بالتيجان والصلبان، إقبال كبير لأقباط أسيوط على قداس أحد السعف (صور)    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    أسعار الفاكهة اليوم 5 أبريل.. «الجوافة» تبدأ من 15 جنيهًا للكيلو    رئيس جامعة القاهرة يوجّه المكاتب الخضراء بالكليات بتكثيف جهود ترشيد الطاقة    عاجل- الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة أمريكية C-130 ومروحيتين بلاك هوك    بتوجيهات رئاسية.. اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لبحث تصاعد التوترات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    الكويت: خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر استهداف بمسيرات معادية    حزب الله: استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز بحري وإصابتها بشكل مباشر    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة    الطقس اليوم في مصر الأحد 5 أبريل 2026.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحية ورياح مثيرة للرمال    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام بالحركة وكثافات متقطعة بالمناطق الحيوية    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    بث مباشر.. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس الصلاة في كنيسة القيامة في القدس    الأنبا أغناطيوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا شنودة بأبنود    عملية في جبال إيران الوعرة.. تفاصيل إنقاذ الطيار الأمريكي المفقود وحالته الصحية    اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بالمقطم    محاكمة مهندس متهم بتهديد وسب وقذف مديرة شركة.. اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    كيف قاوم مهرجان العراق لأفلام الشباب الحرب بالسينما؟    حياة كريمة فى سوهاج.. الكشف على 4353 مواطنا مجانا خلال شهر مارس 2026    للاستيلاء على إدارة سوق الماشية بدمنهور.. اليوم محاكمة المتهمين بتزوير خطاب بنكي ب 41 مليون جنيه    جراحة دقيقة في العظام لمسن بمستشفى الشيخ زويد المركزي    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    حسام غالى: عاشور ومهند ومروان الأنسب لقيادة وسط الفراعنة فى كأس العالم    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 7 أثارت أزمة دستورية فى قانون الانتخابات الرئاسية!

أزمة قضائية دستورية تسببت فيها المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية طوال الأسبوع الماضى حيث قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعادة القانون مرة أخرى إلى مجلس الدولة بعد تسليمه إلى الرئاسة ب24 ساعة فقط لحل أزمة المادة «7» التى تسببت فى تأخير صدور القانون بشكل النهائى حتى هذه اللحظة وظل القانون معلقًا بين الرئاسة وقسم التشريع بالمجلس بعد أن تناقلته الجهتان ذهابًا وإيابًا أكثر من مرة بسبب ما أثير حول دستورية المادة «7» من عدمها.

المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستورى كان بمثابة حلقة الوصل بين الرئاسة وقسم التشريع بمجلس الدولة خلال الأسبوع الماضى مما دفعه لزيارة المجلس مرتين خلال 27 ساعة فقط حيث طلبت الرئاسة من المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه المستشار فريد تناغو ويضم فى عضويته أقدم 7 مستشارين بالمجلس الموافقة على نص المادة «7» التى كان نصها الأصلى الذى أرسلته رئاسة الجمهورية لقسم التشريع هى «تكون قرارات اللجنة - أى لجنة الانتخابات - نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أية جهة كما لا يجوز المعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».

وبعد مداولات ومناقشات داخل قسم التشريع بمجلس الدولة والذى قام بمراجعة القانون من الناحية الدستورية وبين المستشار على عوض يوم الأربعاء قبل الماضى وبعد إصرار المستشار عوض على تحصين قرارات لجنة الانتخابات وتأكيد مستشارى قسم التشريع على أن التحصين مخالف للدستور انتهى الرأى إلى عدم التحصين والاقتناع بما انتهى إليه القسم فى هذه المادة لتصبح «لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها.

وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة بحكم خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن».

كما انتهت مناقشات الأربعاء قبل الماضى بالاستقرار على إلغاء أحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذى يلزم المرشح بضرورة الحصول على شهادة جامعية حيث رأى مستشارو قسم التشريع أن هذا الشرط به شبهة عدم دستورية لأن جميع المصريين متساون فى الحقوق والواجبات وأن العمل السياسى لا يشترط المؤهل الجامعى.

كان من المفترض أن يُسلم القانون إلى رئيس الجمهورية يوم السبت الماضى إلا أن المستشار عوض طلب الاجتماع مرة أخرى مع قسم التشريع يوم السبت الماضى وعندما سألنا المستشار عوض وقتها عن سبب ذهابه لقسم التشريع للمرة الثانية خلال 72 ساعة قال «لمراجعة بعض الصياغات» إلا أن بعض المصادر القضائية أكدت أنه جاء للمطالبة بعودة المادة السابعة إلى ما كانت عليه وهو «قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة من الطعن عليها» ولكن انتهت المناقشات يوم السبت أيضًا وللمرة الثانية بعدم تحصين قرارات اللجنة والإبقاء على شرط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على مؤهل عالى.

