قانون التمييز.. هو قانون لحماية الأقليات فى كل المجتمعات سواء أقلية دينية، عرقية، اللون أو الجنس. فى ألمانيا يتم تحديث القانون كل فترة لأنهم يعانون من عنصرية ألوان البشرة.. فنجد البشرة السوداء مضطهدة طوال الوقت.. لذلك يحاولون جاهدين القضاء على هذا النوع من التمييز لديهم، أما فى أمريكا، فلديهم مشكلة الآن فى التمييز ضد المسلمين ويبحثون لعمل تعديلات فى قانون التمييز لحل هذه المشكلة. أما القانون الفرنسى فهو متكامل وأكثر تفرعا حتى إن هناك مواد للتمييز ضد كبار السن مثلا.. والمشترك بين الثلاث دول هو أن التمييز له قانون منفصل وله مواده المتفرعة لأى نوع من أنواع الاضطهاد أو التفرقة. أما القانون المصرى أو بالأحرى المادة التى تمت إضافتها على العقوبات 58 لسنة 1937 فهى مادة صغيرة تنص على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز ال 50 ألف جنيه لكل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين أو العقيدة. وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز ال100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة الأولى فى هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية.. وكان التساؤل لدينا هل هذه المادة كافية لحقن التشاحن الطائفى فى مصر؟! أو كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كل الأطراف والطوائف ؟! لا يمكن تطبيقها !! أجابنا نبيل عزمى محامى الكنيسة قائلا: لا أظن أنه كاف ولا تعد هذه المادة سوى ترديد للمواقف السابقة.. المشكلة ليست فى القانون أو إصداره.. ولكن المشكلة تكمن فى تفعيل القانون.. وهل نص المادة المضافة تطبق فعليا فى المجتمع؟! ثم إنه مثلا إذا نظر أحدهم بازدراء لشابة غير محجبة كيف يمكنها الإثبات ؟! المناخ العام يصعب علينا تفعيل القانون. والعقوبة أيضا غير ممنطقة.. فالحبس فى الفقرة الأولى غير محدد، فهل سيكون أسبوعين مثلا !! وإذا لم يستطع دفع الغرامة ؟! أظن أنه يحتاج الكثير من التعديلات.. مادة لا تعاقب على أقوال تحث على التمييز المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: ينص الدستور المؤقت على مبدأ المساواة كما ينص على المواطنة وهما يناقضهما التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين وغيره.. وقد صدر إضافة مادة من فقرتين للعقاب على فعل التمييز.. ولكن يلاحظ أنها قد عرفت التمييز بأنه كل فعل إيجابى أو سلبى أو ترك فعل يؤدى إلى التمييز بين المواطنين، وخاصة بسبب اللغة والجنس والدين. وهذا التعريف لا يحمل التمييز بالقول !! فنجد خاصة بعد 25 يناير انطلقت قنوات فضائية لنشر أفكار تقوم على التمييز مثل (الأقباط كفَّار، وأنه لا ولاية لغير المسلم، ولا وظائف لهم فى الجيش ويجب عليهم دفع الجزية)، وهذه المبادئ ليس لها سند فى الإسلام.. ولكن بعض الكتب للفقهاء الوهابيين مثل ابن كثير، وابن تيمية لها هذه الأفكار ويتم نشرها بين المصريين. فتقوم بإشعال الفتنة الطائفية ولابد من اتخاذ إجراءات حاسمة. لكن قد يفسر أنه فى هذه المادة لا يعاقب من قال أقوالا تحث على التمييز. والعقوبة فى هذه المادة يجب أن تكون مشددة فى التمييز الدينى لأنه أكثر ما نعانى منه فى مصر. لذا أتعشم تعديل النص بالأقوال وبتشديد العقوبة على التمييز الدينى. أهم من القانون.. توجيهات الكنائس والمساجد أما رمسيس نجيب المحامى فيقول أن تفعيلها لن يأتى بنص المادة قدر ما يأتى بالشعب ورضاء الشعب كما يجب أن يكون هناك توجيهات فى الكنائس والمساجد والمدارس لعدم التمييز واحترام الآدمية والمواطنة. ولا ينظر للمواطن بسبب عقيدته أو جنسه أو لونه ولكن يُنظر للكفاءة.. لذا تعلو مصر. ومادة 161 التى أضيفت هى مادة مستمدة من الدستور ومؤكدة له. هذه المادة إن كانت مادة عقابية أُلزمت فى القانون إلا أن ضوابطها صعب ضبطها من ثم نرى أن يكون لدى المواطن حق فى أن يختار أو يشرح من يستحق المكانة والمكان. فلا يجوز التمييز على أساس دينى حتى لا تنهار مصر.. كما انهار الاتحاد السوفيتى.. الجماعات الإسلامية ضد المواطنة يقول الكاتب صلاح عيسى إننا كنا نتمنى.. قانونا أكثر تفصيلا ويحدد أفعالا واضحة ومؤثَّمة ولكن المادة التى أضيفت هى مادة معممة وصعبة التطبيق بعض الشىء.. ولكن دعونا نحاول تطبيقها أولا لعلها تنجح فى حقن التعصب بين الطرفين، وخصوصا أن الجهات الدينية الرسمية والجماعات الإسلامية بدأت تعارض أى فعل يساعد على المساواة والمواطنة حتى أنه عند صدور المادة فى قانون العقوبات اعترض أحد الشيوخ السلفيين بحجة أنها منافية للإسلام. مما يعطى صورة عن الإسلام أنه دين لا يقوم على المساواة والعدل وأنه يميز المسلمين على غيرهم من الديانات الأخرى، وهذا غير صحيح.. لذلك أقول نحاول تطبيقها على هذا النحو إلى أن نضع لها تعديلات لتحسين تطبيقها. نحتاج إلى قانون تمييز متكامل. ويقول عادل رمضان المسئول القانونى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: بالنسبة لمنظمة حقوق الإنسان نرى أنها خطوة ولكنها خطوة غير كافية لأن الوضع فى مصر أكثر تعقيدا من أنه يحل عن طريق مادة عقابية.. والمشكلة تبدأ فى أساليب التمييز التى تتبناها الدولة ويجب أن تتخلص منها.. !! والتمييز الذى يقوم به أفراد أو مؤسسات خاصة يأتى فى المرتبة الثانية.. كانت هناك المادة 176 وهى مادة تعاقب التحريض على التمييز ضد فئات الناس المختلفة.. هذه المادة منذ أن صدرت حتى الآن لم يتم تطبيقها ولا مرة.. فمعنى هذا أنه على الرغم من وجود نص سابق إلا أنه لم يتم استخدامه. أما بالنسبة للنص التشريعى فمصر تحتاج إلى قانون كامل متكامل ينظر فيه إلى جميع الأشكال الموجودة فى مصر.. فيكاد لا يكون نوع من أنواع التمييز غير موجود فى مصر.. بداية من العرق، اللون، المرأة، الدين، العقيدة.. لذا نحتاج لقانون كامل للتمييز بكل أنواعه.