رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    السنغال تدخل لقاء حسم التأهل ل كأس العالم بدون إدوارد ميندي    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 7 أثارت أزمة دستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية!

أزمة قضائية دستورية تسببت فيها المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية طوال الأسبوع الماضى حيث قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس الدولة بعد تسليمه إلى الرئاسة ب24 ساعة فقط لحل أزمة المادة «7» التى تسببت فى تأخير صدور القانون بشكل النهائى حتى هذه اللحظة وظل القانون معلقًا بين الرئاسة وقسم التشريع بالمجلس بعد أن تناقلته الجهتان ذهابًا وإيابًا أكثر من مرة بسبب ما أثير حول دستورية المادة «7» من عدمها.

المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستورى كان بمثابة حلقة الوصل بين الرئاسة وقسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأسبوع الماضى مما دفعه لزيارة المجلس مرتين خلال 27 ساعة فقط حيث طلبت الرئاسة من المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه المستشار فريد تناغو ويضم فى عضويته أقدم 7 مستشارين بالمجلس الموافقة على نص المادة «7» التى كان نصها الأصلى الذى أرسلته رئاسة الجمهورية لقسم التشريع هى «تكون قرارات اللجنة - أى لجنة الانتخابات - نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة كما لا يجوز المعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».

وبعد مداولات ومناقشات داخل قسم التشريع بمجلس الدولة والذى قام بمراجعة القانون من الناحية الدستورية وبين المستشار على عوض يوم الأربعاء قبل الماضى وبعد إصرار المستشار عوض على تحصين قرارات لجنة الانتخابات وتأكيد مستشارى قسم التشريع على أن التحصين مخالف للدستور انتهى الرأى إلى عدم التحصين والاقتناع بما انتهى إليه القسم فى هذه المادة لتصبح «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.

وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة بحكم خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن».

كما انتهت مناقشات الأربعاء قبل الماضى بالاستقرار على إلغاء أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذى يلزم المرشح بضرورة الحصول على شهادة جامعية حيث رأى مستشارو قسم التشريع أن هذا الشرط به شبهة عدم دستورية لأن جميع المصريين متساون فى الحقوق والواجبات وأن العمل السياسى لا يشترط المؤهل الجامعى.

كان من المفترض أن يُسلم القانون إلى رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى إلا أن المستشار عوض طلب الاجتماع مرة أخرى مع قسم التشريع يوم السبت الماضى وعندما سألنا المستشار عوض وقتها عن سبب ذهابه لقسم التشريع للمرة الثانية خلال 72 ساعة قال «لمراجعة بعض الصياغات» إلا أن بعض المصادر القضائية أكدت أنه جاء للمطالبة بعودة المادة السابعة إلى ما كانت عليه وهو «قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها» ولكن انتهت المناقشات يوم السبت أيضًا وللمرة الثانية بعدم تحصين قرارات اللجنة والإبقاء على شرط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على مؤهل عالى.

وانتهت المناقشات أيضًا إلى طلب تدخل المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ويضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس فى المناقشات وإبداء رأيه فى قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة المادة السابعة وبالفعل اجتمع المجلس الخاص فى تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الماضى واستمر حتى الساعة الخامسة وطوال هذه الساعات طرح أعضاء قسم التشريع وجهات نظرهم فى التعديلات التى أجريت على قانون الانتخابات الرئاسية وطالبوا المجلس بإصدار قرار بالموافقة على التعديلات إلا أن المجلس انتهى إلى عدم إصدار قرار خاص بقانون الانتخابات الرئاسية.

