حملات مفاجئة لمتابعة صرف وتوزيع الأسمدة في جمعيات أسيوط    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف على 4 مدن بغزة    اليونيفيل: احترام سيادة لبنان أمر محوري للتقدم بتنفيذ القرار 1701    كامب نو يفتح أبوابه من جديد.. برشلونة يصطدم بأتلتيك بلباو    بن شرقي وزيزو يقودان الهجوم في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل    لاعب الاتحاد: تأهلت للممتاز 3 مرات متتالية ولم ألعب.. وهذا الثلاثي "كلمة السر" في مسيرتي    حملات مرورية مكبرة تضبط 116 ألف مخالفة متنوعة    بدء المحاكمة.. رمضان صبحي داخل قفص الاتهام في قضية التزوير    مصرع تاجر مخدرات وأسلحة وضبط آخرين بحوزتهم مواد مخدرة ب50 مليون جنيه في قنا    وزير الخارجية يشيد بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات بنيوزيلندا.. والكويت الأعلى تصويتا حتى الآن    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. موقف مرموش    وزير الرياضة يدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    فاركو يواجه سيراميكا بحثا عن استفاقة في الدوري    مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا طلابيا لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    وزير التعليم تعليقا على واقعة مدرسة سيدز للغات: المساس بأطفالنا جريمة لا تغتفر    بدء فعاليات إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    زيارة مفاجئة لوكيل زراعة أسيوط للجمعيات الزراعية بمركز الفتح    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة: «غرامة عز»أموال أتلفهاالهوى.. والقانون!

وسط أجواء «قلقة» وغير متفائلة، نظرا للاشتراطات القانونية الحالية، توجست العديد من الآراء القضائية من إمكانية تحصيل للغرامة الموقعة على رجل الأعمال «أحمد عز» البالغة 19 مليار جنيه، رغم أن التحريات والتحقيقات أكدت تورطه فى أعمال غسيل أموال بالغة التعقيد.
فبحسب حيثيات حكم السجن والغرامة، فإن عز فى الفترة ما بين عام 2003 و2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد على 6 مليارات متحصلة من نشاطه الإجرامى.حيث قام عز بابتداع وتفانين ألبسها رداء المكر والخديعة فى تطهير تلك الأموال الملعونة بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها.


وفى سبيل ذلك وضع جزءاً من هذا المال القذر فى عملية بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وتجزئتها على أكثر من بنك فى الداخل والخارج.
كما استخدم جانباً من تلك الأموال فى تأسيس عدد من الشركات الوهمية بالداخل والخارج.. وثبت أنها لم تمارس أى نشاط تجارى حقيقى وفقا للغرض من تأسيسها، وعلى الرغم من ذلك بدت من القوائم الخاصة بها أنها حققت أرباحاً بالملايين.

كما ضخ عز جزءا من هذه الأموال فى شركات قائمة بالفعل، بزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.

وقالت المحكمة فى نهاية أسباب حكمها: إن النص التشريعى المطبق على جريمة غسيل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبات أشد من التى قضت بها على المتهم حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمد إخفاء حقيقتها.


وكشفت النيابة أن حساب عز الجارى الحالى لدى الشركة القابضة التى تجمع جميع شركات عز بالداخل والخارج ويمتلكها بنسبة 97٪ و3٪ لأولاده متبقى به مبلغ مليار و97 مليون و900 ألف جنيه.

ولعل المبلغ الذى كشفته النيابة العامة أثناء تحقيقها فى هذه القضية جعل النيابة الأسبوع الماضى تشرع فى البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ هذه الغرامة التى حكمت بها محكمة الجنايات ضد عز بالحجز على مليار جنيه موجودة بالحساب العادى لأحمد عز.
والسؤال الآن كيف ستنفذ النيابة باقى الحكم وهو الحصول على غرامة 19 مليار جنيه.

∎∎

قبل الإجابة عن هذا السؤال سبق وأن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا فى شهر أغسطس الماضى على رجل الأعمال الهارب حسين سالم - أقوى رجل فى نظام مبارك - وابنه خالد وابنته ماجدة بالسجن سبع سنوات وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها أربعة مليارات دولار بعد إدانتهم بغسيل الأموال والتربح.

بالإضافة إلى حكم آخر من محكمة الجنايات خاص ب «سامح فهمى» وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما فى تهمة مخالفات بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وحكمت المحكمة بسجن عدد من قيادات وزارة البترول لمدة مختلفة.

وتغريم جميع المتهمين مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار، وذلك فى قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار.

وطبقا لمصادرنا بالنيابة العامة، فإن النيابة لم تتخذ الخطوات الفعلية لتنفيذ حكم الغرامة على حسين سالم وإن كانت قد قامت بحصر ممتلكاته وحسابات أبنائه بالبنوك، إذ كشفت أن سالم يمتلك أموالاً وأسهماً فى 20 شركة بخلاف الفيلات والقصور وإن نجله خالد وأولاده وابنته ماجدة وأولادها يمتلكون 12 فيلا وقصرا فى الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، وثمن كل قصر يتجاوز 11 مليون جنيه بإجمالى 132 مليون جنيه.

وتم التحفظ على 280 ألف جنيه ومجوهرات قيمتها 300 ألف جنيه تم العثور عليها داخل خزينة منزل حسين سالم، فضلا عن أرصدة بمليارات الجنيهات فى بنوك أسطنبول وهونج كونج وإسبانيا.

∎∎

سألنا الدكتور سمير صبرى المحامى.. أحد المتهمين بتحصيل أموال مصر المنهوبة.. هل تستطيع مصر أن تحصل كل هذه المليارات التى حكمت بها محكمة الجنايات؟

فقال لنا: يجب على الدولة أن تنفذ الإجراءات القانونية الفورية بالحجز على ممتلكات ومصانع ومنشآت أحمد عز وحسين سالم لتنفيذ أحكام الغرامات لأن جميع الأحكام التى تصدرها محكمة الجنايات واجبة النفاذ وأن الطعن عليها لايوقف التنفيذ.


وإذا استطاعت الدولة تحصيل هذه الغرامات لا تضطر إلى الاقتراض من الخارج فالغرامات الموقعة على رجال مبارك تكفى وتزيد لحل مشاكل الاقتصاد المصرى.

ويجب القضاء - بحسب صبرى - على الأيدى الخفية داخل المؤسسات التى تقوم بإعاقة التنفيذ وتعمل على تأخير الأوراق وضم الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الحراسة الكافية على أموال هؤلاء المحكوم عليهم.. والدليل على وجود أيدٍ خفية تعوق تنفيذ الأحكام أن جميع شركات هؤلاء المتهمين مازالت تدار بمعرفة تابعيهم ولم يتم حتى الشروع فى تنفيذ الأحكام بوضع يد الدولة عليها لحين طرحها للبيع بالمزاد العلنى لتحصيل الغرامات.

ولهذا كما يقول صبرى: أتوقع أن يتم الاستمرار فى التراضى دون اتخاذ أى إجراء جاء لتحصيل مستحقات الدولة والجهات والأيدى الخفية يعلمها الجميع تعوق إجراءات التنفيذ لحين صدور أحكام نهائية.

وقال صبرى: طرق تعطيل تنفيذ الأحكام معروفة، وهى تعطيل الأوراق وتسليم الصورة التنفيذية لهذه الأحكام.. ولهذا لابد من الاستعانة بجهاز الكسب غير المشروع ومكتب التحقيقات لدى النائب العام وتنفيذ الحكم الفورى، أما إذا صار تنفيذ الحكم بالإجراءات العادية لم يسلم من العبث والتلاعب والتأخير فى التنفيذ عن طريق عدم إظهار الأحكام مذيلة بصيغة التنفيذ كأن يقال على سبيل المثال: إن الأحكام لم يتم نسخها حتى الآن أو أنها لم يتم توقيعها من رئيس المحكمة أو أن الملف بالكامل أحيل إلى محكمة النقض، وبناء على ذلك يتعذر التنفيذ لعدم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام لأنها ضمت ضمن المفردات أو الملفات التى تم ضمها للطعن بالنقض.

ويلزم فى هذه الحالة موافقة رئيس محكمة النقض على تسليم الصفة التنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجنايات وهذا يستحيل عمليا.


وسبق أن وضع النائب العام ضوابط قانونية صارمة لتنفيذ أحكام الغرامات، ففى الأول من نوفمبر عام 1999 أصدر النائب العام كتاباً دورياً حمل رقم 13 لسنة 1999 بشأن تحصيل الغرامات المقضى بها حضوريا والمقيدة بسجلات المطالبة.


