قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن مشروع قانون «إلغاء الحبس للغارمين والغارمات» الذى تقدم به إلى البرلمان، وناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأسبوع الماضى سوف يعرض على الجلسة العامة عقب عيد الفطر المبارك. وأشار وهدان إلى أن المشروع المقترح الذى ينص على إلغاء الحبس للغارمين والغارمات واستبدالها بالعقوبة البديلة للحبس ليس بدعة، حيث يتم الأخذ بهذا المبدأ فى العديد من دول العالم. وأشار وهدان إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة «مصر بلا غارمات» فى عام 2014 للتغلب على إشكالية الغارمات، لأنها تتسبب فى حرمان آلاف الأسر من عائلها بسبب حصولهم على ديون بسيطة لشراء مستلزمات لأبنائهم للزواج أو لتوفير مصاريف للتعليم أو للعلاج. غير أن المبادرة الرئاسية لم تجد بعد الدعم التشريعى والقانونى الذى يسهم فى تحقيقها على الوجه الأكمل، لذلك تم تقديم مشروع قانون لإلغاء الحبس فى قضايا الغارمين والغارمات تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية وتحقيقا لأهدافها، وأيضا مراعاة لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية. مشروع القانون المقترح ينص على أن العقوبة البديلة هى تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق الإنتاج، ويتم استغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة. وقال وكيل المجلس إن المقترح سوف يحقق نفعا كبيرا للفرد المحكوم عليه يتمثل فى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى بما سيحد من نسبة الجرائم فى المجتمع، علاوة على تحويل السجين من مستهلك إلى فرد منتج من حرفة تعلمها خلال فترة عقوبته البديلة ويستطيع العمل بهذه الحرفة بعد انتهاء مدة عقوبته. وتابع وهدان: إن المشروع يحقق ميزات أخرى منها تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى الخاص بحقوق الإنسان فى مصر أمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، وتطبيق معايير الأممالمتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية والمسماة بقواعد الأممالمتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مشروع القانون يتكون من «25» مادة، ومن أبرز نصوصه جواز لجوء للمحكمة بالعقوبة البديلة وهى العمل فى خدمة المجتمع، مع تحديد الإقامة فى مكان محدد وحظر ارتياد أماكن محددة ذى صلة بالجريمة والخضوع للمراقبة الإليكترونية متى توافرت شروطها وحضور برامج التأهيل والتدريب لتقويم سلوك المحكوم عليه. المادة الثالثة من المشروع عرفت العمل فى خدمة المجتمع بأنه يكون بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات المتفق عليها بين الجهات المعنية ووزارات التضامن الاجتماعى والعدل والداخلية، على ألا تزيد مدة العمل على سنة كعقوبة عن الجريمة الواحدة وبما لا يجاوز ثمانى ساعات يوميا. وتنص المادة الثالثة عشرة على أنه «يجوز لمصلحة السجون أن تطلب من محكمة الجنح المستأنفة أن تستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة لمدة تساوى باقى العقوبة المحكوم بها، وذلك إذا توافرت فى المحكوم عليه الاشتراطات الآتية: أن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، والغارمين والغارمات المحكوم عليهم فى قضايا ضمان «الدين». أخيرا تنص المادة الثالثة والعشرين على أن «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة التى لاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة».