تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قانون الإيجار القديم .. جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين (تفاصيل)    تحذير شديد بشأن حالة الطقس .. استعدوا لموجة ساخنة ذروتها 3 أيام (تفاصيل)    قرار من التعليم بشأن إلغاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2026 (تفاصيل)    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    مسئولون أمنيون باكستانيون: الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في 3 مواقع    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    الجيش الباكستاني: ردّنا على الهند قيد التحضير وسيكون حازمًا وشاملًا    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأحوال الشخصية» للأقباط يحرض على زنى المحارم
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 25 - 07 - 2015

أخيراً سربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «قانون الأسرة للمسيحيين فى مصر»، كبالون اختبار للرأى العام وتنتظر ردود الفعل.
يكشف القانون منذ الوهلة الأولى عن أنه تمت صياغته بالمخالفة للدستور، وقوانين الطفل والمرأة وكل المواثيق والأعراف الدولية بل إن القانون المزعوم تغول على كل السلطات «قضائية وتشريعية وتنفيذية»، وخلق سلطة رابعة عرفها باسم «الرئاسة الدينية».
والقانون يزيد المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية وأوصد أبوابا خلفية كانت منفذا لإيجاد حلول لبعض المشاكل مثل تغيير الملة الذى لم يعد مبررًا للطلاق، ولكن الشىء المؤكد أن القانون تمت صياغته لا لحل مشكلات الأقباط، ولكن لتكريس سلطة الكنيسة ليس على أقباطها فقط ولكن أعلى من كل سلطات الدولة.
ولكن من صاغ هذا القانون الذى يعتبر حقًا يراد به باطل يريد تأكيد السلطة الدينية متخذاً من الحريات الدينية غطاءً لتمرير تلك السلطة، وهناك فرق بين أن يكون للمسيحيين فى مصر حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وبين العمل على خندقة الأقباط داخل محمية دينية تحتكرها الكنيسة ولا تمتد لها سلطة الدولة.
∎ الرئاسة الدينية
ويحفل القانون فى الكثير من مواده بمصطلح جديد خرجت به الكنيسة علينا وهو «الرئاسة الدينية»، وتلك الرئاسة ليست لجهة بعينها ولكنها ثلاث رئاسات دينية أرثوذكسية وإنجيلية وكاثوليكية. والمصطلح فى حد ذاته به مخالفة دستورية فإن كان المقصود بتلك الرئاسة منظومة الكهنوت من قساوسة وأساقفة ومطارنة وعلى رأسهم البطريرك فقد وصفهم الدستور ب«القيادات الروحية»، ولم يشر إلى أى دور رئاسى لهم من قريب أو من بعيد، كما أن المسيحية لا تعرف مفهوم الرئاسة داخل الكنيسة، فلقد عرف القديس بولس الرسول طائفة الكهنوت «كَخُدَّامِ الْمَسِيحِ»، فلا نعرف من أين أتت الكنيسة بمفهوم الرئاسة الدينية؟ الذى يقسم خضوع الأقباط ولائياً بين رئاستين إحداهما دينية والأخرى مدنية، والسؤال إن كانت الكنيسة «رئاسة»، فلماذا تقدم قوانينها إلى السلطة المدنية لإقرارها واعتمادها؟، هنا يبدو واضحا وجليا أن الغرض من القانون خلق رئاسة وسلطة دينية تحتكر شئون الأقباط فى مصر دون غيرها من دول العالم.
∎ إباحة زواج الأطفال
يبدو أن حمى الاستمتاع الجنسى بالفتيات الصغيرات قد انتقلت إلى الكنيسة، فالقانون المزعوم يبيح زواج القصر بشرط موافقة ولى النفس فلقد أباح القانون زواج القصر وغير البالغين فى الكثير من مواده فعند إجراء الخطوبة يتم «إثبات حضور الولى إذا ما كان أحد الخطيبين قاصراً» ( مادة 5 بند3)، أما عند الزواج «إذا كان طالبا الزواج لم يبلغا- أطفال- أو أحدهما سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى» (مادة 16) هنا يقع القانون فى مخالفة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 1990 التى وقعت عليها مصر وتحظر الاستغلال الجنسى للطفل بأى شكل من الاشكال تحت أى مسمى.
∎ إباحة الزواج المدنى
القانون المزعوم يوصف نفسه فى أكثر من مقام أنه قانون «للزواج الدينى المسيحى»، حيث يؤكد «يكون الزواج الدينى المسيحى وفق الكتاب المقدس» (مادة 14)، وفى موضع آخر «لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينيا...» (مادة 22)، وكذلك «يكون الزواج الدينى المسيحى..» (مادة 20 ) تلك النصوص وغيرها تؤكد ضمنا أن هناك «زواج مدنى للمسيحى»، وإلا ما كان القانون سمى بقانون «الزواج المسيحى» دون إضفاء الصفة الدينية عليه، فعلى الرغم من أن الكنيسة تضيق الخناق على تابعيها وتحكم السيطرة عليهم إلا أنها تركت لهم بابا ينفذون منه إذا ما أرادوا، وتكون الكنيسة بذلك قد تراجعت عن التصدى للزواج المدنى بأن غضت البصر عنه فلا تكون هناك حجة لمن يدعون تعسف الكنيسة، فالكنيسة تدفع بقانون «دينى» من أراد أن يوفق أوضاعه طبقا له فليفعل ومن رفض فالكنيسة لم تغلق باب الزواج المدنى.