وانتهت المناقشات أيضًا إلى طلب تدخل المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى يترأسه رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ويضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس فى المناقشات وإبداء رأيه فى قانون الانتخابات الرئاسية وخاصة المادة السابعة وبالفعل اجتمع المجلس الخاص فى تمام الساعة الثانية عشر يوم الاثنين الماضى واستمر حتى الساعة الخامسة وطوال هذه الساعات طرح أعضاء قسم التشريع وجهات نظرهم فى التعديلات التى أجريت على قانون الانتخابات الرئاسية وطالبوا المجلس بإصدار قرار بالموافقة على التعديلات إلا أن المجلس انتهى إلى عدم إصدار قرار خاص بقانون الانتخابات الرئاسية.

المستشار فريد تناغو أكد ل«روزاليوسف» أن المجلس الخاص ليس له أى سلطة على قسم التشريع وأن مراجعات القوانين هى من اختصاص قسم التشريع فقط وأن القانون سيرسل إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات وبالفعل أرسل القانون بالتعديلات التى اقترحها قسم التشريع إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء إلا أن الرئاسة طلبت من المستشار تناغو موافقة المجلس الخاص على التعديلات التى أجريت على المادة السابعة وجاء طلب الرئاسة بناء على أن المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديلها ينص على أن الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية يكون خلال 48 ساعة وهو ما يخالف قانون مجلس الدولة الذى ينص على أن يكون الطعن على أى قرار صادر من أى جهة فى الدولة خلال 60 يومًا من صدوره.

كما أن القانون نص على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا ويحكم فيه خلال سبعة أيام ولا يجوز الطعن على الحكم فى حين أن قانون مجلس الدولة ينص على أن الطعن على قرارات جهات الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى ويطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا.

واستجاب مجلس الدولة لطلب الرئاسة واجتمع المجلس الخاص يوم الأربعاء الماضى وانتهى إلى الموافقة على جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال 7 أيام من إقامة الطعن.

المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع قال لنا «أرسلنا قانون الانتخابات الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية صباح الثلاثاء الماضى وطلب منا الدكتور على عوض موافقة المجلس الخاص على المادة السابعة فاجتمع المجلس الخاص صباح الأربعاء ووافق على المادة السابعة ووافق على تعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بمواعيد الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية».

وأكد المستشار جميل أن تعديل المادة الخاصة بالطعن على القرارات أمام مجلس الدولة تمت من خلال المجلس الخاص وذلك طبقًا للمادة 185 من الدستور والتى تلزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى النصوص التشريعية التى تتعلق بشئون التقاضى أمامها وأكد أن سبب ما حدث طوال الأسبوع الماضى هى المادة «7» من قانون الانتخابات الرئاسية لأن الدستور الجديد لم ينص على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ولو نص على التحصين لارتاح الكل.

وأكدالمستشار جميل أن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بصفته لديه سلطة التشريع لابد أن يوافق على ما انتهى إليه المجلس الخاص من تعديل.

كما أكد المستشار جميل أنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية المادة السابعة ومن الوارد أيضًا أن يطلب قانون الانتخابات البرلمانية أن يتم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات خلال مدة معينة أيضًا.

بينما قال لنا المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: لم نذهب بقانون الانتخابات الرئاسية لقسم التشريع بمجلس الدولة عدة مرات وإنما طلبنا من المجلس الخاص بالمجلس تعديل قانونه بما يسمح أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين والحكم خلال أسبوع.

وأكد المستشار عوض أن تعديل قانون مجلس الدولة لا يستوجب موافقة رئيس الجمهورية فأنا طالبت بموافقة المجلس الخاص حتى نستوفى كل الإجراءات المطلوبة وحتى تصبح المادة السابعة دستورية لأنه من الوارد أن يتم الطعن على دستورية هذه المادة.

سألنا المستشار عوض لماذا لا نجعل قانون الانتخابات الرئاسية مثل أى قانون ونجعل مدة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 60 يومًا من صدور القرار؟

قال لنا «يعنى نستنى سنة علشان نعين رئيس الجمهورية» على العموم قانون الانتخابات الرئاسية له خصوصية وطبيعة خاصة.

سألنا عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى هل التعديل الذى طرأ على قانون الانتخابات الرئاسية دستورى أم لا.. وهل يجوز تمييزه عن باقى القوانين فى مصر بأن تجعل الطعن على قراراته خلال يومين وليس 60 يومًا وأن الحكم على درجة واحدة أمام المحكمة الإدارية العليا وليس على درجتين وأن يكون الحكم خلال سبعة أيام من الطعن على القرار.

قال لنا «قانون الانتخابات الرئاسية قانون خاص يعالج موقفًا خاصًا وأن الضرورات العملية والواقع تتطلب أن يكون الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة والحكم خلال سبعة أيام وهذا دستورى لأن الدستور الجديد لم ينص على الطعن على القرارات خلال 60 يومًا وبالتالى لو تم الطعن على عدم دستورية المادة «7» سيرفض الطعن لأن قانون مجلس الدولة على درجة تشريعية مع قانون الانتخابات الرئاسية وبالتالى ما حدث فى المادة «7» يجوز ومقبول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.