المستشار فريد تناغو أكد ل«روزاليوسف» أن المجلس الخاص ليس له أى سلطة على قسم التشريع وأن مراجعات القوانين هى من اختصاص قسم التشريع فقط وأن القانون سيرسل إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات وبالفعل أرسل القانون بالتعديلات التى اقترحها قسم التشريع إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء إلا أن الرئاسة طلبت من المستشار تناغو موافقة المجلس الخاص على التعديلات التى أجريت على المادة السابعة وجاء طلب الرئاسة بناء على أن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديلها ينص على أن الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يكون خلال 48 ساعة وهو ما يخالف قانون مجلس الدولة الذى ينص على أن يكون الطعن على أى قرار صادر من أى جهة فى الدولة خلال 60 يومًا من صدوره.

كما أن القانون نص على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويحكم فيه خلال سبعة أيام ولا يجوز الطعن على الحكم فى حين أن قانون مجلس الدولة ينص على أن الطعن على قرارات جهات الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا.

واستجاب مجلس الدولة لطلب الرئاسة واجتمع المجلس الخاص يوم الأربعاء الماضى وانتهى إلى الموافقة على جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال 7 أيام من إقامة الطعن.

المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع قال لنا «أرسلنا قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء الماضى وطلب منا الدكتور على عوض موافقة المجلس الخاص على المادة السابعة فاجتمع المجلس الخاص صباح الأربعاء ووافق على المادة السابعة ووافق على تعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بمواعيد الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية».

وأكد المستشار جميل أن تعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات أمام مجلس الدولة تمت من خلال المجلس الخاص وذلك طبقًا للمادة 185 من الدستور والتى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى النصوص التشريعية التى تتعلق بشئون التقاضى أمامها وأكد أن سبب ما حدث طوال الأسبوع الماضى هى المادة «7» من قانون الانتخابات الرئاسية لأن الدستور الجديد لم ينص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ولو نص على التحصين لارتاح الكل.

وأكدالمستشار جميل أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بصفته لديه سلطة التشريع لابد أن يوافق على ما انتهى إليه المجلس الخاص من تعديل.

كما أكد المستشار جميل أنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية المادة السابعة ومن الوارد أيضًا أن يطلب قانون الانتخابات البرلمانية أن يتم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات خلال مدة معينة أيضًا.

بينما قال لنا المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: لم نذهب بقانون الانتخابات الرئاسية لقسم التشريع بمجلس الدولة عدة مرات وإنما طلبنا من المجلس الخاص بالمجلس تعديل قانونه بما يسمح أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين والحكم خلال أسبوع.

وأكد المستشار عوض أن تعديل قانون مجلس الدولة لا يستوجب موافقة رئيس الجمهورية فأنا طالبت بموافقة المجلس الخاص حتى نستوفى كل الإجراءات المطلوبة وحتى تصبح المادة السابعة دستورية لأنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية هذه المادة.

سألنا المستشار عوض لماذا لا نجعل قانون الانتخابات الرئاسية مثل أى قانون ونجعل مدة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا من صدور القرار؟

قال لنا «يعنى نستنى سنة علشان نعين رئيس الجمهورية» على العموم قانون الانتخابات الرئاسية له خصوصية وطبيعة خاصة.

سألنا عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى هل التعديل الذى طرأ على قانون الانتخابات الرئاسية دستورى أم لا.. وهل يجوز تمييزه عن باقى القوانين فى مصر بأن تجعل الطعن على قراراته خلال يومين وليس 60 يومًا وأن الحكم على درجة واحدة أمام المحكمة الإدارية العليا وليس على درجتين وأن يكون الحكم خلال سبعة أيام من الطعن على القرار.

قال لنا «قانون الانتخابات الرئاسية قانون خاص يعالج موقفًا خاصًا وأن الضرورات العملية والواقع تتطلب أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال سبعة أيام وهذا دستورى لأن الدستور الجديد لم ينص على الطعن على القرارات خلال 60 يومًا وبالتالى لو تم الطعن على عدم دستورية المادة «7» سيرفض الطعن لأن قانون مجلس الدولة على درجة تشريعية مع قانون الانتخابات الرئاسية وبالتالى ما حدث فى المادة «7» يجوز ومقبول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.