قرار رسمي جديد بشأن بشأن "زي المدارس" على مستوى الجمهورية    "إسكان النواب" تكشف أسباب عدم تطبيق التصالح في مخالفات البناء    نبيل الحلفاوي يكشف عن ظاهرة غير مسبوقة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الجونة    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن البحث على مقبرة نفرتيتي    عوض تاج الدين: ندرس مقترح تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص    بالصور.. الأجراس والترانيم تتعالى داخل كنائس وأديرة جنوب سيناء    بالصور.. إقبال كبير على كنائس المنيا في قداس عيد القيامة المجيد    قداس بدولة الهند احتفالا بعيد القيامة    المحبة والأخوة.. محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس بطنطا    محافظ بني سويف يشهد مراسم قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا    عيار 21 بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 في مصر المصنعية (تفاصيل)    أسعار سيارات مرسيدس EQ في السوق المصري    التحالف الوطني يكرم ذوي الهمم العاملين بالقطاعين العام والخاص بالأقصر    ب 150 ألف مقدم.. تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها بأيام- (صور)    رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: شركات عدة خفضت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تصل إلى 30%    مهران يكشف أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين    ضياء رشوان: لم يتبقى أمام نتنياهو سوى العودة بالأسرى بعد فشل إسرائيل.. فيديو    أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم    قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية    نميرة نجم: قرارات المحاكم الدولية لها أثر إيجابي على القضية الفلسطينية    أوكرانيا تعلن إسقاط طائرة روسية من طراز "سوخوي - 25" فوق دونيتسك    ألمانيا تحقق مع متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين    نميرة نجم: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل    غصة للاحتلال .. "السنوار" يهاتف فصائل فلسطينية لبحث ملف التفاوض بعد تجوله بغزة    وزارة العمل تكشف اخر مستجدات قانون العمل    سيدات طائرة الزمالك يحافظن على لقب إفريقيا أمام الأهلي ويتأهلن لمونديال الأندية    حقيقة وصول عروض احتراف لنجم الجونة    رونالدو: الهدف رقم 900؟ لا أركض وراء الأرقام القياسية    أول تعليق من حمدي فتحي بعد إنجاز الوكرة القطري    أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته في الليجا على حساب ريال مايوركا    ملف رياضة مصراوي.. طاقم تحكيم الزمالك.. صعود سام مرسي.. وفوز الأهلي    الزمالك وديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    تحذير من الأرصاد بشأن الطقس اليوم: عودة الأمطار وانخفاض مفاجئ فى درجات الحرارة    نجل «موظف ماسبيرو» يكشف حقيقة «محاولة والده التخلص من حياته» بإلقاء نفسه من أعلى المبنى    شديد الحرارة ورياح وأمطار .. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس شم النسيم وعيد القيامة    المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    إصابة 3 أشخاص في حادث بالوادي الجديد    عمرها 60 سنة..مصرع عجوز دهسها قطار في سوهاج    بمشاركة رؤساء تحرير الصحف القومية.. مكتبة مصر العامة تناقش دور الصحافة في دعم الدولة المصرية    برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 5 مايو 2024 : مشاعر غير متوقعة    الحبايب.. تهنئة عيد شم النسيم 2024 للأهل والجيران والأصدقاء    سعاد صالح: لا أهتم بالانتقادات والبعض يقوم بتشويه وبتر حديثي عن الدين    عمرو أديب يوجه رسالة إلى التجار ويحذر: «علامة مش كويسة للسوق» (فيديو)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 5-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الميزان السبت 27-4-2024 مهنيا وعاطفيا    فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد    حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد    رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور    زغاريد وترانيم فرايحي بقداس عيد القيامة المجيد فى الدقهلية    "زلزال".. تعليق صادم من تامر أمين على صورة حسام موافي وأبو العينين (فيديو وصور)    أسهل طريقة لعمل الطحينة بالفول السوداني في المنزل.. أساسية بشم النسيم    من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا    مختلف عليه..ما حكم أكل الفسيخ في الإسلام؟    قتل «طفل شبرا الخيمة».. أوراق القضية تكشف دور تاجر أعضاء في الواقعة    طلاب إعلام جامعة القاهرة يطلقون حملة توعية بإيجابيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون: الزند يفتح مزاد البنات

هل باع قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بإيداع 50 ألف جنيه بالبنك الأهلى من قبل الأجانب راغبى الزواج من مصريات.. هل باع بنات مصر؟ واقعياً: القرار ليس جديدا، فهو مجرد تعديل لقرار سابق كان يقضى بإيداع 40 ألفاً، ومن ثم فما حدث هو رفع القيمة ليس إلا. لكن ما أن صدر القرار، الذى يخص الأجانب ممن يكبرون زوجاتهم بربع قرن حتى انفجرت الاتهامات فى وجه الوزير.
