شروط لفصل العامل وهى: إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة.
وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حظرت المادة (99) تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم ثلاث عشرة سنة بشرط ألا يعوقهم ذلك عن التعليم.
ومنحت المادة (186) العمال حق الإضراب السلمى على أن يكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثلى العمال دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.