جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية بقنا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 10 مايو 2025    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 13.9% خلال أبريل    أسعار الفاكهة اليوم السبت في أسواق قنا    باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي 24 ساعة    قيادي بحزب مستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي وبوتين يعزز العلاقات الاستراتيجية بالقضايا الدولية    استشهاد 7 فلسطينيين بينهم عائلة كاملة في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح    مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي    تدريبات فنية وخططية لبدلاء ومستبعدي الزمالك من مواجهة سيراميكا    مدير الترميم بالمتحف الكبير: أكثر من 5 آلاف قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون ستُعرض بالمتحف    معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    جامعة القاهرة: ترقية 1160 موظفا ومحاميا بالجامعة وتعيين 188 طبيبا مقيما بالمستشفيات    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم توسيع هجماتها باليمن وضرب أهداف بإيران    باكستان: واشنطن الوحيدة القادرة على تهدئة التصعيد مع الهند    التضامن الاجتماعي: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة بالتنسيق مع الجهات المعنية    مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو والقنوات الناقلة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    جوارديولا يعترف: هذا أصعب موسم في مسيرتي    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    للهروب من الهبوط.. مصطفى محمد في مهمة صعبة مع نانت ضد أوكسير    درجات الحرارة تتخطى ال40.. استمرار الموجة الحارة في البلاد والأرصاد تعلن موعد انكسارها    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى    التعليم العالي: مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لجميع الشهادات يباشر أعماله هذا العام من جامعة القاهرة    شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم: نرفض بند الإخلاء بعد 5 سنوات    دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة وتشغيل وصيانة حدائق "تلال الفسطاط"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين؟.. نصائح للوقاية    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    كريم أبو زيد: أعمالي تعبر عن مسيرتي.. ولن أعيد تراث والدي| حوار    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    حبس لص المساكن بالخليفة    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 7 أثارت أزمة دستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية!

أزمة قضائية دستورية تسببت فيها المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية طوال الأسبوع الماضى حيث قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس الدولة بعد تسليمه إلى الرئاسة ب24 ساعة فقط لحل أزمة المادة «7» التى تسببت فى تأخير صدور القانون بشكل النهائى حتى هذه اللحظة وظل القانون معلقًا بين الرئاسة وقسم التشريع بالمجلس بعد أن تناقلته الجهتان ذهابًا وإيابًا أكثر من مرة بسبب ما أثير حول دستورية المادة «7» من عدمها.

المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستورى كان بمثابة حلقة الوصل بين الرئاسة وقسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأسبوع الماضى مما دفعه لزيارة المجلس مرتين خلال 27 ساعة فقط حيث طلبت الرئاسة من المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه المستشار فريد تناغو ويضم فى عضويته أقدم 7 مستشارين بالمجلس الموافقة على نص المادة «7» التى كان نصها الأصلى الذى أرسلته رئاسة الجمهورية لقسم التشريع هى «تكون قرارات اللجنة - أى لجنة الانتخابات - نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة كما لا يجوز المعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».

وبعد مداولات ومناقشات داخل قسم التشريع بمجلس الدولة والذى قام بمراجعة القانون من الناحية الدستورية وبين المستشار على عوض يوم الأربعاء قبل الماضى وبعد إصرار المستشار عوض على تحصين قرارات لجنة الانتخابات وتأكيد مستشارى قسم التشريع على أن التحصين مخالف للدستور انتهى الرأى إلى عدم التحصين والاقتناع بما انتهى إليه القسم فى هذه المادة لتصبح «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.

وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة بحكم خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن».

كما انتهت مناقشات الأربعاء قبل الماضى بالاستقرار على إلغاء أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذى يلزم المرشح بضرورة الحصول على شهادة جامعية حيث رأى مستشارو قسم التشريع أن هذا الشرط به شبهة عدم دستورية لأن جميع المصريين متساون فى الحقوق والواجبات وأن العمل السياسى لا يشترط المؤهل الجامعى.

كان من المفترض أن يُسلم القانون إلى رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى إلا أن المستشار عوض طلب الاجتماع مرة أخرى مع قسم التشريع يوم السبت الماضى وعندما سألنا المستشار عوض وقتها عن سبب ذهابه لقسم التشريع للمرة الثانية خلال 72 ساعة قال «لمراجعة بعض الصياغات» إلا أن بعض المصادر القضائية أكدت أنه جاء للمطالبة بعودة المادة السابعة إلى ما كانت عليه وهو «قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها» ولكن انتهت المناقشات يوم السبت أيضًا وللمرة الثانية بعدم تحصين قرارات اللجنة والإبقاء على شرط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على مؤهل عالى.