منظمات حقوقية رأت القرار يقنن «النخاسة رسميا»، فى حين أن المجلس القومى للمرأة اتهم معارضى القرار بأنهم ينتمون للإخوان ممن يكرهون المستشار الزند، ويحاولون الاصطياد فى الماء العكر، وفقاً لتصريحات الدكتورة ميرفت التلاوى - رئيس المجلس.
التلاوى قالت أيضاً: إن القرار يستهدف الحد من الظاهرة السلبية والتى تتمثل فى اقتران مسنين من دول الثروة بفتيات مصريات فيأكلوهن عظماً ويرمونهن لحماً.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية: إن التعديلات التى أجراها وزير العدل على قانون التوثيق، مخزية وتمثل إهانة ضد المرأة المصرية.
وأضافت أن التعديلات تتوافق تمامًا وتترجم معنى الاتجار بالنساء، الذى جرمه قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وهذا شيء محزن للغاية، حيث عرف القانون الإتجار بأنه كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، يرتكب جريمة الاتجار بالبشر.
واعتبر القانون الجريمة قائمة سواء تم ذلك باستعمال القوة أو العنف أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بمبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر.
وتابعت أن هذا القانون ما يحدث بالضبط فى حالة دفع مبلغ 50 ألف جنيه لزواج المصرية من أجنبي، الذى لا يعتبر زواجًا أصلاً إذ إن فارق السن يزيد على 25 سنة يأتى لاستغلال الفتيات جنسيًا ومعنويًا وللسفر لخدمة زوجاته بدافع الحاجة والفقر التى تعانى منه الأسر المصرية.
ونفت خفاجى الحجة التى يتم الترويج لها بأن زيادة المبلغ ل50 ألف جنيه بدلاً من 40 ألفا منذ صدور القانون عام 1976، تشكل ردعًا وحماية للمصريات من سوء الاستغلال والاتجار بهن بزيجات موسمية سياحية للأزواج القادمين من دول الخليج، موضحة أن ال50 ألف جنيه مبلغ هزيل يستطيع أن ينفقه الخليجى فى أحد الملاهى الليلية فى ساعة على الراقصات، ومن ثم تشجعه الدولة المصرية حاليًا ممثلة فى وزارة العدل بقضاء عدة ليال لا تزيد على شهور مع فتاة مصرية دفعت الحاجة أهلها لبيعها بهذا المبلغ الضئيل ولكن الفرق أن الدولة تباركه الآن بغطاء قانوني!
وأضافت خفاجي: كان الأشرف اتخاذ إجراءات تشريعية قصيرة المدى تحمى بنات مصر، من البيع والإتجار بهن، تحت غطاء الزواج، بأن تضع الدولة شروطًا رادعة على توثيق عقود زواج المصريات من أجانب، بما يكفل حماية أطفالهن، وتوفير ضمانات كالنفقة للأم، والطفل حال ترك الزوج لهن، بأن توقع الدولة اتفاقيات وبروتوكلات مع الدول العربية الأكثر تصديرًا للأزواج، الذين يأتون لمصر للزواج الموسمي، ويتم اتخاذ جميع الضمانات التى تكفل حماية بنات مصر وليس تسهيل بيعهن بهذه الطريقة القانونية.