∎ تضارب مواد القانون
حاول القانون استرضاء الطوائف الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، فوقع فى تناقض وعوار كبير فى أكثر من موضع فيخطئ من يظن أن الطوائف الثلاث هى تجليات لدين واحد، ففى الحقيقة أن كل طائفة هى دين مستقل بذاته، وقد رصدنا هنا بعض غرائب وطرائف القانون ومنها:
∎ الاعتراف بزواج غير المؤمنين
جاء بالمادة (13) أنه «على جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى»، وتلك المادة من المضحكات المبكيات، فمن المعروف أن الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية لا تتممان طقس الزواج إلا لمن تمت معموديته، والمعمودية هى الطقس الكنسى الذى بمقتضاه يصبح الطفل مسيحياً أما عند الكنيسة الإنجيلية فلا تتم المعمودية إلا فى سن ال 30 وعلى الرغم من ذلك تقوم الكنيسة الإنجيلية بإجراء مراسيم الزواج لمن هم دون ال 30 فكيف تقبل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية زواج من لم تتم معموديتهم منالإنجيليين، كما أن الكنائس الثلاث لم تعترف كل منها بمعمودية الكنائس الأخرى، فالثلاث كنائس كل منها تعتبر أن من تمت معموديتهم فى الكنائس الأخرى غير مؤمنين فكيف تعترف بزواج هؤلاء غير المؤمنين؟
∎ الكاثوليكية تحرض على الزنى
من المفارقات العجيبة فى القانون أن المادة «114» من القانون تنص على أنه يعتبر فى حكم الزنى المصوغ للطلاق «التحريض على الفجور ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات». وعلى الرغم من أنه لا توجد أى مرجعية إنجيلية يمكن الاستناد لها لتفسير هذه المادة، فإنه يمكن اعتبارها من قبيل التخفيف من التعنت فى الطلاق، ولكن القانون يصدمنا فى المادة (121) بشأن التفريق بين الزوجين فى الطائفة الكاثوليكية بما نصه «إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعثرة، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً»، إن التفريق بين الزوجين ينطوى على هجر كل منهما للآخر، هذا الهجر الذى تعتبره المادة (114) من نفس القانون «زنى حكمى والحكم بالتفريق بين الزوجين بمقتضى هذا القانون وطبقا لمواده يعتبر حكمًا مؤبدًا بالزنى مدى الحياة فهل تحرض الكنيسة الكاثوليكية رعاياها على الزنى؟ وهو أمر ليس مستغربًا على الكنيسة الكاثوليكية التى ترى أن الزنى الفعلى لا يبيح الطلاق (مادة 113).
∎ الاعتراف بزواج المحارم
تتوالى المفاجآت فى القانون المزعوم لننتقل إلى المحارم لدى الزوج والزوجة، فتأتى من ضمن محارم الزوج أخت الزوجة المتوفاة (مادة 18 بند 3)، وعلى الرغم من أن هناك خلافًا عقيديًا داخل الكنيسة الأرثوذكسية حول اعتبار أخت الزوجة المتوفاة من المحارم فلقد أباح المتنيح الأنبا غورغوريوس أسقف التعليم والبحث العلمى الزواج بأخت الزوجة المتوفاة، إلا أن القانون اعتبرها من المحارم ولكن المفاجأة هنا أن الكنيسة الإنجيلية تبيح الزواج من أخت الزوجة المتوفاة وطبقاً للمواد (13 ,3)، فإن تغيير الملة لم يعد مصوغاً للطلاق، بل إن جميع الكنائس أقرت الاعتراف بالزيجات التى تتم فى الكنائس الأخرى، وهنا يثور سؤال مهم ماذا لو تزوج مسيحى إنجيلى بأخت زوجته المتوفاة وقرر الزوجان فجأة اعتناق المذهب الأرثوذكسى فهل تعترف الكنيسة الأرثوذكسية بمثل هذا الزواج؟ أم إنها سوف تخالف القانون ولا تعترف به وتعتبره زنا محارم؟
∎ التغول على سلطات الدولة
من المفترض أن هذا القانون بمجرد اعتماده من مجلس النواب يصبح سارى المفعول فى كل محاكم الأسرة ويخضع تطبيقه للقاضى الطبيعى لكل خلاف ينشأ بين زوجين مسيحيين، ومن ثم متى حكم القاضى بالطلاق يكون هذا الحكم ضمنياً مصوغاً لزواج جديد، فالزوجان انفكت عنهما رابطة الزوجية ويكون من حق كل منهما الزواج كنسياً فالقانون المطبق هنا اعتمدته الكنيسة طبقاً لمعتقداتها الدينية، ولكن الأمور لا تسير هنا طبقاً لأحكام القضاء، فالكنيسة وضعت نفسها وصياً على تنفيذ تلك الأحكام بل جعلت أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها بأى وسيلة من وسائل الطعن كما جاء بالمادة 20 (لا يجوز زواج من طلق ما لم تأذن له الرئاسة الدينية بزواجه ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن)، والكنيسة هنا قد تغولت على حق الأشخاص فى التقاضى، وعلى السلطة القضائية بأن غلت يدها عن الفصل فى نزاعات مدنية ونالت من استقلالها.