وانتهت المناقشات أيضًا إلى طلب تدخل المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ويضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس فى المناقشات وإبداء رأيه فى قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة المادة السابعة وبالفعل اجتمع المجلس الخاص فى تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الماضى واستمر حتى الساعة الخامسة وطوال هذه الساعات طرح أعضاء قسم التشريع وجهات نظرهم فى التعديلات التى أجريت على قانون الانتخابات الرئاسية وطالبوا المجلس بإصدار قرار بالموافقة على التعديلات إلا أن المجلس انتهى إلى عدم إصدار قرار خاص بقانون الانتخابات الرئاسية.

المستشار فريد تناغو أكد ل«روزاليوسف» أن المجلس الخاص ليس له أى سلطة على قسم التشريع وأن مراجعات القوانين هى من اختصاص قسم التشريع فقط وأن القانون سيرسل إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات وبالفعل أرسل القانون بالتعديلات التى اقترحها قسم التشريع إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء إلا أن الرئاسة طلبت من المستشار تناغو موافقة المجلس الخاص على التعديلات التى أجريت على المادة السابعة وجاء طلب الرئاسة بناء على أن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديلها ينص على أن الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يكون خلال 48 ساعة وهو ما يخالف قانون مجلس الدولة الذى ينص على أن يكون الطعن على أى قرار صادر من أى جهة فى الدولة خلال 60 يومًا من صدوره.

كما أن القانون نص على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويحكم فيه خلال سبعة أيام ولا يجوز الطعن على الحكم فى حين أن قانون مجلس الدولة ينص على أن الطعن على قرارات جهات الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا.

واستجاب مجلس الدولة لطلب الرئاسة واجتمع المجلس الخاص يوم الأربعاء الماضى وانتهى إلى الموافقة على جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال 7 أيام من إقامة الطعن.

المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع قال لنا «أرسلنا قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء الماضى وطلب منا الدكتور على عوض موافقة المجلس الخاص على المادة السابعة فاجتمع المجلس الخاص صباح الأربعاء ووافق على المادة السابعة ووافق على تعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بمواعيد الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية».

وأكد المستشار جميل أن تعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات أمام مجلس الدولة تمت من خلال المجلس الخاص وذلك طبقًا للمادة 185 من الدستور والتى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى النصوص التشريعية التى تتعلق بشئون التقاضى أمامها وأكد أن سبب ما حدث طوال الأسبوع الماضى هى المادة «7» من قانون الانتخابات الرئاسية لأن الدستور الجديد لم ينص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ولو نص على التحصين لارتاح الكل.

وأكدالمستشار جميل أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بصفته لديه سلطة التشريع لابد أن يوافق على ما انتهى إليه المجلس الخاص من تعديل.

كما أكد المستشار جميل أنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية المادة السابعة ومن الوارد أيضًا أن يطلب قانون الانتخابات البرلمانية أن يتم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات خلال مدة معينة أيضًا.

بينما قال لنا المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: لم نذهب بقانون الانتخابات الرئاسية لقسم التشريع بمجلس الدولة عدة مرات وإنما طلبنا من المجلس الخاص بالمجلس تعديل قانونه بما يسمح أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين والحكم خلال أسبوع.

وأكد المستشار عوض أن تعديل قانون مجلس الدولة لا يستوجب موافقة رئيس الجمهورية فأنا طالبت بموافقة المجلس الخاص حتى نستوفى كل الإجراءات المطلوبة وحتى تصبح المادة السابعة دستورية لأنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية هذه المادة.

سألنا المستشار عوض لماذا لا نجعل قانون الانتخابات الرئاسية مثل أى قانون ونجعل مدة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا من صدور القرار؟

قال لنا «يعنى نستنى سنة علشان نعين رئيس الجمهورية» على العموم قانون الانتخابات الرئاسية له خصوصية وطبيعة خاصة.

سألنا عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى هل التعديل الذى طرأ على قانون الانتخابات الرئاسية دستورى أم لا.. وهل يجوز تمييزه عن باقى القوانين فى مصر بأن تجعل الطعن على قراراته خلال يومين وليس 60 يومًا وأن الحكم على درجة واحدة أمام المحكمة الإدارية العليا وليس على درجتين وأن يكون الحكم خلال سبعة أيام من الطعن على القرار.

قال لنا «قانون الانتخابات الرئاسية قانون خاص يعالج موقفًا خاصًا وأن الضرورات العملية والواقع تتطلب أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال سبعة أيام وهذا دستورى لأن الدستور الجديد لم ينص على الطعن على القرارات خلال 60 يومًا وبالتالى لو تم الطعن على عدم دستورية المادة «7» سيرفض الطعن لأن قانون مجلس الدولة على درجة تشريعية مع قانون الانتخابات الرئاسية وبالتالى ما حدث فى المادة «7» يجوز ومقبول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.