وانتقدت ترحيب المجلس القومى للمرأة بقرار وزير العدل، مشيرة إلى أن القرار ثغرة خطيرة، وكان لا يجب أن يوافق عليه المجلس ولا رئيسته، لكن ترحيبه لإخفاء خيبة كبيرة وقعت بهذا القرار، الذى يمثل إهانة لكرامة المرأة المصرية، وكان من باب أولى على المجلس القومى للمرأة الدفاع عنها وليس المشاركة فى إذلالها، وعلى المجلس أن يتحرك وينزل إلى القرى التى تنتشر بها ظاهرة الزواج الموسمى ويساهم فى تحسين أوضاع الأسر التى تضطر لبيع بناتها.
وقال رضا الدنبوقي- المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: إن تعديلات وزير العدل الجديدة بمثابة تسليع حقيقى للمرأة المصرية والحط من شأنها، وعرضهن للبيع فى سوق نخاسة جديدة، فأصبح سعر الفتاة فى نظر وزارة العدل للبيع تحت غطاء زواج الصفقة أو الزواج السياحى بمبلغ قدره50 ألف جنيه وأضاف أنه من المؤسف أن الدولة المصرية تقنن حاليا الدعارة بشكل قانوني، وتتعرض الفتيات فى سوق تحت شعار (إللى يدفع أكتر يشيل)!!
وتابع: وزير العدل ضرب عرض الحائط بالقانون 46 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، الذى يدخل الزواج الموسمى أو الصفقة كأحد أنواعه، وبدلا من أن يحمى المرأة المصرية، حولها إلى سلعة تباع وتشتري، بل وضعت الدولة يدها فى يد السماسرة والمأذونين المخالفين للقانون، لتسهيل هذه الزيجات تحت غطاء شرعى وقانونى بأن يقدم طالب الزواج الأجنبى لطالبة الزواج المصرية شهادات استثمار ب 50 ألف جنيه، وبدلا من أن يكون المأذون والسمسار متوجسًا من هذه الزيجة غير المشروعة والتى تعتبر جريمة اتجار أصبح السماسرة قادرين حاليا على إتمام الصفقات وبعد هذه التعديلات يتم إتمام هذه الجريمة على مرأى ومسمع من الدولة بل برعايتها فى المقام الأول.
وحذر من أن هذا القرار يؤدى إلى زيادة معدلات الزواج الموسمي، أو زواج الصفقة خلال الفترة القادمة، وبعد أن كان مثلا هناك 10 حالات سنويا تتم فى الخفاء، سيصبح 50 حالة تتم بمباركة الدولة، لمن يدفع أكثر من أثرياء العرب، وأصبحت الدولة تقوم بدور (محجوب عبدالدايم)، وتوافق على الاستغلال الجنسى لبنات مصر من خلال زيجات مجرمة، وتعد شكلاً من أشكال الاتجار، وتضع تسعيرة لهذه الخدمات الجنسية التى تقدمها المرأة المصرية، للزواج من أجانب حتى لو تجاوز فرق السنة 25 سنة وأكثر مقابل 50 ألف جنيه.
كشف الدنبوقى عن مفاجأة وهى عدم صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات وزير العدل الجديدة بخصوص القرار رقم 9200 لسنة 2015 والمنتظرة خلال 60 يومًا وقال إنه لا نعلم توقيت أحقية حصول الفتاة على مبلغ 50 ألف جنيه، الذى حددته الدولة فى شكل تقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلي، حيث هناك احتمالية عدم تمكين النساء، من المبلغ قبل 5 سنوات وغيرها من الثغرات، التى لا نعلم حدودها مستقبلا ما يتطلب ضرورة طرح اللائحة التنفيذية للتعديل القانونى بعد الانتهاء منها فورًا.
قالت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر سابقا: قرار وزير العدل قديم وليس جديدًا، ومن صلاحيات وزير العدل التحكم فى اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق الخاص بزواج المصريات من الأجانب، لكن كان من الأهم أن يعدل الوزير السن وليس القيمة المادية ب 50 ألف جنيه يدفعها الزوج الأجنبى للمصرية.
وأضافت أن التعديل أصبح يوافق على زواج المصرية من أجنبى يكبرها ب 25 سنة أو اكثر وفقا لنص التعديل الجديد للقانون إذ تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبى بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى للزوجة المصرية بقيمة 50 ألف جنيه بالبنك الأهلي، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.