وفى صورة فجة من صور التغول على السلطة القضائية جاءت المادة ( 127) لتنص على (تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تتبع الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة تضم عددا كافيا من رجال الدين المسيحيين ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة الرئاسة الدينية لكل طائفة ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل إيبارشية أو رجل الدين المسيحى المختص)، وتأتى المادة 133 لتلزم القاضى عرض الأمر على الرئاسة الدينية والحكم طبقا لهذا الرأى ولا نعلم هنا ما هى ضرورة استحداث دوائر لفض المنازعات الأسرية وهى موجودة بالفعل داخل محاكم الأسرة، إن صياغة القانون هكذا ما هى إلا عودة للمحاكم الملية التى تسيطر عليها الكنيسة ولكن محاكم ملية فى ثوبها الجديد، فكل الأمور فى النزاعات سوف يحيلها القاضى إلى الكنيسة لتحكم الكنيسة بما تراه وما على القاضى إلا اعتماد حكم الكنيسة لتصبح الكنيسة جهة ولاية على القضاء.
∎ ألاعيب كنسية
لا يخلو القانون المزعوم من بعض الألاعيب الكنسية، فالقانون يعتبر التحول إلى طوائف غير معترف بها مثل شهود يهوه والأدفنتست والمورمون هو بمثابة تغيير الدين الذى يجيز الطلاق، وهو الأمر الذى يستحيل حدوثه، فالطوائف المذكورة ومن فى حكمها تم منع نشاطها بقرار جمهورى من الرئيس جمال عبدالناصر عام 1959 ولا توجد لها كيانات قانونية ومن ثم يستحيل أن يثبت أى شخص انتماءه لتلك الطوائف لأنها حتى وإن كانت تعمل فى السر لا تستطيع أن تصدر مكاتبات رسمية موجهة للجهات المختلفة بالدولة.
∎ تغيير الدين يبطل النسب
من المعروف والثابت لدى كل البشر أن نسب الابن للفراش، فالنسب يكون لشخص وليس لدين ولكن الكنيسة خرجت علينا بمفهوم جديد للنسب فجاءت المادة (107) لتنص على «لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه.. إلا فى حالة اتحاد الدين طرفى علاقة النسب وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة» فلو كان هناك زوج مسيحى قام بتغيير دينه وكان له من زوجته المسيحية أبناء وطالب الأبناء إثبات نسبهم لأبيهم وتم إثبات النسب بكل طرق الإثبات من شهادة شهود ومستندات زوجية وتحليل «DNA»، فالكنيسة هنا تقف بالمرصاد للجميع وتبطل هذا النسب لاختلاف الدين.
∎ ليست حرية اعتقاد
فى النهاية يثار أمامنا سؤال مهم وهو هل حقاً بهذا القانون تبتغى الكنيسة تطبيق عقيدتها أم إنها تسعى لتكريس سلطانها؟ فبنود القانون لا تؤكد على عقيدة أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى وأن الكنيسة لن تغير إنجيلها، فالزنى فى القانون تغض الكنيسة البصر عنه بل تسمح به صراحة فالمادة 121 تنص على أنه (لا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنى إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرىء أو بتحريض منه) فالعلة هنا ليست فى أن الزنى يكسر السر المقدس كما تدعى الكنيسة فيمكن أن يعيش الزوجان فى زنى، ورغم هذا تسمح الكنيسة باستمرار السر المقدس لتضرب بكل النصوص الإنجيلية عرض الحائط، فالمهم هنا هو استمرار إحكام قبضة الكنيسة على رعاياها تطلق من تشاء وتزوج من تشاء وتحيل حياة من تشاء إلى جحيم.. ألا يجدر بنا أن نتوقف عن صياغة قوانين دينية لا تحمى إلا حقوق صانعيها وتتولى الدولة دورها فى صياغة قانون مدنى يطبق على الجميع وتؤكد به أن الأقباط رعاياها وليسوا رعايا (الرئاسة الدينية) الكنسية؟.∎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.