الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    "سي.إن.إن": إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية    بالحفارات والجرافات.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بالضفة الغربية    وزير دفاع سوريا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يصب في مصلحة الشعب    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    محمود فايز ضمن المرشحين للعمل في جهاز ريفيرو مع الأهلي    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    رياضة ½ الليل| جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. هدف مرموش الخيالي.. عودة لبيب    أرقام مذهلة ل مانشستر يونايتد أمام توتنهام قبل نهائي الدوري الأوروبي    170 مليون دولار من قادة العالم لدعم ميزانية "الصحة العالمية"    رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2025 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-5-2025    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    ترامب: بحث قضية نشر الأسلحة في الفضاء مع فلاديمير بوتين    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    «أهدر كرزة مرموش».. تعليق مؤثر من جوارديولا في ليلة رحيل دي بروين    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    ترامب يتهم مساعدي بايدن بالخيانة ويتوعدهم ب«أمر خطير»    إيهود أولمرت يهاجم إسرائيل: حرب غزة الآن بلا هدف    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينشر المسودة الأولى لقانون العمل الجديد
محاكم عمالية للفصل فى المنازعات..ومجلس أعلى للتدريب

كفلت المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد عددا من الحقوق للعمال، منها حق العامل فى الإضراب دفاعا عن حقوقه المهنية، إلى جانب تنمية مهاراتهم من خلال تأسيس مجلس أعلى للتدريب، وتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بنحو 10 ساعات على أن يتخللها ساعات للراحة.
وتضمنت مسودة مشروع القانون 11 مادة إصدار ونحو 253 مادة موزعة على خمسة كتب.
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام قانون العمل المرافق ويلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
وتؤكد المادة السابعة من مواد الإصدار على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم، يقوم قلم الكتاب بالإعلان بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى.
ومنحت المادة الحادية عشرة من مواد الإصدار مهلة تسعين يوما لتطبيق أحكام القانون تبدأ من اليوم التالى لنشر مواد القانون فى الجريدة الرسمية.
وشمل الكتاب الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة للعامل والأجر سواء كان أساسيا أو متغيرا وكذلك العمولة والنسب المئوية التى تصرف للعامل والعلاوات والمنح والبدلات ونصيب العامل فى الأرباح والوهبة إلى جانب المزايا العينية وغيرها من المصطلحات الواردة بالقانون.
وتطرق الكتاب إلى تعريف عن الإضراب عن العمل فى المادة الأولى، وفسره بأنه التوقف الإدارى لجميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم المسبق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف التفاوض بينهم للمطالبة بحقوقهم المهنية التى سبق رفضها وذلك بعد فشل الوسائل الودية فى تحقيق مطالبهم.
أما الباب الثانى من القانون فشمل عددا من الأحكام العامة، حيث نصت المادة الأولى على أن هذا القانون هو الذى يحكم علاقات العمل، وحظرت المادة الثانية صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، كما يتعين عليه الامتناع عن أى قول أو فعل يمس دينه أو كرامته.
وحظرت المادة 4 التمييز فى شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الموقع الجغرافى أو لأى سبب آخر، كما أكدت المادة 5 من مشروع القانون أن أحكام هذا القانون لا تسرى على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك مالم يرد نص على خلاف ذلك.
وجاءت المادة 11 على نحو "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتى يصدرها المجلس القومى للأجور.
وتصدر التدريب والتشغيل الباب الثانى من مشروع القانون ونصت المادة 15 على "يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء المجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية بتأهيل القوى البشرية وتشغيلها فى أسواق العمل داخليا وخارجيا، وعددا من ذوى الخبرة، وممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والسياسات التى يقرها المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية.
نصت المادة 17 على أن ينشا صندوق لتمويل التدريب والتأهيل على المستوى القومى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، على ان يختص بتمويل العملية التدريبية على المستوى القومى فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية متمثلة فى إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب والجوانب الفنية للعملية التدريبية متمثلة فى برامج التدريب وكافة ما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية، وبما يؤدى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تهيئة العنصر البشرى للارتقاء بمستوى الأداء فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
ووضع الشروط والقواعد التى تتبع لتمويل العملية التدريبية على المستوى القومى سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية .
ويصدر رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والتدريب قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعه ونظام الرقابة على أمواله .
ونصت المادة 18 على الموارد التى سيمول منها الصندوق على نحو 1% من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية المؤمن عليها بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر بحد أدنى خمسة جنيهات، وحد أقصى عشرين جنيها عن كل عامل تتحمل وتلتزم بسدادها تلك المنشآت.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب سداد تلك النسبة وقواعد وشروط الإعفاء الجزئى منها بما لا يجاوز 50% من النسبة المذكورة، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لنظم التدريب التى تتضمنها القوانين التى تعمل وفقا لمقتضياتها أو اللوائح الداخلية المعتمدة بتلك المنشآت.
ونصت المادة 26 من باب التشغيل على "ينشأ صندوق للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص وذلك لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد اختصاصاته ونظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 6% من جملة الأجور ونظام تحصيل تلك الرسوم.
وأكدت المادة 45 أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال أربعة أشهر من تاريخ الوضع وتكون هذه المدة إجازة مدفوعة الأجر وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل عتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.
وجاءت المادة 50 على نحو " يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء".
ونصت المادة 55 على ضرورة أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحا.
ونصت المادة 76 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط ويضم فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، وأعضاء يمثلون العمال، تختارهم منظماتهم بالتوافق، ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لأعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا، وأن يتساوى كل من أعضاء الفئتين الثانية والثالثة، ويختص المجلس باقتراح الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى والعلاوات السنوية.
ونصت المادة 88 على “ يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألاّ يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
أما المادة 98 فنصت " يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
وتنص المادة 177 من القانون على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم بالوزارة المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من قسمين، قسم الوساطة وقسم التحكيم ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة برئاسة الوزير المختص.
أما المادة 189 فأكدت حق العامل فى الإضراب ونصت على "للعمال حق الإضراب دفاعا عن حقوقهم المهنية ويكون لإعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية أو ممثليهم وذلك فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.