وتابعت: التعديلات الجديدة التى اتخذها وزير العدل، بمثابة بوابة تؤدى لتشجيع زواج الصفقة فى مصر خلال الفترة المقبلة وتندرج تحت بند جريمة (الاتجار بالبشر)!
وقالت عزة: تمنيت أن يكون التعديل بخصوص السن ورفض وزير العدل وفقا لصلاحياته فرق السن الكبير بين الزوج الأجنبى والمصرية، إذ إنه ما معنى هذا الفارق الكبير بين فتاة تبلغ 18 عامًا وزوج يكبرها ب 25 أو 30 سنة.
وطالبت باتخاذ إجراءات لمكافحة زواج الصفقة من بينها مراجعة لائحة المأذونين التى صدرت عام 1950، وتشكل أحد أسباب استمرار زواج الصفقة، وإقرار عقوبة رادعة على المأذونين الذين يوافقون على إتمام هذه الزيجات، فلا يعقل أن تكون الغرامة للمأذون المخالف، الذى يزوج فتاة أقل من 18 سنة 500 جنيه بالإضافة إلى تشديد المحاسبة، والمراجعة على القلم الشرعى التابع للمحامين العموم والنيابة العامة.
وأضافت : أكدت أن إتمام قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، من أفضل القوانين التى صيغت لمكافحة الظاهرة، لكنه يحتاج بجانبه تجفيف منابع الاتجار بالبشر، ومنها القضاء على الفقر، بهذه القرى المحرومة التى تصدر هذه الزيجات مثل قرى محافظة الفيوم والجيزة وكفر الشيخ والشرقية وتمكين الأسر اقتصاديا ورفع الوعى بخطورة زواج الصفقة، وملاحقة السماسرة، والمأذونين، الذين يسهلون إتمام هذه الزيجات، وطرح فرص لتعليم الفتيات وتمكينهم اقتصاديا.
وقال أشرف عبدالمنعم- مدير مشروع مناهضة الإتجار بالنساء والفتيات (أكت): القرار ترسيخ للاتجار بالنساء، وأصبح لدينا اتجار مؤسسى بالنساء بعد أن كان اتجارًا يمارسه السماسرة والمأذونون، المخالفون للقانون خلسة، بدلا من أن تبحث الدولة عن تفعيل لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 2010 تقنن وضعًا غير مرغوب به، وتشجع أكثر على هذا الزواج الموسمي، فالقضية ليست مادية فقط، ورفع القيمة المطلوب دفعها هى الحل، بل كنا ننتظر من وزير العدل قرارات وضوابط بخصوص السن وألا يزيد على 10 كحد أدنى وليس 25 أو 30 سنة، ليتحقق زواج متناسق حقيقى وليس زواجا يتم فيه استغلال الفتيات الصغار.
وطالب عبدالمنعم الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، لأن قرارًا مثل الذى اتخذه وزير العدل انتهاك لهذه الالتزامات التى أقرها الدستور وألزم الدولة بتحقيقها، ومنها انتهاك الزند بقراره لبروتوكول باليرمو الخاص بمنع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000 بالإضافة إلى تصديق مصر عام 2003 على الاتفاقية الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر، وبروتوكول الإتجار، وبرتوكول محاربة تهريب المهاجرين، وأخيرا قانون 64 لسنة 2010 المحلي.
وأضاف: يجب إلغاء القرار، وأن تضع الدولة سياسة واضحة لمكافحة الاتجار بالنساء ولابد أن تنتبه الدولة لخطورة الظاهرة التى تفتقر لأى إحصائيات دقيقة لأنها جريمة خفية لا تمارس بالعلن ونتائجها السلبية هى التى تظهر منها فى محاكم الأسرة، ودعوات إثبات النسب والنفقة.
وقالت نورا محمد- مدير برنامج الاتجار بالبشر بمؤسسة قضايا المرأة المصرية - إنها مندهشة من ترويج المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل أن القانون رقم 103 لسنة 1976 الخاص بزواج المصرية من أجانب موجود من قبل وأن القرار الجديد الذى اتخذه الوزير مجرد تعديل من القيمة المادية التى يدفعها الأجنبى من 40 ألفا إلى 50 ألف جنيه لو تعاملت الدولة مع كل مشاكلنا بهذه الطريقة كما أصبح لدينا قانون من الأساس.