وضع هذا الكتاب خطوات تحصيل الغرامات أولها تجرى التحريات الدقيقة عن الممتلكات الثابتة والمنقولة للمحكوم عليه فإذا تبين أن للمحكوم عليه أموالا ثابتة «أرض زراعية» يستعلم من مديرية الإصلاح الزراعى أو الجمعيات الزراعية عن هذه المساحة.

ثانياً: إذا تبين من التحريات الواردة من مصلحة الضرائب العقارية أن المحكوم عليه يمتلك عقارات يتم تقدير قيمتها بمعرفة الأقسام المالية بالمحافظات، ويطلب منها إيضاح الحدود والمعالم والأوصاف للعقار ورقمه واسم الشارع والحوض والحى الذى يقع به العقار.

كما تطلب التحريات الدقيقة من الشرطة عما إذا كان المبنى به مستأجرين من عدمه.
ثالثا: إذا كان المدين يقضى عقوبة مقيدة للحرية فى جناية تتخذ إجراءات تعين قيما عليه وتتخذ الإجراءات فى مواجهته إعمالا لنص المادة 25 من قانون العقوبات وذلك بمخاطبة السجن المودع به المحكوم عليه ليرشح من يختار قيما عليه وترسل بعد ذلك الأوراق إلى المحكمة الابتدائية ويجرى التنفيذ لاتخاذ الإجراءات، وإذا لم يرشح المحكوم عليه من يختاره قيما تعين المحكمة قيما بناء على طلب النيابة العامة.

رابعاً: يفوض المفتش الإدارى للمطالبة الجنائية بالنيابة الكلية الواقع بدائرتها العقار محل التنفيذ بعد أن يتم إعلان المحكوم عليه بالإنذار والتنبيه بالدفع فى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على العقار.

خامساً وأخيرا: تخطر الإدارة المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلنى وذلك بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من إعلان محضر الحجز.

∎∎

المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف قال لنا: إن حكم محكمة الجنايات واجب التنفيذ ولهذا يمكن أن نحصل غرامات الأحكام الموقعة على أحمد عز وحسين سالم بالحجز على ممتلكاتهما وبيعها.. وهذه الغرامات ليست كبيرة لأن القاضى عندما يحكم يحكم بالقانون والغرامات حددها القانون.


وأكد المستشار عبدالعزيز أن صعوبة تنفيذ أحكام الغرامات تأتى عندما نجد أن العقارات والممتلكات الخاصة بالمتهم كتبت بأسماء أخرى بغرض التهرب.. وهنا لابد من إجراء تحريات من النيابة للكشف عن الحقيقة وهذا قد يأخذ بعض الوقت.


بينما فى الكفالات التى توقع على بعض ممن تحقق معهم النيابات لابد أن يدفعها المتهم لكى يستطيع الخروج من النيابة على ذمة القضية وإذا لم يدفعها يظل محبوساً على ذمة القضية.

∎∎

المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة أكد هو الآخر أن الغرامة الموقعة على أحمد عز فى الحكم الأخير تعتبر أكبر غرامة وقعت على متهم.. وهى واجبة التنفيذ، إذا كان لديه أموال سائلة بالبنوك يتم التحفظ عليها.. وتحصيل قيمة الغرامة.. وإذا لم تكف هذه الأموال قيمة الغرامة يتم التحفظ على ممتلكاته وبيعها فى مزاد علنى لسداد باقى قيمة الغرامة ولو حصل على براءة فى النقض تقوم الدولة برد قيمة المبالغ التى قامت بتحصيلها من بيع ممتلكاته إليه ولعل هذا هو السبب الذى يجعل الدولة تنتظر حتى صدور أحكام نهائية من محكمة النقض بالغرامات، كما حدث فى قضية الريان!

وأوضح زين الدين إذا كان القانون ينص على أنه فى حالة عدم وجود أموال لدى من حكم ضده بالغرامة يتم تشغيله بهذه الأموال فى السجن أو العمل بأقسام الشرطة وخلافه، فلايجوز أن يطالب أحد من المحكوم عليهم بالغرامة ولديه أموال أو ممتلكات بعدم الحجز عليه وأنه موافق أن يعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.