وتساءلت: هل الدولة بدلا من مواجهتها لزواج الصفقة تقوم بتقنين وضعه الخاطئ بمنطق ما هو كده كده موجود والستات تتعرض له فتقوم الدولة بالعمل على زيادة أرباح الإتجار بهن بربط زواجهن بقيمة مادية أعلي، هل يصح وقتها أن يكون للأمر معنى آخر سوى بيع الدولة لبنات مصر، لمن يدفع أكثر.
وكشفت نورا عن أن مؤسسة قضايا المرأة أجرت أول دراسة مسحية عن الإتجار بالنساء فى مصر، فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة والفيوم، على عينة قوامها 1200 فرد، أكدت الدراسة انتشار زواج المصريات من العرب بسبب المال فى محافظات الدقهلية ثم الفيوم ثم القاهرة ثم كفر الشيخ.
وأضافت: الدراسة المسحية كشفت أن الإتجار بالنساء عبر زواج الصفقة، لم يعد يقتصر على تشغيل الزوج العربى الثرى للفتاة ببلده ولخدمة أولاده وزوجاته الأخريات.
وطالبت الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، حتى يحارب ظاهرة الإتجار بالنساء إلى آليات حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرة إلى أهمية توقيع عقوبة رادعة خلال السجن على كل أطراف جريمة الإتجار بالنساء، فى شكل الزواج الموسمى أو السياحى بحق السماسرة والمأذونين الذين يوثقون زيجات لفتيات اقل من السن القانونية، وموظفى مكاتب الصحة الذين يقومون بتزوير شهادات الميلاد ورفع سن الفتاة إلى 18 سنة، والآباء لمسئوليتهم فى تدمير حياة الفتاة وبيعها.
وأضافت: نحتاج إضافة بعض التعديلات فى قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 لتكون نصوصه صريحة ومحددة ولا يترك الأمر لتقدير جهات التحقيق أو المحاكمة على سبيل المثال يجب أن تتضمن المادة الثانية منه إضافة كما يعد زواج الصفقة والزواج القسرى والزواج المبكر وغيره من أشكال الزواج التى تتضمن اى شكل من أشكال الاستغلال صورة من صورة الإتجار فى البشر).
وطابت بتعديل الفقرة رقم (5) من المادة السادسة من ذات القانون والتى تتحدث عن تشديد العقوبة فى حالات معينة، لتنص على أنه إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أو عديمى الاهلية أو الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تعديل المادة (24) لتنص على السماح للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بإنشاء أماكن إيواء للضحايا والإشراف عليها خاصة فى حالة الضحايا النساء.
وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان مدير المركز المصرى لحقوق المرأة: القرار إن كانت نوياه طيبة إلا أنه جانبه الصواب لأن الأفضل لحماية المرأة من الاستغلال وضمان حقوقها ليس زيادة المبلغ وإنما العمل لتحقيق عدة إجراءات أولها الرجوع إلى الأصل فى القانون الصادر عام 1976 والذى يجعل حالات الزواج بفارق 25 سنة من أجنبي، غير مسموح، لما ينطوى عليه من شبهات للإتجار وجعل الاستثناء لحالات فردية يتم التحقق فيها من أنها قائمة على إرادة المرأة فى ظروف تؤكد عدم الاستغلال أو الإتجار) والمفترض ألا يزيد الفرق عن 15 عاماً.
ودعت إلى مواجهة أشكال الإتجار بالنساء بالتعاون مع الشرطة للتكثيف من عملها لمواجهة عصابات الإتجار التى تعمل بما يسمى خطأ (الزواج العرفي) إلى جانب دعم النظام القانونى والقضائى لمحاربة جريمة الإتجار بالنساء، بما يسمى (الزواج السياحي) وتشديد العقوبات لمواجهة العصابات التى تدور هذه الشبكات والتى يتورط فيها حتى أحد افراد الأسرة القائمين على رعاية الفتاة.
ومن جانبها علمت روزاليوسف باتجاه المحامى طاهر أبو النصر، لإعداد عريضة دعوى للطعن على قرار وزير العدل والمطالبة بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.